< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : اذا تعدد انواع التمر مثلا بعضها جيد او اجود وبعضها الاخر رديء او اردء فالأحوط الاخذ من كل نوع بحصته ولكن الاقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وان كان مشتمل على الاجود[1]، ما ذكره قده مبني على مسلكه فان مسلكه في باب الزكاة انها متعلقة بالعين على نحو الكلي في المعين فاذا كان تعلق الزكاة بالعين الزكوية بنحو الكلي في المعين فمقتضى القاعدة جواز اخراج الرديء زكاة عن الجيد والاجود فضلا عن اخراج الجيد زكاة عن الاجود باعتبار ان الكلي كما ينطبق على الجيد والاجود كذلك ينطبق على الرديء فاذا فرضنا ان نصاب التمر مركب من الجيد والرديء الكلي وهو العشر كما ينطبق على الجيد كذلك ينطبق على الرديء فكل منهما مصداق للكلي والواجب على المالك اخراج الكلي بإخراج مصداقه وكما ان الجيد مصداق الجيد فكذلك الرديء
فما ذكره قده من الاحتياط الوجوبي فان في كلامه احتياطان الاول استحبابي واما الثاني وهو عدم جواز اخراج الرديء والجيد والاجود وجوبي فلا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه قده فان مسلكه ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعين فهو ينطبق على كل منهما .
ومن هنا ذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه وعلى القول بان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعين او بنحو الشركة في المالية لا في العين على هذين القولين يجوز اخراج الرديء عن الجيد والاجود اما اذا كان بنحو الكلي في المعين فهو ظاهر فان مصداق الكلي كما في الجيد كذلك في الرديء فهو مخير بتطبيق الكلي على أي فرد من افراده، واما اذا كان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية وبنا انها لم تحدد بحد خاص فالمناط انما هو بصدق المالية فانها ما تصدق على الجيد كذلك تصدق على الرديء ايضا فالمكلف مخير بين تطبيق المالية على الجيد وتطبيقها على الرديء فعلى هذين القولين يجوز اخراج الرديء عن الجيد والاجود ويكون على القاعدة ولا يحتاج الى أي دليل .
واما بناء على ما ذكرنا من ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية في الغلاة الاربعة بنحو الشركة في العين وبنحو كثر المشاع فان ككل جزء من اجزاء الحنطة تسعة اعشاره ملك للمالك وعشر منه للفقراء فان الفقراء شريك للمالك في كل جزء من اجزاء الغلاة بنسبة العشر او نصف العشر، وعلى هذا فلا يجوز اخراج الرديء عن الجيد بل لا يجوز اخراج الاجود بالجيد لان زكاة الاجود لابد ان يكون من نفسه فعلى هذا ان الزكاة متعلقة بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في العين وبنحو كثر المشاع فلابد من اخراج كل نوع من نفسه، وحيث انا اخترنا ذلك في الغلاة الاربعة من جهة الروايات التي تدل على ذلك فان ظاهر هذه الروايات ان الفقير شريك مع المالك في العشر او نصف العشر فانه ظاهر في كثر المشاع كما هو الحال في الخمس فاذا قيل ان هذا الرجل شريك مع زيد في خمس هذا المال ظاهر انه شريك في خمس المشاع لا بنحو الكلي في المعين فان حمل الخمس على الكلي بحاجة الى دليل .
واما في زكاة النقدين وزكاة الاغنام فالروايات ظاهرة في ان تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين لكل اربعين من الشياه شاة وفي كل اربعين مثقال من الذهب نصف مثقال وفي مئتين من الدراهم خمسة دراهم وهذه الروايات ظاهرة في ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعين، وعلى هذا فلابد من اخراج الزكاة من كل صنف من نفسه فلا يجوز اخراج زكاة الجيد من الرديء او اخراج زكاة الاجود من الجيد .
ثم ذكر الماتن قده : الاقوى ان الزكاة متعلقة لكن لا وجه الاشاعة بل على وجه الكلي في المعين [2]، الاقوال في المسألة ثلاثة بعد ان الزكاة ليست متعلقة بذمة المالك بل بالأعيان الخارجية ويدل على ذلك جملة من الروايات منها الروايات الواردة في الغلاة الاربعة ما سقته السماء ففيه نصف العشر وما سقته بالدوالي ففيه العشر فان كلمة الفاء للظرفية ظاهر هذه الروايات ان العشر مظروف وظرفه ما سقت السماء أي المال الذي انبتته الارض بالأمطار فالزكاة متعلقة بالمال الخارجي وليس متعلقة بالذمة وهذه الروايات ظاهرة في ان الزكاة متعلقة بالأعيان الخارجية ايضا الروايات الكثيرة التي تدل على انه لا يجوز بيع الاموال المتعلقة بالزكاة ولا هبتها ولا وقفها وهذا ليس الا من جهة ان الاعيان مشتركة بين المالك والفقير .
فالنتيجة انه يظهر من الروايات بوضوح ان الزكاة ليست متعلقة بذمة المالك وانما هي متعلقة بالأعيان ولكن في تعلقها اقوال
القول الاول : ان تعلقها في الاعيان بنحو الكلي في المعين وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الاصحاب
القول الثاني : ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية لا في الاعيان وقد اختار هذا القول السيد الاستاذ قده
القول الثالث : ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية يختلف باختلاف الانواع وتعلقها بالغلاة الاربع بنحو الشركة في العين بنحو كثر المشاع وتعلقها بالنقدين او الاغنام بنحو الكلي في المعين واما تعلقها بالابل والبقر المعروف انها بنحو الشركة في المالية يعني ذكر السيد الاستاذ قده انه بنحو الشركة في المالية ولكن لنا كلام يأتي ان شاء الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo