< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
الى هنا قد تبين ان وقت تعلق الزكاة بالحنطة والشعير وقت انعقاد الحبة فاذا انعقدت وتمت تعلقت الزكاة بها، اما تعلق الزكاة بالتمر فهو صدق عنوان التمر وليس الاحمرار والاصفرار كما ورد في الروايات، واما تعلق الزكاة في العنب فهو صدق العنب فاذا بلغ حد العنبية تعلقت الزكاة به ولكن حد النصاب انما هو في حال كونه زبيبا، بين تعلق الزكاة وبلوغها تفاوت فان الزكاة تعلقت في حال العنبية اما وقت النصاب فهو بلوغ النصاب في وقت الزبيب ويمكن ان يكون وقت العنب خمسة اوساق واذا صار عنب فينقص عن ذلك وفي مثل ذلك لا زكاة فالعبارة هي حال كونه زبيب والزكاة انما تعلقت بالعنب اذا صار زبيب ولم ينقص عن خمسة اوساق اما اذا نقص فلا زكاة فيه .
ثم ذكر الماتن قدس سره : وقت تعلق الزكاة ما ذكر على الخلاف، فان وقت تعلق الزكاة في الحنطة والشعير حين انعقاد حبتهما او وقت تعلق في ما اذا كانا يابسين والجفاف واليبس معتبر وكذلك في التمر حين تعلق الزكاة هو وقت اصفرار التمر او احمراره وكذلك العنب فقد ذكر الماتن في وقت التعلق خلاف واما وقت تحديد النصاب فالمناط انما هو بحال اليبس والجفاف، فرضنا ان وقت تعلق الزكاة بالحنطة حين انعقاد حبتها اما وقت النصاب وتحديده انما هو في حال اليبس والجفاف فاذا صارت الحنطة يابسة فعندئذ يحصب حسبها فاذا بلغت خمسة اوساق ففيها الزكاة وان نقص من خمسة اوساق فلا زكاة فيها وكذلك في الشعير وقد استدل على ذلك بوجوه
الوجه الاول : ما ورد في الروايات في خصوص العنب فان الزكاة تعلقت بالعنب في حال العنبية واما النصاب انما هو في حال كونه زبيبا وبين وقت تعلق الزكاة وبين النصاب فترة من الزمن وهذه الروايات موردها العنب واما التعدي عن مورد هذه الروايات الى الحنطة والشعير والى التمر بحاجة الى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج فلا يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات الى الحنطة والشعير والتمر ولابد من الاقتصار في هذه الروايات على موردها فقط فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على ان هذا الحكم عام بالنسبة الى جميع الغلاة
الوجه الثاني : الاجماع فان الاصحاب قد ادعوا الاجماع على ان النصاب انما هو في حال اليبس والجفاف وان كان وقت تعلق الزكاة حين انعقاد الحب في الحنطة والشعير وفي التمر حين كونها رطبا واما النصاب انما هو في حال الجفاف واليبس، ولكن من الواضح انه لا يمكن الاعتماد على الاجماع في نفسه لا يكون حجة فحجية الاجماع مبنية على وصول الاجماع من زمن الائمة عليهم السلام الينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة حتى يكون مثل هذا الاجماع حجة وملزم من قبل الامام عليه السلام ولكن اثبات ذلك مشكل وليس لنا طريق الى ذلك في شيء من الاجماعات المدعى في كلمات الاصحاب والمتأخرين، ومن هنا لا نعتمد على شيء من ذلك في المسائل الفقهية فيكون الاجماع ساقط
الوجه الثالث : قد ورد في الروايات تحديد النصاب بالكيل خمسة اوساق وكل وسق ستون صاعا فتحديد النصاب بالكيل كما ورد في لسان الروايات تحديد النصاب بالكيل اوساق وكل وسق ستون صاع وكل صاع ستة ارطل وتسعة ارطال بالعراقي واثنى عشر رطل بالمكي فهذه الامور قد وردت في الروايات ومن الواضح ان الكيل انما هو في حال اليبس والجفاف وكذلك في حال يبس التمر كما هو الحال في العنب، فالكيل انما هو في حال اليبس وهذا دليل على ذلك، ولكن يمكن المناقشة فيه ايضا فان الزكاة اذا تعلقت حين انعقاد الحب كما في الحنطة والشعير فيمكن تخمين ذلك ان هذه الحنطة هل بلغت خمسة اوساق وان لم تصير يابسة اذ لا دليل على ان اليبس معتبر فان الوارد في لسان الادلة الكيل والوزن والمتعرف فيهما هو الحنطة اليابسة والشعير اليابس والتمر اليابس اما ان وجوب الزكاة متعلق بالحنطة في حال انعقاد حبتها وفي هذه الحالة اذا بلغت خمسة اوساق ففيها الزكاة وان جفت ونقص عن خمسة اوساق فان خمسة اوساق انما هو معتبر في حال تعلق الزكاة والوجه في ذلك ان بلوغ هذه الاعيان حد النصاب شرط لوجوب الزكاة فلا يمكن التفكيك بين وجوب الزكاة وبين بلوغها حد النصاب، نعم يمكن التفكيك بينهما في مسألة العنب وذلك للنص فانه يدل على تعلق الزكاة في حال العنبية واما النصاب انما هو معتبر في حال كونه زبيب لكن لا دليل على ذلك في الحنطة والشعير ولا في التمر فاذا بلغت الحنطة والشعير حد النصاب وجبت الزكاة فيه
ثم ان تطبيق الكيل على الوزن في جميع هذه الاشياء لا يكون منضبطا فان الوزن يختلف باختلاف افراد الحنطة فبعض افراد الحنطة اثقل من بعضها الاخر كما هو الحال في جميع الاشياء كالماء فبعض ارفاده اثقل من البعض الاخر والوزن لم يرد في شيء من الروايات بل الوراد الكيل هذا تمام الكلام في هذه المسألة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo