< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في ما ذكره الماتن قده من انه اذا باع المالك بعض النصاب فالبيع صحيح فان هذا مبني على مسلكه قده من ان تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية بنحو الكلي في المعين فاذا كان كذلك فعندئذ لا شبهة في صحة البيع كما اذا باع بعض افراد الشياه او لعض مثاقيل الذهب طالما يبقى مصداق للكلي فالبيع صحيح، ولكن قد يقال كما قيل بعدم صحة البيع حتى فيما اذا كان تعلق الزكاة بالاعيان الزكوية بنحو الكلي في المعين
وقد افيد في وجه ذلك ان الزكاة المتعلقة بالأصناف التسعة تشترك في نقطة واحدة وهي الشركة في المالية فانها نقطة مشتركة بين جميع اصناف الزكاة غاية الامر ان روايات الغلاة الاربعة تدل على ان هذه المالية لابد ان تكون في ضمن الاعيان بنحو كثر المشاع، واما روايات زكاة النقدين وزكاة الاغنام تدل على ان تعلق الزكاة لابد ان يكون بنحو الكلي في المعين وهذا شيء زائد على الاشتراك في المالية، نعم روايات زكاة الابل وزكاة البقر لا تدل على شيء زائد في اصل الشركة في المالية، وعلى هذا فاذا كان الفقير شريكا مع المالك في زكاة النقدين وفي زكاة الاغنام في كل اربعين شاة زكاتها شاة ومعنى ذلك ان الفقير شريك في كل جزء من اربعين جزء وهذه النسبة محفوظة في كل جزء وعلى هذا فالفقير شريك مع المالك في كل شاة بنسبة الواحد في الاربعين فكل شاة مشتركة بين المالك والفقير فاذا كانت مشتركة فالبيع بالنسبة الى جزء الواحد من اربعين جزء فضولي فما ذكره الماتن قده من صحة البيع لا يمكن المساعدة عليه
لكن هذا الاشكال غير وارد فان الفقير وان كان شريك مع المالك في كل شاة بنسبة الواحد الى الاربعين الا ان حصة الفقير كلي ينطبق على كل جزء من اربعين جزء كما ان حصة الفقير شاة واحدة في اربعين شاة وهي تنطبق على كل شاة من هذه الشياه وكذلك حصته في كل شاة هذه الحصة كلي ينطبق على كل جزء من اربعين جزء وعلى هذا فاذا باع المالك شاة باع مصداق الكلي ومصداقه ليس زكاة وليس ملك للفقير وما هو ملك للفقير هو الكلي الجامع وهو ليس جزء المبيع وما هو جزء المبيع ليس ملك للفقير فمن اجل ذلك يكون البيع صحيحا غاية الامر ان هذا البيع يضيق دائرة الكلي فاذا فرضنا ان المالك باع عشرين شاة فتبقى عشرين شاة فيضيق دائرة الكلي وهي شاة واحدة ولهذا يجوز للمالك ان يبيع تسعة وثلاثين شاة فاذا بقي شاة ينطبق الكلي عيها نعم اذا باع كل النصاب يكون البيع فضولي بالنسبة الى شاة واحدة وبحاجة الى الاجازة من الحاكم الشرعي ولا يكفي عزم المالك دفع الزكاة من غيره في استقرار هذا البيع وما ذكره الماتن قده من عدم كفاية العزم على اداء الزكاة من غير النصاب في استقرار البيع على الاحوط لا وجه له اذ لا شبهة في ان العزم لا يكفي في استقرار البيع وصحته بل لابد من اداء حصة الزكاة في الخارج .
ثم ذكر الماتن قده : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمرة النخل والكرم بل الزرع ايضا وفائدته جواز تصرف المالك بشرط قبوله كيف شاء باعتبار ان الخرص هو تخمين زكاة الثمرة وبعد الاخراج فاذا نقصت الزكاة فلا يجوز للساعي ان يرجع الى المالك لان الزائد للمالك واما اذا نقصت حصة المالك فلا يجوز له ان يرجع الى الساعي او للحاكم الشرعي للمطالبة بالزائد لان عملية الخرص عملية شرعية ومعاملة خاصة بين الفقير من قبل الحاكم وبين المالك فالزيادة والنقصان اذا ظهر بعد ذلك لا اثر له وهذه عملية التخمين ثابتة في ثمرة النخل والكرم والروايات الواردة في المقام مضافا الى التسالم والاجماع على ذلك فان تسالم الاصحاب واجماعهم على صحة هذه العملية واخراج الزكاة بهذه العملية في ثمرة النخل والكرم وقد دلت على ذلك روايات كثيرة ولكن اكثرها روايات ضعيفة من ناحية السند وجملة منها روايات نبوية لم تصل الينا بسند صحيح، نعم هنا رواية صحيحة لا بئس بالاستدلال بها صحيحة سعد ابن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال: اذا صرم واذا خرص)[1] هذه الروايات سوف يأتي الكلام فيها من انه لا يمكن الاستدلال بها ومنها صحيحة سعد ابن سعد الاشعري في حديث قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن العنب هل عليه زكاة او انما تجب عليه اذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم اذا خرصه اخرجت زكاته)[2] فهذه الصحيحة تدل على ان عملية الخرص عملية مشروعة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo