< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – كلام المشهور في استثناء المؤونة من الزكاة ورد سماحة الشيخ
ذكرنا ان مؤونة الزرع بعد التعلق لا يجب على المالك تحمل هذه المؤونة فان الزكاة اذا تعلقت بالحنطة بعد انعقاد الحبة في الحنطة والشعير وفي التمر بعد اصفرار الثمرة وكذلك في العنب لا يجب عليه تحمل مؤونته الى زمان التصفية لانه ملك للغير فلا يجب عليه الحفاظ عليه بالسقي واجرة الحارس وما شاكله فله ان يرجع الى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الفقراء ويطلب منه تسليم حصة الفقير او اجرة حفظه من السقي وغير ذلك فان رضي الفقيه بإعطاء الاجرة فله ان يأخذ الاجرة او يأخذ مؤونتها بعد التعلق الى زمان التصفية فيأخذ العشر من الحاكم الشرعي اذا كانت زكاته العشر ويأخذ نصف العشر اذا كانت زكاته نصف العشر، واما اذا لم يستأذن من الحاكم الشرعي وصرف في حفظ مال الفقير الى زمان التصفية فلا يستحق شيئا لانه لم يستأذن من المالك او من ولي المالك فمن اجل ذلك ما صرفه لا يكون الحاكم الشرعي ضامن له وليس له حق المطالبة فما ذكره الماتن (قده) بل لعله المشهور من عدم الفرق بين المؤونة التي تصرف قبل تعلق الزكاة والمؤونة التي تصرف بعد تعلق الزكاة لا وجه لهذا الفرق فان ما صرفه قبل التعلق هو صرفها في ملكه فانه قبل التعلق جميع الزرع ملك له والنخل مع ثمره ملك له تمام وليس الفقير شريك له وكذلك في العنب واما بعد التعلق فالفقير شريك معه ولا يجب عليه الحفاظ على مال شريكه وله ان يطالب بالأجرة .
ثم ان النصاب على القول بإخراج المؤونة من الزرع فهل النصاب بعد اخراج ما يعادل المؤونة من الحنطة اذا بقي الباقي بمقدار النصاب وجب الزكاة فيه واما اذا لم يبقى بمقدار الزكاة لا تجب الزكاة فيه او ان مقدار النصاب قبل اخراج المؤونة فاذا بلغ بمقدار النصاب قبل اخراج المرونة وجب عليه الزكاة واخراج ما يعادل المؤونة من الحنطة لا يضر بوجوب الزكاة
الظاهر هو الثاني وذلك لان الروايات التي تدل على ان ما انبتته الارض من الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب اذا بلغ خمسة اسواق ففيه الزكاة وهذه الروايات مطلقة وتدل على ان البلوغ بقدر النصاب شرط لوجوب الزكاة فان البلوغ ليس شرطا للواجب بل هو شرط للوجوب في مرحلة الجعل واتصاف الزكاة بالملاك في مرحلة المبادئ كما هو حال سائر شرائط الوجوب مثل دخول الوقت الذي هو شرط لوجوب الصلاة في مرحلة الجعل وشرط لاتصاف الصلاة بالملاك في مرحلة المبادئ ولا ملاك للصلاة قبل دخول الوقت كما هو لا ملاك لها بالنسبة الى غير البالغ وغير العاقل وفي المقام اذا بلغ خمسة اسواق ففيه الزكاة ومقتضى اطلاقه ان حاصل الزرع اذا بلغ خمسة اسواق فالزكاة واجبة فان البلوغ شرط للوجوب في مرحلة الجعل واتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ، وعلى هذا فاستثناء المؤونة انما هو بعد تعلق الوجوب فانه لم يرد في شيء من هذه الروايات ما انبتته الارض خرج منه المؤون واذا بلغ بعد اخراج المؤونة خمسة اسواق ففيه الزكاة لو كان استثناء المؤونة متصل بهذه الروايات لأمكن القول بذلك الا انه لم يرد في هذه الروايات استثناء المؤونة وان هذه الروايات مطلقة ومقتضى اطلاقها وجوب الزكاة ببلوغ النصاب سواء اخرج المؤونة من حاصل الزرع او لم يخرج، فإخراج المؤونة لو دل عليه دليل فبدليل منفصل يقيد الوجوب تقول يجب الزكاة الا ما اخرج من حاصل الزرع بمقدار المؤونة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo