< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - اصناف المستحقين
ذكرنا ان من كانت عنده مهنة كالطبيب والحداد والنجار وغير ذلك بحيث مهنته لمؤونة سنته لنفسه ولعياله فهو غني فلا يجوز له اخذ الزكاة وتدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدمة فانها واضحة الدلالة على ذلك، ولكن قد يقال كما قيل انها معارضة بصحيحته الاخرى الدلالة على عدم الجواز في صدرها لكن في ذيلها جاء فيها هذه الجملة (فتنزهوا عنها) [1] بدعوا ان النزاهة ظاهرة في الكراهة لمن كان له مهنة او ذو مرة سوي فأصل الجواز ثابت والصحيحة ناصه على ذلك ولكن مع الكراهة
وذكرنا ان هذا الاشكال مبني على الخلط بين مادة التنزه وبين الامر بهذه المادة فانها ظاهرة في الكراهة وهي بمعنى الابتعاد اما الامر بالتنزه ظاهر في وجوب الابتعاد وعلى هذا فلا تنافي بين هذه الصحيحة والصحيحة الاولى فقد يقال كما قيل ان صحيحة زرارة منافي لصحيحة وهب فان صحيحة وهب سأل عن الغني وذو مرة سوي والامام عليه السلام في مقام الجواب اقتصر على الغني فقط وترك ذو مرة سوي وهذا الاقتصار من الامام عليه السلام دليل على عدم جواز اخذ الزكاة للغني فقط فان سكوت المولى في مقام البيان موجب منشأ للأطلاق النافي لحرمة اخذ الزكاة لمن كان قادرا على العمل، لكن هذا الاطلاق لا يقاوم دلالة صحيحة زرارة فان الاطلاق الناشئ من السكوت من اضعف الدلالات
ومن جهة اخرى ذكرنا ان من كان عنده مال يريد ان يستفيد من منافعه مع حفظ نفس المال كما اذا كان عنده دار يستفيد من اجارتها في مؤونته فهو ايضا غني اذا كانت اجارتها تكفي واما اذا لم تكن كافية فيجوز له اخذ الزكاة وتدل على ذلك موثقة سماعة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم، الا ان تكون داره دار غلة فخرج له من غلته دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامه وكسوتهم وحاجتهم من غير اسراف فقد حلت لهم الزكاة) فان هذه الموثقة تدل على انه يجوز ان يؤجر داره ان كانت كافية لمؤونة نفسه وعياله فلا يجوز له اخذ الزكاة واما اذا لم تكن كافية يجوز له اخذ الزكاة بمقدار الكفاية ولم تدل هذه الموثقة على بيع هذه الدار وصرفها في المؤونة
ولكن قد يقال كما قيل ان هذه الموثقة معارضه برواية عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمد، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة)[2] فهذه الرواية تدل على ان له دراهم يكفي منافعه لقوة سنته ويفضل ولكن الفضل ان كان بمقدار نصف القوة لا يجوز له اخذ الزكاة وان كان اقل يجوز له اخذ الزكاة وهذا ينافي موثقة سماعة الدالة على انه لو كان بمقدار مؤونته لا يجوز له اخذ الزكاة وان كان اقل يجوز اما هذه الرواية تدل على انه اذا زاد على مؤونته ايضا يجوز اخذ الزكاة ولكن هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند فان طريق الصدوق الى ابي بصير غير صحيح فمن اجل ذلك فان الرواية ساقطة من ناحية السند ولا يمكن الاستدلال بها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo