< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في انه يجوز للمالك عزل الزكاة وافرازها من العين الزكوية او من مال اخر على المشهور من أي جنس اخر وعلى ما هو الصحيح عندنا لابد ان يكون من النقدين ويقع الكلام هنا في عدة جهات :-
الجهة الاولى : ان مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف كل من المالك والفقير في الاعيان المتعلقة للزكاة فالمال المشترك بين شخصين لا يجوز تصرف كل منهما فيه بدون اذن الاخر واما جواز تصرف المالك في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بعزل الزكاة في مال معين وجوازه ثابت بأمرين :-
الامر الاول : السيرة الجارية على ذلك من زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله الى زماننا هذا كما هو الحال في الخمس اذ لا شبهة في ان ولاية عزل الخمس واخراجه من المال المشترك بينه وبين السادة والامام عليه السلام بيد المالك فان المالك في اخراج الخمس لا يحتاج الى الاذن من الامام عليه السلام في وقت الحضور وفي زمان الغيبة من الحاكم الشرعي هذه السيرة جارية وممضاة شرعا .
الامر الثاني : الروايات فان الروايات الكثيرة تدل على ثبوت هذه الولاية للمالك وله عزل الزكاة وافرازها وايصالها الى بلد اخر وما شاكل ذلك منها صحيحة زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها ؟ قال : لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها)[1]فان هذه الصحيحة وان وردة في حال تقسيم الزكاة الا انها تدل بالالتزام على جواز عزل الزكاة وافرازها حتى يسلم الى شخص اخر وتقسيمها بين اهلها فان هذه الصحيحة تدل بالالتزام بثبوت ولاية العزل للمالك .
ومنها صحيحة عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها)[2] فان هذه الصحيحة تدل بالمطابقة على عدم الضمان بعد الاخراج وبالالتزام على ثبوت ولاية الاخراج للمالك وعدم توقفه على الاذن ومنها غيرها من الروايات فان هذه الروايات تدل بإطلاقها بالالتزام على ان ولاية العزل والاخراج والافراز ثابتة للمالك وفي مقابل هذه الروايات صحيحة محمد ابن مسلم فانها تدل على التفصيل فمن عزل زكاته وافرزها وارسلها الى بلد اخر وتلفت في الطريق فان كان لها مستحق في بلده فهو ضامن وان لم يكن لها مستحق في بلده فلا ضمان عليه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان)[3] وحيث ان نسبة هذه الصحيحة الى تلك الروايات الكثيرة نسبة المقيد الى المطلق فلابد من تقيد اطلاق تلك الروايات بهذه الصحيحة فان تلك الروايات تدل على عدم الضمان مطلقا سواء كان لها مستحق في بلده لم يكن لها فعلى كلا التقديرين هو غير ضامن ولهذا لابد من تقيد ذلك بما اذا لم يكن لها مستحق في بلده وارسلها وضاعت فلا ضمان عليه واما اذا كان لها مستحق في بلده وارسلها الى بلد اخر وضاعت فيضمن .
الجهة الثانية : ان تأخير دفع الزكاة او ارسالها الى بلد اخر اذا كان بغرض صحيح واهم ومع ذلك تلفت في الطريق فهل هو ضامن او ليس بضامن فهذه الروايات لا تشمل هذه الصورة فان المتفاهم العرفي من هذه الروايات وجود المستحق في بلده وارسالها الى بلد اخر وتلفت في الطريق فعليه ضمانها فاذا ارسلها لأمر اهم فليس عليه الضمان اذا تلفت لانه لم يصدق عليه عنوان التفريط، فلابد من تقيد اطلاق هذه الرواية فانه مع وجود المستحق في البلد وارسلها الى بلد اخر لغرض اهم من صرفها على المستحقين في البلد جائز فلا ضمان عليه ان تلفت في الطريق فالضمان مختص بما اذا كان في البلد مستحق موجود وارسل في بلد اخر وليس في ارساله رجحان فاذا تلفت في الطريق فلا شبهة في الضمان لان في هذه الصورة لم يجز الارسال وكذلك الحال في التأخير مع وجود المستحق في البلد فانه يصدق عليه عنوان التفريط فلا شبهة في الضمان واما اذا كان التأخير بغرض صحيح واهم ويكون راجحا واجاز الشارع في هذا التأخير لكن تلفت قهرا .
هل يجوز للمالك استبدال الزكاة بمال اخر؟ ذكر الماتن ان فيه اشكال بل الاظهر عدم الجواز لان المالك اذا عزل الزكاة فالمعزول ملك طلق للفقير ولا يجوز تصرف غيره في ملكه سواء كان الغير مالك او غير مالك لا فرق لانه اجنبي عنه فتصرفه في المعزول لا يجوز وان كل منافع المعزول المتصلة والمنفصلة ملك للفقير فلا يجوز التصرف فيها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo