< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان المشتري اذا اشترى نخلا او كرما او زرعا فان كان قبل تعلق الزكاة فان الزكاة على المشتري وان كان بعد التعلق فالزكاة على البائع، واما في صورة الشد السيد بنى على انه لا يجب على المشتري اخرج الزكاة، ولكن ذكرنا صورة الشك وكذلك صورة الجهل بتاريخ كلا من البيع وتعلق الزكاة او تاريخ الشراء وتاريخ تعلق الزكاة فتارة يكون احدهما تاريخه مجهول وحدهما معلوم وتارة يكون كلاهما مجهول وتقدم الكلام به مفصلا .
بقي الكلام في ما اذا كان البائع ادى الزكاة من مال اخر وفرضنا على المشهور يجوز اداء الزكاة من مال اخر وفضنا ان هذا القول صحيح انه يجوز اداء الزكاة من مال اخر ومن جنس اخر او قلنا لا يجوز ذلك كما بنينا عليه وانه لا دليل على اخراج الزكاة من جنس اخر، واما في زكاة الغلاة الاربعة فالدليل يدل على جواز اخراج زكاتها من النقدين فقط فاذا فرضنا ان البائع ادى زكاة التمر او العنب او الحنطة او الشعير من النقدين فهل اداء الزكاة يوجب استقرار ملك المشتري او يكون بحاجة الى اجازة البائع ؟
ظاهر العبارة هو البائع لا الحاكم لكن في عبارة الماتن هو الحاكم والظاهر سهوا من القلم لان البائع اذا ادى الزكاة ينتقل مقدار الزكاة في ملك البائع فانتقاله ثانيا من ملك البائع الى ملك المشتري بحاجة الى اجازة البائع، ولهذا ذكر الماتن ان اداء البائع الزكاة هل يوجب استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة الى اجازة البائع ؟ فهنا مسألتان :-
المسألة الاولى : ان اداء الزكاة من النقدين هل توجب استقرار ملك المشتري او انه بحاجة الى الاجازة ؟ فقد يقال كما قيل انه بحاجة الى اجازة فان البائع اذا ادى زكاة المبيع من النقدين فمقدار الزكاة ينتقل الى ملك البائع، واما انتقال مقدار الزكاة من ملك البائع الى ملك المشتري بحاجة الى اجازة البائع ولهذا لا يكفي اداء الزكاة من النقدين في كون المشتري مالك لتمام المبيع بل استقرار ملكه وكونه مالك لتمام المبيع يتوقف على اجاز البائع فاذا اجاز البائع هذا البيع ينتقل مقدار الزكاة من ملك البائع الى ملك المشتري .
الظاهر ان الامر ليس كذلك فانه يكفي اداء البائع الزكاة من النقدين اذا ادى البائع زكاة التمر او العنب او الحنطة او الشعير من النقدين فمقدار الزكاة ينتقل الى ملك البائع ولكن هذه العملية تتضمن اجاز البائع لهذا البيع فلا يحتاج الى اجازة اخرى فان نفس عملية اداء الزكاة تستلزم اجازة البائع ضمناً وهذه الاجازة الضمنية تكفي في استقرار ملك المشتري وكونه مالك لتمام المبيع .
المسألة الثانية : هل يعتبر في المجيز ان يكون مالكا حين الاجازة او لا يعتبر ذلك ويكفي كونه مالكا حين الاجازة وان لم يكن مالكا حين العقد كما هو الحال في المقام فان البائع اذا باع العين المتعلق للزكاة لم يكن مالكا لمقدار الزكاة فان مالك هذا المقدار هو الفقراء والبائع انما يملك هذا المقدار بعد اداء الزكاة من النقدين
قد يقال كما قيل انه يعتبر في المجيز ان يكون مالكا حين العقد كما اذا فرضنا ان زيد باع ملك لعمر ثم عمر اجاز فان عمر يكون مالكا للمبيع من حين العقد فأجازته مؤثرة وموجبة لصحة العقد ولكون العقد مشمول لأدلة الامضاء ك (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[1]و (واحل الله البيع) والقائل بالكشف يقولون بذلك لان الاجازة امر تعلقي ومتعلق الاجازة العقد الذي وقع في الزمن السابق فان الاجازة امر تعلقي تعلق بأمر سابق كما تعلق بأمر حالي، فالعقد السابق ممضى من حين انعقاد هذا العقد فان الاجازة اذا تعلقت بالعقد السابق فيكون العقد السابق مجاز فيكون مشمول لأدلة الامضاء ولهذا يقول بالكشف الحكمي او الكشف الانقلابي كما ذكره السيد الاستاذ قده .
ولكن ذلك غير صحيح فان الاجازة وان كانت امر تعلقي الا ان اجازة من الان فاذا كانت من الان فالعقد متصف بالمجاز من الان والا لزم انفكاك المجاز عن الاجازة وهذا مستحيل فان الاجازة وان تعلقت بالعقد السابق الا ان اتصافه بالمجاز من حين الاجازة والا لزم التفكيك فاذا كان من الان متصف بالمجاز يكون من الان مشمول لأدلة المضاء ولهذا قلنا ان الاجازة ناقلة وليست كاشفة لا الكشف الحكمي ولا الكشف الانقلابي الذي ذكره السيد الاستاذ والا لزم انفكاك المجاز عن الاجازة .
ثم ذكر الماتن قده : اذا تعدد انواع التمر مثلا بعضها جيد او اجود وبعضها الاخر رديء او اردء فالأحوط الاخذ من كل نوع بحصته ولكن الاقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وان كان مشتمل على الاجود[2]
الظاهر ان الامر ليس كذلك فان الزكاة في الغلاة متعلقة بالعين بنحو الاشاعة فكل جزء من اجزاء العين مشترك بين المالك والفقير، فإخراج زكاة الاجود من الجيد يكون اخراج الزكاة من جنس اخر وهو بحاجة لدليل ولا دليل على ذلك او اخارج زكاة الرديء من الأردأ كذلك اخراج الزكاة من مال اخر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo