< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
ذكرنا ان الزكاة المتعلقة بالأنواع التسعة فتعلقها بها مختلفة باختلاف هذه الانواع وان كانت كلمات الاصحاب مشوشة في ذلك فان الزكاة المتعلقة بالغلاة الاربعة يستفاد من الروايات ان تعلقها بنحو الاشتراك في العين بنحو كثر المشاع، نصف العشر ظاهر في كثر المشاع وان الفقير شريك مع المالك في العين بنحو كثر المشاع أي في العشر وتسعة اعشار للمالك، فيستفاد من هذه الروايات ان الفقير شريك في العين فلا يجوز تصرف المالك في هذا المال قبل اخراج الزكاة لان كل جزء من اجزاء هذا المالك مشترك كسائر الاموال المشتركة
واما زكاة الانعام الثلاثة فتختلف فان زكاة الغنم المستفاد من الروايات انها بنحو الكلي في المعين فان الروايات تدل على ان في كل اربعين شاة شاة وظاهر هذه الروايات ان نسبة الشاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين ولهذا لا يكون الفقير شريكا في الاعيان الزكوية لا في العين ولا في المال ويجوز تصرف المالك في النصاب الى تسعة وثلاثين شاة، واما زكاة الابل فان زكاتها من جنس اخر في كل خمسة ابل شاة فاذا ملك خمسة ابل ففيها شاة انما الكلام في ان الفقير شريك مع المالك في المالية لا في العين المساوية بمال شاة واحدة او لا يكون شريكا في المالية فزكاة الابل في خمسة ابل شاة مستقلة وليس انها بدل عن الزكاة فلو كان الفقير شريك مع المالك في مالية الابل بمقدار مالية الشاة فتكون الشاة بديلة عن الزكاة واما اذا لم يكن شريك فالشاة زكاة بنفسها ومستقلة، المعروف والمشهور بين الاصحاب ان الفقير شريك مع المالك في المالية المساوية لمالية شاة واحدة ولكن ذكرنا ان الظاهر من الروايات ان الشاة بنفسها زكاة وليس انها بديل عن الزكاة فانه بحاجة الى قرينة ولا قرينة في الروايات على ذلك فالنتيجة ان الفقير لا يكون شريكا مع المالك لا في العين ولا في المالية وانما تجب على المالك دفع الشاة للفقير فانه مالك للشاة في ذمة المالك ويطلب من المالك الشاة وهي زكاة الابل فالشارع جعل زكاة خمسة ابل شاة، واما في البقر ايضا كذلك فانه جعل لثلاثين بقرة تبيع وهي غير البقر فان الظاهر ان التبيع بنفسها زكاة وليست انها بديل عن الزكاة لان البدلية بحاجة الى قرينة ولا قرينة في الروايات كذلك
واما في النقدين فالظاهر ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين وهذا هو المستفاد من الروايات في كل عشرين دينارا نصف دينار فان ظاهر الروايات ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين فالفقير مالك للكلي وليس شريكا مع المالك لا في العين ولا في المالية فللمالك ان يطبق على كل فرد من افراد النصاب فما ورد في كلام السيد الاستاذ من الشركة في المالية فلا يمكن المساعدة عليه هذا من ناحية
ومن ناحية اخرى ان وقت تعلق الزكاة بحسب الروايات العامة الكثيرة التي لا يرد تواترها اجملا وهي التي تدل على تعلق الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين والذهب والفضة والدينار والدرهم والانعام الثلاثة فان ظاهر هذه الروايات ان موضوع الزكاة هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فان الحنطة تصدق حين انعقاد حبتها سواء كانت رطبة او يابسة فالجفاف واليبس غير معتبر في صدق الحنطة والشعير فان الشعير يصدق على اليابس والرطب وكذلك الحنطة تصدق على الحنطة الرطبة واليابسة وعلى هذا فان وقت الاخراج هو وقت صيرورة الحنطة يابسة وكذلك الشعير وهو وقت النصاب فلابد ان يكون في حال اليبس بمقدار خمسة اوساق وكل وسق ستون صاع فالمجموع ثلاثة مئة صاع ووقت، وعندئذ فهل الحنطة في حال انعقادها اذا تعلقت الزكاة بها فهل تعلق الزكاة بها مشروطة ببقائها على النصاب حين كونها يابسة بنحو الشرط المتأخر او لا تكون مشروطة بذلك ؟ ذكرنا ان الشرط المتأخر مستحيل ولا يمكن الالتزام به فان الظاهر ان الحنطة اذا انعقدت حبتها تعلقت الزكاة بها واذا كانت حين كونها رطبة بقدر النصاب أي خمسة اوساق كفى في وجوب الزكاة ولا يعتبر في وجوب اخراج الزكاة صيرورتها يابسا فالحنطة حين انعقادها حبة اذا بلغت حد النصاب أي بلغت خمسة اوساق كفى في لوجوب الزكاة فيها وان نقصت حين صيرورتها يابستا فان الزكاة تعلقت بها فلابد من دفعها والنقصان بعد ذلك لا يضر بوجوب الزكاة، وكذلك الحال في الشعير كفى في تعلق الزكاة فيه كونه في حال انعقاده حبا يبلغ حد النصاب فاذا بلغ كفى في وجوب الزكاة فيه وان نقص حين صيرورته يابسا هذا النقص لا يكشف عن عدم وجوب الزكاة فيه فان الزكاة تعلقت حين انعقاده حبا فانه في هذا الحين بلغ حد النصاب وهو خمسة اوساق كفى ذلك في تعلق وجوب الزكاة به، واما التمر فالمعروف والمشهور ان وقت تعلق الزكاة بها وقت احمرار الثمرة او اصفرارها ولكن وقت الاخراج لابد ان يكون تمرا وهو البالغ وحد النصاب وفي مقابل المشهور ذهب جماعة الى ان موضوع وجوب الزكاة هو التمر كما هو مدلول الروايات العامة وليس الرطب موضوعا لوجوب الزكاة فتصرفه في الرطب ليس تصرفا في مال الغير لانه ماله ولا مانع من ذلك، اما في العنب فقد ورد في الرواية الصحيحة ان الزكاة تعلقت بالعنب ووقت اخراجه وقت كونه زبيبا كونه لا يقل عن النصاب فاذا كان كذلك يتعلق به الزكاة واذا قل فلا تتعلق به الزكاة فلابد من تخمين ذلك من حين كونه عنبا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo