< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
ذكرنا ان الماتن قدس سره قد اختار القول الثاني في وقت تعلق الزكاة فان المشهور ان الزكاة تعلقت بالحنطة في وقت انعقادها حبة وكذلك في الشعير واما في التمر عن اصفرار الثمر او احمراره، ولكن ذهب جماعة الى ان وقت تعلق الزكاة بالحنطة اذا كانت يابسة وكذلك الحال في الشعير وكذلك في التمر اذا كان يابسا فهو متعلق للزكاة، وقد اختار القول الثاني السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه، ولكن الصحيح هو القول الاول اذا لا شبهة في صدق الحنطة بعد انعقاد الحبة وتماميتها فاذا انعقدت وتمت فلا شهبة ان الحنطة يصدق عليها وكذا الحال في الشعير اذا لا فرق بين كون الحنطة يابسة او رطبة فان اليبوسة غير مقومة للحنطة فان الحنطة تصدق على اليابس والرطب غاية الامر اذا انعقدت الحبة وتمت حين انعقادها هي رطبة وليست يابسة ومن الواضح ان عنوان الحنطة يصدق على اليابس والرطب فلا فرق بينهما، وعلى هذا فالروايات التي استدل بها على القول الثاني من ان الروايات تدل على ان موضوع الزكاة الحنطة اليابسة او الشعير اليابس او التمر اليابس فان الروايات لا تدل على ذلك فان الوارد فيها ان الزكاة متعلقة بالحطة وعنوان الحنطة يصدق على اليابس والرطب معا والزكاة يدور مدار العنوان نفيا واثباتا وحكما وهذا المعنى معلوم عند مزارعين الحنطة فانه اذا انعقدت الحبة وتمت يصدق عليها عنوان الحنطة وقابلة للأكل فلا وجه لتخصيص هذه الروايات للحنطة اليابسة او الشعير اليابس وما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره من ان التفاهم العرفي من لفظ الحنطة هو اليابس منها فليس الامر كذلك، نعم المستعمل في الاسواق هي الحنطة اليابسة باعتبار ان الاثار مترتبة عليها من البيع والشراء والاكل وما شاكل ذلك فمن هذه الناحية المتعارف في الاسواق يستعمل في الحنطة اليابسة لكنه ليس دليل على انه اسم الحنطة موضوع لليابسة بل موضوع للحنطة سواء كانت رطبة او يابسة
واما قول اللغوي في المقام فهو ليس بحجة فان اهل اللغة انما يبينون موارد الاستعمال فقط اما كونه حقيقي او معنى مجازي فهو ليس من وظيفة اللغوي بل ان وظيفتهم بيان موارد الاستعمال سواء كان حقيقي او مجازي لذلك لا يكون قولهم حجة ولا اثر له
فالنتيجة : ان ما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره من الاستدلال بالوجوه الثلاثة من ان الحنطة ظاهرة في اليابسة دون الجامع بين اليابس والرطب لا يمكن المساعدة على شيء منها هذه الوجوه الروايات وقول اهل اللغة والمتبادر من لفظ الحنطة كل ذلك لا يدل على خصوص اليابس بل المعنى الموضوع له هو الجامع، فالصحيح في المقام هو القول الاول وهو المشهور فانه بمجرد انعقاد الحبة وتماميتها يصدق عليها عنوان الحنطة او الشعير وينطبق عليها الاسم فاذا صدق عليها ذلك تعلقت الزكاة بها فان وجوب الزكاة يدور مدار صدق هذا العنوان، نعم الحنطة والشعير تختلفان عن التمر والعنب وسائر الفواكه فان التمر له مراتب طولية ينتقل من مرتبة الى اخرى هي اقوى وهكذا الى ان يصل الى الرطب او التمر بعد طي المراتب وكذلك الحال في العنب واما الحنطة اذا انعقدت الحبة وتمت يصدق عليها عنوان الحنطة وعنوان الشعير ليس كالتمر فله مراتب وليس كالعنب فله مراتب ايضا
واما العنب فان الوارد في الروايات ان الزكاة تعلقت بعنوان العنب فاذا صدق عنوانه تعلقت الزكاة به اما وقت الاخراج هو الزبيب وتدل على ذلك مجموع من الروايات منها صحيحة سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العنب، هل عليه زكاة ؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم، إذا خرصه أخرج زكاته)[1] فهذه الصحيحة تدل على انه اذا صار عنبا تعلقت الزكاة به، ومنها صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا)[2] وقد ورد في حديث اخر (ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة اوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة اوساق زبيبا) قيد بالزبيب واما تعلق الزكاة انما هو في حال العنبية فيختلف العنب عن التمر والحنطة والشعير فان وقت تعلق الزكاة هو وقت الاخراج فجوز للمالك اخراج الزكاة من حين تعلق الزكاة اما في العنب فليس كذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo