< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – في ما اذا مات الزارع وعليه دين
الى هنا قد تبين ان المالك اذا مات قبل تعلق الزكاة وقبل ظهور الثمرة وكان عليه دين مستغرق لجميع التركة فعلى ما هو الصحيح من ان التركة تبقى في ملك الميت ولا تنتقل الى الورثة ثم اذا ظهرت الثمرة فهي تابعة للأصل وتدخل في ملك الميت لقانون التبعية والنماء تابع للملك وهو على القاعدة ولا يحتاج الى أي دليل وحيث ان مجموع الاصل والفرع ازيد من الدين فالزائد ينتقل الى الورثة لان المقتضي للانتقال موجود وهو ادلة الارث والمانع عن الانتقال هو الدين وهو انما يكون مانع بمقدار ما يوازيه من التركة لزائد ينتقل الى المالك ومن هنا يظهر الفرق بين بقاء التركة في ملك الميت اذا كان عليه دين مستغرق لتمام التركة وبين بقاء الثلث بالوصية في ملك الميت فان ثلث الميت اذا نمى فان النماء داخل في ملك الميت لقانون التبعية ولا يحتمل انتقاله الى الورثة باعتباره انه زائد على الثلث وهو غير مشمول لأدلة الارث فالمقتضى ادلة الوصية ان الثلث ملك للميت وكذلك نمائه الذي يحدث بعد مله فهو ايضا ملك له ولا مقتضي لانتقاله اليه .
اما في المسألة الاولى المقتضي للانتقال موجود لكن الدين مانع اما في المقام فان المقتضي للانتقال قاصر هذا كله على القول بان التركة تبقى في ملك الميت اذا كان عليه دين مستغرق واما على القول الثاني وهو ان التركة تنتقل الى الميت متعلق لحق الديان غاية الامر لا يجوز للورثة التصرف فيها لا الخارجي ولا التصرف الاعتباري كالبيع او الهبة فان الورثة ممنوعون من التصرف في التركة وعليهم ان يقوموا بوفاء دين الميت فان اداء دينه اذا لم يكن للميت وصي والا فعلى الوصي ان يقوم بوفاء دين الميت من تركته ، وعلى هذا فاذا كان موت المالك بعد تعلق الزكاة وعليه دين مستغرق ايضا انتقلت تركته الى الورثة دون الزكاة فان الزكاة ملك للفقراء فعلى الورثة ان يقوموا بإخراج الزكاة من التركة اولا ثم الوفاء بدين الميت اذا لم يكن له وصي وحق الديان لا يمكن ان يعارض حق الفقراء لان الدين متعلقه ذمة الميت واما حق الفقراء متعلقه نفس الاعيان الخارجية فان الفقير شريك مع المالك في عشر او نصف العشر فان عشر هذا المال خارج عن ملك المالك وليس ملكه ومن الواضح ان اداء دين الميت انما هو عن ملكه واما اذا لم يكن ملكه فلا معنى بان يقوم بإداء دينه من مال شريكه ، واما اذا كان موته قبل تعلق الزكاة وقبل ظهور الثمرة وكان عليه دين مستغرق لتمام التركة فانها تنتقل الى الورثة واما الزكاة فلا معنى لتعلقها بالتركة اما بالنسبة الى الورثة فانهم ممنوعون من التصرف فيها وذكرنا ان من شروط وجوب الزكاة تمكن المالك من التصرف في المال الزكوي اما اذا لم يكن متمكن فلا زكاة فيه والمفروض ان الورثة ممنوعون من التصرف في التركة فلو فرضنا ان حصة كل منهما بلغ حد النصاب فلا زكاة فيه لانهم لا يتمكنون من التصرف فيها ، اما بالنسبة الى الميت فلا تكليف له حتى تجب الزكاة عليه ، واما اذا ظهرت الثمرة والمفروض انها مال جديد كما اذا انعقدت حبة الحنطة والشعير او ظهرت ثمرة النخيل او الكرم ولا شبهة في ان الثمرة مال زائد على اصل التركة وهذه الثمرة حدثت في ملك الورثة وقانون التبعية نمائها ايضا للورثة فاذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة فيها واذا بلغ نصيب بعضهم دون الاخر وجبت الزكاة فيه .
واما اذا فرضنا ان دينه اكثر مما ترك من الزرع والاشجار قبل ظهور الثمرة ثم ظهرة الثمرة فهل تكون هذه الثمرة متعلقة لحق الديان باعتبار ان دينهم اكثر مما ترك الميت والظاهر انها ليست متعلقه لحق الديان لان متعلق حق الديان ما تركه الميت والثمرة ملك جديد حادث في ملك الورثة فلأجل ذلك الثمرة لا تكون متعلقة لحق الديان وعلى هذا فلا فرق بين ان يكون الدين الذي على الميت بمقدار ما تركه او ان دين الديان اكثر مما ترك الميت فلا فرق بينهما فعلى كلا التقديرين الثمرة الحادثة في ملك الورثة ليست متعلقة لحق الديان بل هي ملك صرف للورثة فيجوز تصرفهم فيها من التصرفات الخارجية والاعتبارية .
ومن هنا يظهر ان موت الميت اذا كان بعد ظهور الثمرة فانها متعلقة لحق الديان لانها ملك للميت وتدخل الثمرة فيما تركه الميت من المال فانها تظهر في زمان حياته وبعد ظهورها مات فتدخل في ما تركه والمفروض ان ما تركه متعلق لحق الديان وان انتقل للورثة ولكت ليس لهم التصرف فيه فيكون فرق بين موت الميت قبل ظهور الثمرة وبين موته بعد ظهور الثمرة اذا كان بعد ظهور الثمرة فالثمرة تدخل في ما تركه الميت فتكون متعلقة لحق الديان فلا يجوز للورثة التصرف فيها كما لا يجوز للورثة التصرف في الاصل كذلك لا يجوز له التصرف في الفرع هذا كله في ما اذا كان الدين مستغرقا .
واما اذا لم يكن الدين مستغرقا فلا شبهة في ان التركة تنتقل الى الورثة ويجوز تصرف الورثة في تمامها غاية الامر مقدار الدين لا يجوز التصرف فيه ومقدار الدين نسبته الى التركة كالكلي في المعين وليس بنحو الشركة بالإشاعة فاذا بقي من التركة مقدار الدين فلا يجوز للورثة التصرف فيه وحينئذ اذا بلغت حصة كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة فيه والا فلا تجب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo