< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الروايات الواردة في المقام تختلف اللسنتها باختلاف الاعيان الزكوية فالروايات الواردة في الغلاة الاربعة ظاهرها ان تعلق الزكاة بها بنحو الاشاعة وان الفقير شريك مع المالك في كل جزء من اجزاء هذه الاعيان فتسعة اعشار منها ملك للمالك وعشر منها ملك للفقير، واما اللسنة روايات زكاة النقدين وزكاة الانعام ظاهرها بمحو الكلي في المعين ففي كل اربعين شاة شاه وفي عشرين مثقال نصف مثقال فان ظاهر هذه الروايات ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعين، واما اللسنة زكاة الابل وزكاة البقر ظاهرة في الاشتراك في المالية لا في العين ولا بنحو الكلي في المعين اذ لا يمكن حمل الروايات الواردة في زكاة الابل على ان الفقير شريك مع المالك في العين بنحو كثر المشاع كما لا يمكن حمل ذلك على ان الزكاة في الابل على نحو الكلي في المعين فلابد من حمل هذه الروايات على الاشتراك في المالية لان الفقير شريك مع المالك في مالية الابل وفي مالية البقر،فلا مانع من الاخذ بهذه الروايات فان رفع اليد عنها بحاجة الى قرينة ولا قرينة في المقام .
ولكن قد يقال كما قيل ان زكاة الابل وزكاة البقار يمكن ان يكون مفادها مجرد التكليف لا الاشتراك في العين بنحو كثر المشاع ولا بنحو الكلي في المعين ولا بنحو الاشتراك في المالية بل تكليف صرف فاذا ملك خمسة ابل فالواجب على المالك دفع شاة الى الفقير اذا ملك عشرة فالواجب دفع شاتين،والجواب عن ذلك بوجوه :-
الوجه الاول : ان روايات الابل وروايات البقر في نفسها ظاهرة في الاشتراك في المالية لان نسبة المالية بين عدد الابل وبين زكاته في كل مرتبة من مراتبها ملحوظة فكلما زاد عدد الابل زادت نسبة المالية بنفس هذه النسبة أي نسبة الزيادة فاذا ملك خمسة ابل فزكاته شاة واذا ملك عشرة ابل فزكاتها شاتان واذا ملك خمسة عشر فزكاتها ثلاثة شياه واذا ملك عشرين فزكاتها اربع شياه واذا ملك خمس وعشرين فزكاتها خمسة شياه واذا ملك ستة وعشرين فزكاتها بنت مخاض واذا ملك خمس وثلاثين فزكاتها ابن لبون وهكذا، فان هذه الروايات ظاهرة في ان نسبة المالية بين عدد الابل وبين نصابها في كل مرتبة من مراتبها ملحوظة فكلما زاد عدد الابل زادت نسبة المالية وكذلك الحال في البقر ففي ثلاثين بقرة تبيع او تبيعة وفي اربعين بقرة مسنة فان هذه الروايات ظاهرة في ان نسبة المالية بين عدد البقر وبين نصابه في كل مرتبة من مراتبه ملحوظة .
ولعل النكتة في جعل زكاة الابل من مال اخر وزكاة من صنف اخر انه لو جعل الزكاة في نفس النصاب فلا يمكن تطبيق ذلك في الخارج الا في الموارد النادرة مثلا اذا فرضنا ان زكاة عشرين جزء من الابل جزء فاذا ملك خمسة ابل يقسمه الى عشرين جزء واذا ملك عشرة ابل جزأن من اربعين جز زكاة وهذا غير قابل للتطبيق على الابل فان الخمسة ابل غير قابلة للتقسيم ذلك وكذلك البقر فمن اجل السهولة على المال جعل زكاة الابل من مال اخر باعتبار ان الابل في نفسه غير قابل للتقسيم بين الفقير والمالك .
الوجه الثاني : الروايات الدالة على ان الله تعالى جعل في مال الاغنياء ما يكفي للفقراء فان هذه الروايات ظاهرة في ان الزكاة متعلقة بمال الاغنياء وبالأعيان وايضا قد ورد في الروايات ان الله تعالى اشرك الفقراء مع الاغنياء في اموالهم فان كلمة الشركة ظاهرة في ان الفقراء شريك مع الاغنياء في اموالهم وهذه الرواية ايضا واضحة الدلالة على ان الزكاة متعلقة بالعين وليس مجرد تكليف .
الوجه الثالث : صحيحة عبد الرحمن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يزكي ابله او شاته عامين فباعها على من اشتراها ان يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع او يؤدي زكاتها البائع)[1] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة في ان الزكاة متعلقة بأعيان الابل ولو بنحو الشركة في المالية فان من اشترى الابل التي لم يزكيها صاحبها فعلى المشتري ان يؤدي زكاتها غاية الامر اذا ادى المشتري زكاة الابل يرجع الى البائع فيأخذ مقابله من البائع باعتبار ان البائع اخذ مقدار الزكاة من المشتري او يؤدي البائع زكاتها، فما قيل من ان زكاة الابل مجرد تكليف فلا اثر له .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo