< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
اما الكلام في الفرض الثاني وهو ما اذا شك المشتري ان شرائه قبل تعلق الزكاة او كان بعد تعلق الزكاة فاذا كان الشراء قبل تعلق الزكاة فزكاته على المشتري واذا بعد التعلق فزكاته على البائع وتارة يكون تاريخ كليهما مجهولا ولا يدري ان الشراء قبل التعلق او بعده واخرى تاريخ الشراء معلوم بانه اشترى يوم الخميس ولكن لا يدري زمان التعلق يوم الاربعاء او يوم الجمعة وثالثا يكون تاريخ التعلق معلوما كما لو تعلقت الزكاة بالأعيان يوم الخميس ولكن لا يدري ان الشراء وقع قبل يوم الخميس او بعده فهذه صور ثلاث :-
الصورة الاولى : المعروف والمشهور بين الاصحاب استصحاب عدم حدوث احد الحادثين الى زمان الحادث الاخر ففي هذه الصورة يقع التعارض بين الاستصحابين فيسقطان فالمرجع هو اصالة البراءة ولكن ذكرنا انما هو المشهور غير صحيح وان الزمان الاخر تارة ملحوظ بما هو زمان اخر ومفهوم الزمان بنحو القيدية والموضوعية فالملحوظ هو مفهوم الزمان وهو قيد لعدم الحادث الاخر أي قيد للمستصحب فعدم حدوث الشراء مقيد بزمان الملاقاة فان كان الملحوظ زمان التعلق بما هو زمان تعلق بنحو القيدية فليس للمستصحب حالة سابقة لأننا نشك في حدوث هذا المقيد من الاول كما لو كان هذا المقيد قد حدث او لم يحدث وليس له حالة سابقة حتى نشك في بقائها لكي يجري الاستصحاب فلا يجري ولا موضوع له ، واما اذا كان الزمان الاخر ملحوظ بنحو المعرفية والمرآتية الى واقعه وواقع ذلك الزمان مردد بين زمانيين شخصيين واقع زمان التعلق مردد بين يوم الخميس ويوم الجمعة وكذلك واقع زمان الشراء مردد بين يوم الخميس ويوم الجمعة فعدم حدوث الشراء في احد الزمانيين قطعي وحدوثه قطعي في الزمن الاخر فهو مردد فمن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب .
الصورة الثانية : ايضا كما قلنا في الاولى فان تاريخ الشراء اذا كان معلوما وتاريخ التعلق مجهولا فاستصحاب عدم الشراء في زمن التعلق لا يجري لانه ان كان ملحوظا بنحو الموضوعية والقيدية فليس للمقيد حالة سابقة لكي يشك في بقائها ويجري الاستصحاب نشك في حدوث هذا المقيد من الاول أي عدم حدوث الشراء المقيد بزمان التعلق ونشك في حدوثه من الاول وليس له حالة سابقة وان لوحظ زمان التعلق بنحو المعرفية والمرآتية الى واقعه وواقعه مردد بين زمانيين شخصيين فعدم حدوث الشراء مردد في كلا الزمنيين فهذا الاستصحاب استصحاب في الفرد المردد لعدم تمامية اركانه منها الشك في البقاء ، واما استصحاب عدم حدوث التعلق الى زمان الشراء فان زمان الشراء معلوم وهذا الاستصحاب في نفسه لا مانع منه الا انه لا يترتب على هذا الاستصحاب اثر الا على القول بالاصل المثبت فان هذا الاستصحاب لا يثبت الشراء بعد التعلق الا على القول بالاصل المثبت فان الاثر مترتب على ان يكون الشراء بعد التعلق فاذا كان كذلك فالزكاة على البائع .
الصورة الثالثة : وهي زمان التعلق معلوم وزمان الشراء مجهول فاستصحاب عدم حدوث التعلق في زمان الشراء لا يجري على كلا التقديرين سواء كان زمان الشراء ملحوظ بنحو القيدية والموضوعية أي الملحوظ مفهوم الزمان لا يجري الاستصحاب لعدم حالة سابقة للمقيد وكذلك اذا كان ملحوظ بنحو المعرفية والمرآتية الى واقع زمان الشراء فأيضا لا يجري لانه من الاستصحاب في الفرد المردد اما استصحاب عدم الشراء الى زمان التعلق فلا مانع منه باعتبار ان زمان التعلق معلوم ولكن هذا الاستصحاب لا يثبت ان الشراء بعد التعلق الا على القول بالاصل المثبت فاذا لم يثبت ان الشراء بعد التعلق فلا يترتب على هذا الاستصحاب اثر فان الاثر مترتب على ان يكون الشراء بعد التعلق فاذا كان كذلك فالزكاة على البائع وليس على المشتري فعندئذ يشك المشتري في وجوب الزكاة عليه فالمرجع هو اصالة البراءة .
فالنتيجة ان المرجع في جميع هذه الصور هو اصالة البراءة والاستصحاب اما مثبت او انه لا يجري في نفسه .
ثم ذكر الماتن (قده) : ولو أدى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الاجازة من الحاكم إشكال[1] ، وهذا الاشكال مبني على ما هو المشهور بين الاصحاب من ان المعتبر في صحة بيع الفضولي بالاجازة ان يكون المجيز مالكا للمبيع حين العقد اما اذا لم يكن مالكا للمبيع حين العقد فلا اثر لأجازته لانها تكون نافذة اذا كان مالكا حين العقد ولكن هذا المشهور بين الاصحاب لا اصل له ولا دليل عليه باعتبار ان العقد انما ينسب الى المالك من حين الاجازة فاذا كان المجيز مالكا للمبيع من حين الاجازة وان لم يكن مالكا حين العقد صحة اجازته لانه من حين الاجازة هذا العقد صار له وليس قبل الاجازة عقد فاذا صار عقد للمجيز يكون مشمول لأدلة امضاء العقد ويحكم بصحته فالمعتبر في المجيز ان يكون مالكا حين الاجازة وليس حين العقد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo