< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – النخيل والزرع اذا تعدد مكانه وزمانه هل يحسب نصاب واحد أم لا ؟
الى هنا قد تبين ان البذر اذا كان متعلق بالزكاة فعلى مسلك السيد الاستاذ (قده) من ان تعلق الزكاة بمالية الاعيان الزكوية لا بأعيانها وان الفقير شريك مع المالك في المالية لا في الاعيان فعندئذ ما صرفه المالك في الزراعة من البداية الى النهاية من المؤونة، واما على مسلك الماتن (قده) من ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية من قبيل الكلي في المعين وان الفقير شرك مع المالك في الاعيان بنحو الكلي في المعين فعندئذ اذا صرف المالك في الزراعة من البداية الى النهاية فالمقدار الذي صرفه في مقابل حق الفقير ليس من المؤونة وليس له حق استثنائه من الاعيان الزكوية، واما المقدار الذي صرفه في مقابل ما كان ملك له فهو من المؤونة وكذلك بناء على ما ذكرناه من ان تعلق الزكاة بالغلاة الاربعة بنحو الشركة في الاعيان بنحو الاشاعة وان الفقير شريك في عشر هذه الاموال او نصف عشرها في كل جزء من اجزائها فما صرفه المالك في مقابل حق الفقير ليس من المؤونة وما صرفه في مقابل حقه فهو من المؤونة .
ومن هنا يظهر حكم بعض الفروع التي ذكرها الماتن (قده) وانها مترتبة على ما ذكرنا ودعوا ان اجرة العامل او اجرة الارض واجرة الفلاح ليست من المؤونة فان هذه الدعوى لا اساس لها اذ انه لا شبهة في ان كل ما صرفه المالك في سبيل الوصول الى حاصل الزرع من البداية الى النهاية من السقي وكري الانهار اجرة الفلاح والعامل واجرة التصفية جميعه من المؤونة وبناء على استثناء المؤونة فهذا مستثنى من الزكاة ما يعادله من الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب يستثنى ويؤدي الزكاة من الباقي .
ثم ذكر الماتن (قده) : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها كما في البلد الواحد[1]، وهذا الذي ذكره الامر لا شبهة فيما اذا كان للمالك زروع متعددة في البلاد المتعددة كما لو كانت له مزرعة في النجف الاشرف ومزرعة في بغداد ومزرعة في البصرة فلا شبهة في ان حاصل الجميع اذا بلغ حد النصاب وجبت الزكاة فالمناط بالمجموع ولا بكل واحد منها وهذا ليس من جهة اطلاقات الادلة فان الادلة ليست مطلقة من هذه الناحية بل ان الادلة ناظرة الى ان كل زرع سقي بالسماء او بالأنهار ففيه العشر وكل زرع سقي بالدوالي ففيه نصف العشر ناظر الى ذلك ولكن لا شبهة في ان المتفاهم العرفي لا فرق بين ان تكون مزرعته في بلد واحد او في بلاد متعددة، فالمناط ان حاصل الجميع اذا وصل حد النصاب وجبت الزكاة كما هو الحال في سائر الاعيان الزكوية فلو كانت له عشرين شاة في بلد وعشرين شاة في بلد اخر فلا شبهة في انه تجب عليه الزكاة فانه مالك لأربعين شاة والروايات تشمل ذلك ايضا ففي كل اربعين شاة شاةٌ وفي كل ثمانين شاة شاتين وهكذا وانما الكلام في مقامين :-
المقام الاول : فيما اذا اثمر النخل في السنة مرتين او زرع الحنطة في كل سنة مرتين كما في البلاد الحارة فان فيها يمكن زرع الحنطة في السنة مرتين او زرع الشعير كذلك ففي مثل ذلك هل المناط بمجموع الحماية او المناط بكل واحد منهما فثمرة النخل في الستة اشهر الاولى اذا بلغت حد النصاب وجبت الزكاة فيها وان كان بضمها الى ثمرة الستة اشهر الاتية بلغت حد النصاب الا ان المناط بثمرة كل ستة اشهر، وكذلك في الحنطة ففي كل ستة اشهر الغلة لم تصل حد النصاب لكن بضمها الى الغلة في الستة اشهر الاخرى بلغت حد النصاب فهل تجب الزكاة ؟ فيه قولان
فذهب جماعة منهم صاحب الجواهر (قده) ان الضم غير واجب والمناط بكل واحد من الغلاة ففي ستة اشهر الاولى اذا لم يبلغ حد النصاب فلا زكاة فيه وان كان بضمه الى الغلة في الستة اشهر الاتية تبلغ حد النصاب فانه بنظر العرف هنا ثمرتان ولكل منهما حكم مستقل وكل منهما موضوع لحكم مستقل ولا وجه لضم احدهما الى الاخرى، لكن اشكل على هذا القول السيد الاستاذ (قده) على ما في تقرير بحثه فانه ذكر ان مقتضى اطلاقات الادلة عدم الفرق بين ان يكون النخل اثمر في السنة مرتين او مرة واحدة فان اتحاد المكان واتحاد الزمان غير معتبر في وجوب الزكاة فاذا اثمر النخل في ستة اشهر الاولى ثمرة وفي الستة اشهر الاتية ثمرة اخرى فان المجموع اذا بلغ حد النصاب وجبت الزكاة فيه واطلاقات الروايات تشمل ذلك بل ذكر (قده) ان اطلاقات الروايات تشمل الثمر اذا كان في السنتين لولا الارتكاز والفهم العرفي والتسالم بين المسلمين على الخلاف المناط بثمر كل سنة مستقل ولا يضم ثمرة هذه السنة الى السنة الاتية فالمناط بثمرة كل سنة فاذا بلغت حد النصاب وجبت الزكاة فيها واذا لم تبلغ حد النصاب لم تجب الزكاة فيها هذا لولا الارتكاز العرفي والتسالم بين المسلمين فلا مانع من شمول اطلاق الادلة لثمرة سنتين معا هكذا جاء في تقرير السيد الاستاذ (قده)
ولكن للمناقشة فيه مجال فان الروايات لا اطلاق لها من هذه الناحية فانها مسوقة لبيان مقدار الزكاة اذا كان السقي بالماء وهو يختلف تارة يكون بماء الانهار واخرى بماء السماء واخرى بماء يخرج بالدلو والعيون وهذا يختلف اذا السقي بماء السماء او الانهار ففيه العشر واذا كان السقي بماء الدلو الذي يخرج بالدلو او العيون او ما شاكل ذلك ففيه نصف العشر فلا اطلاق لها بالنسبة الى اعتبار وحدة النساب والمكان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo