< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين انه اذا كان مال عند المالك سواء أكان من النقود ام كان من الاعيان فاذا جعله رأس مالا ويستفيد من ربحه وريعه في مؤونته ومؤونة عياله سواء كان رأس ماله وافيا بمؤونة سنته وحده ام لم يكن وافيا، فمقتضى القاعدة اذا لم يكن ربحه وافيا بمؤونة سنته فيصرف من رأس ماله في تتمة مؤونته ولا يجوز له اخذ الزكاة ولكن المستفاد من الروايات انه يجوز له اخذ الزكاة بلا فرق بين ان يكون رأس ماله وحده كافيا في مؤونة سنته ام لم يكن وحده كافيا لذلك فاذا لم يكن ربحه كافيا في مؤونة سنته فيأخذ من الزكاة لتتميم مؤونته ولا يجب عليه صرف رأس المال في تتميم مؤونته وتدل على ذلك جملة من الروايات تقدم الكلام بها
ولا وجه للتفصيل بين ما اذا كان رأس ماله وحده كافيا في مؤونة سنته كافيا وبين ما لم يكن كافيا فعلى الاول لا يجوز له اخذ الزكاة بل عليه ان يصرف من رأس ماله في تتمة سنته واما اذا لم يكن رأس ماله كافيا في مؤونة سنته فيجوز له اخذ الزكاة لتممة مؤونته اذا لم يكن ربحه وافيا بالمؤونة، ولكن لا وجه لهذا التفصيل فان الروايات مطلقة ومقتضى اطلاقها بين ان يكون رأس المال وحده كافيا في المؤونة او لم يكن وافيا
فعلى كلا التقديرين فاذا جعله رأس المال ويستفيد منه في ربحه ان لم يكفي في مؤونته يجوز له الاخذ من الزكاة لتتمة المؤونة بلا فرق بين ان يكون رأس ماله وحده كافيا في المؤونة وبين لم يكن كافيا ولا فرق بين ان يكون رأس ماله من النقود او من الاعيان .
ذكر الماتن قده : يجوز ان يعطي الفقير ازيد من مؤونة سنته مرة واحدة، ولكن ذلك لا يخلو عن اشكال بل منع فان في المقام طوائف من الروايات
الطائفة الاول : فهي كقوله تعالى ﴿انما الصدقات للفقراء[1] والروايات الواردة بهذا المضمون فان هذه الادلة مطلقة ولم تقيد الصدقات للفقراء بمقدار مؤونته، ومقتضى اطلاق هذه الادلة يجوز للفقير ان يأخذ من الزكاة اكثر من مؤونته او يجوز اعطاء الفقير من الزكاة اكثر من مؤونته فان هذه الادلة مطلقة ولم تقيد جواز اعطاء الزكاة بمقدار المؤونة
ولكن لا يمكن الاخذ بأطلاق هذه الادلة من جهة الروايات الواردة على انه لا يجوز للفقير ان يأخذ من الزكاة اكثر من مؤونته كما لا يجوز لصاحب الزكاة ان يدفع الزكاة الى الفقير اكثر من مؤونته فهذه الروايات تقيد اطلاق هذه الادلة مضافا الى ان هذه الدلة ليست في مقام البيان من هذه الناحية بل هي في مقام اصل تشريع اعطاء الزكاة للفقراء ولابد ان الزكاة انما جعلت لحكمة ازالة الفقر عن المجتمع والتساوي فيه الذي له الدور الكبير في امنه، فهذه الروايات في مقام بيان اصل التشريع وليس في مقام اعطاء الفقير ازيد من مؤونته وهو خلاف حكمة جعل الزكاة، اما اذا اعطى لكل فقير ازيد من مؤونته فهي لا تكفي للجميع فلا يمكن ازالة الفقر عن المجتمع .
الطائفة الثانية : من الروايات فانها تدل على انه لا يجوز للفقير ان يأخذ اكثر من مؤونته وهي روايات كثيرة منها صحيحة معاوية ابن وهب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلث مئة درهم او اربع مئة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقتهم فيها أيكلها ولا يأخذ الزكاة او يأخذ الزكاة ؟ قال : لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها)[2] فان هذه الصحيحة تدل على انه يجوز اخذ بقية المؤونة من الزكاة وتدل على عدم جواز اخذ الزائد فلو كان جائز فلا وجه للتقيد بالبقية غاية الامر ان هذه الصحيحة تدل على عدم اخذ الزائد على المؤونة في مقام الاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان فان المام عليه السلام اجاز اخذ البقية وسكت وسكوته عليه السلام في مقام البيان قرينة على الاطلاق الدال على عدم الجواز .
ومنها موثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله)[3] فان هذه الصحيحة ايضا تدل على جواز اخذ بقية المؤونة وعدم اخذ جواز الزائد بالإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان .
ومنها معتبرة هارون ابن حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي؟ فقال : لا تصلح لغني، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله)[4] فهذه الرواية ايضا تدل على عدم الجواز بالإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان
فالنتيجة ان هذه الروايات المعتبرة سندا تدل على عدم جواز اخذ الزكاة اكثر من مؤونته غاية الامر دلالتها من الاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo