< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الماتن (قده) قد ذكر ان البائع اذ ادى الزكاة فهل يستقر ملك المشتري بدون الحاجة الى اجازة البائع وقد ذكر ان فيه اجاز وقد ذكر ان في مسألة المجيز قوليين :-
الاول : يعتبر في المجيز ان يكون مالكا للمبيع حين العقد واما اذا لم يكن كذلك بان لو صار مالك بعد العقد فأجازته لا اثر لها ولا تكون مصححة للبيع كما اذا باع زيد مال عمر فضولا ثم اشترى هذا المال من عمر وصار زيد مالكا واجاز هذا البيع فهذه الاجازة لا اثر لها لان زيد حين البيع لم يكن مالكا للمبيع انما صار مالكا بعد البيع واجازة المجيز اذا لم يكن مالكا حين البيع لا اثر لها ولا تكون مصححة للمعقد الفضولي وهذا القول لا دليل عليه مضافا الى انه خلاف مقتضى القاعدة وهذا القول لو تم فإنما يتم على الكشف الحقيقي بان تكون الاجازة كاشفة عن انتقال المبيع من ملك البائع الى ملك المشتري حقيقتا حين البيع والثمن من ملك المشتري لا من ملك البائع حقيقتا حين البيع فحينئذ لابد ان يكون المجيز مالكا حين البيع فهذا القول انما يتم على القول بالكشف الحقيقي وهو لا واقع موضوعي له بل هو مستحيل اذ يلزم ان يكون المعلول متقدم على العلة وهذا غير معقول فالكشف الحقيقي امر غير معقول
الثاني : لا يعتبر في المجيز ان يكون مالكا حين العقد فاذا كان مالكا حين الاجازة كفى والوجه في ذلك ان الاجازة انما تعلقت بالعقد السابق الا ان الاجازة من الان فاذا كانت الاجازة من الان فالعقد يتصف بالمجاز من الان لا من حين وقوعه فان الاجازة وان تعلقت بالعقد السابق الا انها من الان فاذا كانت من الان فالعقد يتصف بالعقد المجاز من الان فاذا كان كذلك فهو من الان مستند الى المالك ويكون مشمول بأدلة الامضاء كقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[1] ومقتضى ادلة الامضاء ان المبيع من الان ينتقل الى ملك المشتري والثمن من ايضا من حين الاجازة ينتقل الى ملك البائع ومن هنا قلنا ان مقتضى القاعدة في الاجازة هي النقل وليس هي كاشفة وهذا القول هو الصحيح.
ومن هنا قلنا ان مقتضى القاعدة في الاجازة هي النقل وعليه فاذا ادى البائع زكاة المبيع من مال اخر وقلنا بجواز دفع الزكاة من مال اخر سواء أكان المال الاخر من النقدين ام من غير النقدين فاذا ادى البائع زكاة المبيع من مال اخر انتقلت زكاة المبيع الى ملك البائع فاذا اجاز البائع هذا البيع انتقل مقدار الزكاة الى المشتري والمبيع بتمامه صار ملك للمشتري لان البائع اذا ادى الزكاة من مال اخر وقلنا بجواز ذلك فعندئذ تنتقل زكاة المبيع الى البائع فاذا اجاز البائع هذا العقد بالنسبة الى مقدار الزكاة فاذا اجاز تنتقل الزكاة من ملك المشتري الى ملك البائع بالاجازة ، واما اذا قلنا لا يكفي اعطاء البدل عن الزكاة مطلقا الا في النقدين فقط كما في الغلاة الاربعة فان المكلف مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس الغلاة وبين ان يدفع زكاتها من النقدين فقط اما اذا كان من مال اخر فلا يكفي الا بإجازة الحاكم الشرعي اذا رأى مصلحة فلابد من احد الامرين اما ان يؤدي البائع زكاة الغلاة من النقدين او يؤدي من مال اخر باجازة الحاكم الشرعي فاذا كان الامر كذلك تنتقل زكاة المبيع الى البائع وبعد ذلك اذا اجاز البائع هذا البيع تنتقل الزكاة من ملك البائع الى ملك المشتري فيصبح المبيع بتمامه ملك للمشتري فصحة البيع بالنسبة الى مقدار الزكاة منوط بأمرين :-
الاول : ان يؤدي البائع زكاة المبيع من النقدين او من مال اخر باجازة الحاكم الشرعي
الثاني : بعد الاداء يجيز ذلك البيع
فاذا توفر هذان الامران صح هذا البيع بالنسبة الى مقدار الزكاة واصبح المبيع ملك طبقا للمشتري ويدل على ذلك بعض الروايات ايضا كصحيحة عبد الرحمن غيرها هذا تمام الكلام في هذه المسألة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo