< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – النخيل والزرع اذا تعدد مكانه وزمانه هل يحسب نصاب واحد أم لا ؟
ذكرنا انه لا شبهة في عدم الفرق بين كون المزرعة في بلد واحد او في بلاد متعددة وكذلك لا فرق بين ادراك محاصيلها في زمن واحد او في زمنة متعددة اذا كانت محاصيلها في طول السنة مرة واحدة، فاختلاف المزارع والنخيل في المكان والزمان لا اثر له اولا بالارتكاز العرفي القطعي وثانيا لأطلاق الروايات ولكن الكلام في موردين :-
المورد الاول : ما اذا اثمر النخيل في سنة واحدة مرتين او زرع حنطة في السنة مرتين كما هو الحال في البلاد الحارة فان فيها اربعة فصول لا فصلين فقط فهل يجب زكاة كل ثمرة او لابد من ضم الثمرة الاولى بالثانية وبعد الضم اذا بلغ المجموع حد النصاب وجبت الزكاة فيه واذا لم يلغ حد النصاب لم تجب الزكاة فيه .
المورد الثاني : الانضمام اذا كان لازما في وجوب الزكاة هل يعتبر ان يكون المال الثاني موجودا وملكا فعلا للمالك حتى يضم الثمرة الاولى بالثانية فان الاولى موجودة تحت تصرف المالك ولكه وكذا الحنطة الاولى موجودة عن المالك والحنطة الثانية اذا ادركها منضمة الى الاولى او لا يعتبر في الانضمام ان تكون الثمرة الاولى موجودة كما اذا فرضنا انها تلفت او سرقت او باعها او وهبها فهي الان غير موجودة لكن مجموع الثمرة الثانية مع الاولى بلغ مقدار النصاب فيقع الكلام في انه في حال الانضمام يعتبر وجود المال الاول او لا يعتبر ؟
اما الكلام في الاول فالمعروف والمشهور انه لابد من ضم الثمرة الثانية بالأولى ولو يكون الفصل الزمني بينهما ستة اشهر ومع ذلك فلابد من ضم الثمرة الثانية بالثمرة الاولى فاذا بلغ المجموع حد النصاب وجبت الزكاة فيه والا فلا زكاة هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب، وذهب جماعة منهم صاحب الجواهر (قده) الى ان لكل ثمرة حكم فان الثمرة الاولى اذا بغت حد النصاب وجبت الزكاة فيها والا فلا زكاة وكذلك الثمرة الثانية اذا بلغت حد النصاب وجبت الزكاة فيها وان لم تبلغ فلا زكاة فيها وان فرض ان المجموع بقدر النصاب مع ذلك لا زكاة فيه هكذا ذكره صاحب الجواهر وذكر في وجه ذلك انه لا شبهة في تعدد الثمرتين بنظر العرف فكل واحدة من الثمرتين مال مستقل وله حكم مستقل .
ولكن الصحيح هو المشهور ويمكن الاستدلال على المشهور بوجوه :-
الوجه الاول : الارتكاز العرفي فان المرتكز في اذهان المسلمين ان في ثمرة السنة زكاة واحدة وكذا في الزرع وقد ورد في بعض الروايات لا يزكى المال مرتين في عام واحد فاذا فرضنا انه زرع حنطة في ستة اشهر وادرك محاصيلها وزرع في الستة اشهر الثانية وادرك محاصيلها قبل اتمام السنة فالمشهور ان المجموع اذا بلغ النصاب ففيه الزكاة وهو المرتكز .
الوجه الثاني : الروايات فانها على طائفتين الاولى وردت في تعين مقدار الزكاة من جهة السقي بالدوالي والسقي بالأمطار فان الزرع اذا سقي بماء المطر او بالمياه الجوفية او بالأنهار ففيه العشر واذا سقي بالعيون المستخرجة بالعلاج او بالدوالي ففيه نصف العشر ولا اطلاق للروايات من حيث ان الزكاة في طول السنة مرة احدة او مرتين فليس هذه الطائفة من الروايات في مقام البيان من هذه الناحية، والطائفة الاخرى من الروايات وهي ان ما انبتته الارض اذا بلغ خمسة اوساق ففيه الزكاة وهي العشر او نصف العشر الموضوع هو طبيعي الارض سواء اكانت في مكان واحد او في اماكن متعددة في زمن واحد او في ازمنة متعددة فان الموضوع هو طبيعي الارض ولم يقيد بمكان ولا بزمان خاص ومن الواضح ان الكلام اذا صدر من المولى ظاهرا انه في مقام البيان بل من كل متكلم عاقل اذا صدر منه الكلام فظاهر انه في مقام البيان اما حمله على انه ليس في مقام البيان بحاجة الى عناية زائدة والى قرينة والا فالظاهر من كل كلام صادر من متكلم شاعر ظاهر انه في مقام بيان مراده الجدي وكذا هذه الروايات في مقام البيان ومقتضى اطلاقها ان ما انبتته الارض سواء كان في الستة اشهر الاولى او في الثانية اذا بلغ المجموع نصابا ففيه الزكاة وان لم يبلغ المجموع خمسة اوساق فلا زكاة فيه .
الوجه الثالث : السيرة الجارية بين المسلمين من زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم الى زمانا هذا فان في كل سنة يرسل الجابي الى جمع الزكاة ولم يكن يرسله مرتين مع ان الزراعة تختلف محاصيلها وادراكه في طول السنة وان المناطق الحارة تختلف عن المناطق الباردة فالسيرة جارية بأرسال الجابي لجمع الزكاة في كل سنة من البداية الى النهاية مرة واحدة وهذا دليل على ان الزكاة في جميع محاصيل هذه السنة مرة واحدة ولو كان ادراكها يختلف باختلاف بعض الازمنة فان المجموع اذا بلغ حد النصاب ففه الزكاة وهذا السيرة كاشفة على ان محاصل الزرع وفي التمر وفي العنب في طول السنة زكاة واحدة وان اختلف ادراك محاصيل بعض الزروع وهذه السيرة جارية وكيف ما كان فما هو المشهور هو الصحيح من هذه الوجوه وما ذهب اليه جماعة منهم صاحب الجواهر لا يمكن اتمامه بدليل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo