< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – وقت التعلق
تقدم سابقا ان المشهور بين الفقهاء ان وقت تعلق الزكاة بالحنطة والشعير حين انعقاد حبتهما فاذا انعقدت حبة الحنطة وصدق عليها اسم الحنطة تعلقت الزكاة بها وكذلك الحال في الشعير، وبعد التعلق للمالك ان يرجع الى الحاكم الشرعي باعتباره ولي الفقراء اما بتسليم الحصة ويجعل عليها حارسا لتربيتها الى زمان التصفية او يطلب من الحاكم الشرعي الاجرة على ذلك فانه ليس الواجب على المالك ان يقوم بتربية حصة الفقراء مجانا، واما في مثل ثمرة النخيل فالمعروف والمشهور بين الاصحاب ان وقت تعلق الزكاة حين اصفرار الثمرة او احمرارها تتعلق الزكاة بها فعندئذ ايضا يكون للمالك ان يرجع للحاكم الشرعي، واما بالنسبة الى الكرم فقد ذكر الاصحاب انه اذا بلغت ثمرتها حصرما تعلقت الزكاة بها، واما بالنسبة الى حنطة والشعير فالأمر كما هو المشهور فقد ورد في الروايات ان الزكاة تعلقت بالحنطة والشعير ومن الواضح ان الاسم يصدق اذا انعقدت الحبة، اما بالنسبة الى ثمرة النخيل والكرم فليس الامر كذلك ولا دليل على ان وقت تعلق الزكاة حين احمرارها واصفرارها ولم يدل على ذلك شيء من الروايات بل الروايات تدل على ان وقت تعلق الزكاة التمر كما انه لا دليل على ان وقت تعلق الزكاة بلوغ ثمرة العنب الى ان صارت حصرما ولم يرد في شيء من الروايات بذلك بل الوارد في الروايات تعلق الزكاة في ما اذا صارت زبيبا .
ومن ناحية اخرى اذا كان عند المالك تمر بلغ حد النصاب فلا يجوز له ان يدفع بدل الزكاة من الرطب لما ذكرناه سابقا من انه لا دليل على تبديل الزكاة بجنس اخر ولو بالقيمة حتى بالنقدين في غير الغلاة الاربعة فان في الغلاة الاربع المالك مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس الغلة او يدفع قيمتها من النقدين فقط ولا يجوز ان يدفع من جنس اخر الا اذا كان بأذن الحاكم الشرعي ورأى فيه مصلحة فان ولاية الحاكم الشرعي انما ثبتت في الموارد التي كان هناك مصلحة للفقراء وليس مطلقا، فان التبديل على القاعدة غير جائز لان الزكاة متعلقه بالعين وتبديل الزكاة بمال اخر بحاجة الى دليل فان تبديل مال شخص بمال اخر بحاجة الى دليل والا فهو داخل في عقد الفضولي والمبادلة الفضولية ولا دليل على صحتها فمن اجل ذلك غير الغلاة الاربعة لا دليل على كفاية التبديل بغير النقدين .
اما في الانعام فلا يجوز ان يدفع بدل الشاة التي هي من اربعين شاة يدفع شاة غيرها فهو بحاجة الى دليل ولا دليل عليه وفي زكاة البقر لا يجوز ان يدفع بدل التبيع من جنس اخر او نقدا وكذلك الحال في زكاة الابل، وكذلك لا يجوز دفع زكاة الحنطة من حنطة اخرى بان يكون من جنس اخر من مثل الزكاة أي انه يدفع الحنطة او الشعير من حنطة او من شعير غيرها .
ومن هنا يظهر ان ما ذكره الماتن (قده) اذا كان عنب يجوز ان يدفع زكاته من العنب هذا مبني على المشهور من ان وقت تعلق الزكاة وكذلك الحال في الرطب على المشهور حين تعلق الزكاة وقت الاصفرار والاحمرار واذا صارت رطب فهي متعلق للزكاة وهو على القاعدة، وما بناء على ما هو الصحيح من ان تعلق الزكاة حين صيرورة الثمرة تمرا وقبل صيرورتها تمرا فلا زكاة فيها فعندئذ اذا كان عنده رطب فلا زكاة فيه حتى يدفع زكاته من الرطب وكذلك الحال في العنب اذا كان وقت تعلق الزكاة زبيبا فما ذكره الماتن مبني على القول المشهور واما بناء على ما هو الصحيح فلا مقتضي للزكاة .
ثم ذكر الماتن (قده) : اذا ادى القيمة من جنس ما عليه الزكاة بزيادة او نقيصة فلا يكون من الربا بل هو من باب الوفاء[1]، هذا بناء على القول بان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بالمالية لا بالأعيان وهذا يعني ان الفقير لا يكون شريكا مع المالك في الاعيان وانما هو شريك في المالية فحق الفقراء متعلق بالمالية فقط وهو امر كلي فعندئذ تبديل فرد بفرد اخر فيه زيادة او فيه نقيصة فلا يكون من الربا لان الفرد ليس متعلق بحق الفقير فان متعلق حق الفقير هو المالية والفرد مصداق له وليس متعلق لحق الفقير حتى يتصور فيه الربا، اما على القول بان الفقير شريك مع المالك في العين كما هو الحال في الغلاة الاربعة فلا شبهة في ان الروايات في ان الفقير شريك مع المالك في العين بنحو كثر المشاع وان ظاهر الروايات العشر ونصف العشر هو كثر المشاع فعندئذ اذا دفع الزكاة من جنسه أي دفع زكاة الحنطة من جنسها وهو الحنطة بزيادة هل هو من الربا ؟
فقد علل في المتن وكذا السيد الاستاذ (قده) انه ليس من الربا باعتبار انه ليس من المعاملات بل هو من باب وفاء ما في الذمة فان الزكاة تعلقت بما في الذمة وهو وفى بهذا المال وهو ليس من المبادلة او من المعاملة حتى يتصور فيه الربا كما اذا كان الانسان مدين ووفى بما في يده من المال من النقد او غير النقد فهو ليس من باب المعاملة بل من باب اسقاط بما في الذمة بدفع المال الى مستحقه فلا ربا فيه، ولكن هذا البيان لا يخلو عن اشكال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo