< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – في ما اذا مات الزارع وعليه دين
ذكرنا ان موت الزارع اذا كان قبل تعلق الزكاة وقبل ظهور الثمرة فاذا كان الدين عليه مستغرقا لتمام التركة فعلى ما هو الصحيح من ان التركة تبقى في ملك الميت ولا تنتقل الى الورثة واما اذا ظهرة الثمرة وفرضنا ان الدين مساوي للتركة قبل ظهور الثمرة فاذا ظهرت وانعقدت الحبة في زرع الحنطة والشعير وظهرت ثمرة النخيل او الزبيب فعندئذ الثمرة لها مالية جديدة وحيث ان الثمرة تابعة للأصل لقانون ان النماء تابع للأصل في الملك وحيث ان الاصل ملك للميت فبطبيعة الحال تدخل الثمرة ايضا في ملك الميت وان كانت الثمرة زائدة على مقدار الدين فمع ذلك تدخل بملك الميت بقانون ان الفرع تابع للأصل فاذا كان الاصل ملك للميت فالفرع ايضا ملك ، ولكن حيث ان المجموع من الاصل والفرع ازيد من الدين فالزائد بطبيعة الحال ينتقل الى الورثة فان المانع من الانتقال هو الدين ، والنكتة في ذلك ان انتقال الزائد الى الورثة ليس معنون بعنوان خاص بل المنتقل الى الورثة الزائد على الدين .
وعلى هذا يختلف المقام عن ثلث الميت في باب الوصية فان ثلث الميت في باب الوصية ان الثلث يبقى في ملك الميت ولا ينتقل الى الورثة اما اذا اثمر الثلث ونمى فهو ايضا داخل في ملك الميت والنماء وان كان زائدا على الثلث ولكنه لا ينتقل الى الورثة لعدم المقتضي وعدم الدليل على ذلك فان الثلث ملك للميت فبطبيعة الحال نمائه ايضا ملك للميت ولا ينتقل الزائد على الثلث الى الورثة لانه ملك جديد لا يصدق عليه عنوان ما ترك والثلث عند الوصية يبقى في ملك الميت والثلثان ينتقل الى الورثة واما الثمرة فهي ملك جديد والنماء ملك جديد لا يصدق عليه عنوان التركة حتى يبقى ثلثه في ملك الميت والثلثان منتقلان الى الورثة ، فالنماء بتمامه ملك للميت ولا ينتقل شيء منه الى الورثة وهذا بخلاف المقام فان في المقام الزائد على الدين ينتقل الى الورثة باعتبار اطلاقات ادلة الارث والدين انما يكون مانعا عن الانتقال ومن الطبيعي ان الدين انما يكون مانعا عن انتقال ما يوازيه لا عن انتقال ما هو الزائد عن الدين ومقتضى اطلاقات ادلة الارث انه منتقل الى الورثة فالزائد على الدين ينتقل الى الورثة، هذا كله على قول ما يوازي الدين يبقى في ملك الميت ولا ينتقل الى الورثة فيما اذا كان الدين مستغرقا .
الصورة الثالثة : وهي ما اذا لم يكن الدين مستغرقا لتمام التركة فما يوازي الدين من التركة فهو باقي في ملك الميت والزائد ينتقل الى الورثة فاذا انتقل فان بلغ حصة كل واحد منهم النصاب وجبت فيه الزكاة وان بلغ حصة بعضهم وجبت الزكاة فيه والا فلا زكاة هذا في ما اذا كان الموت قبل تعلق الزكاة ، اما اذا كان الموت بعد تعلق الزكاة فلا شبهة في وجوبها كما تقدم فبعد اخراج الزكاة ما يوازي مقدار الدين يبقى في ملك الميت والباقي ينتقل الى الورثة ولا فرق بين ان يكون موته قبل ظهور الثمرة او بعدها فعلى كلا التقديرين ما يوازي الدين يبقى في ملك الميت والزائد عليه ينتقل الى الورثة سواء كان موته قبل ظهور الثمرة او بعد ظهورها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo