< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ذكر الماتن قدس سره : اذا كان عنده اعيان زكوية والكل منها او بعضها لم يبلغ حد النصاب فهل يجوز ضم جنس لأخر لاكما النصاب او لا يجوز، الظاهر عدم وجوب ذلك فان الروايات تدل على ان كل عين اذا بلغت حد النصاب وجبت الزكاة فيها ومقتضى اطلاق هذه الروايات ان الضميمة غير واجبة فاذا كانت العين ناقصة عن النصاب مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم وجوب ضميمة عين اخرى معها لتكميل النصاب سواء كانت فضة او ذهب او حنطة او شعير او احد الانعام الثلاثة لا فرق من هذه الناحية مضافا الى ان هنا روايات خاصة تدل على ذلك منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا، أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا)[1] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان الضم غير واجب لا في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم النصاب، فالنتيجة ان كل عين من الاعيان الزكوية اذا بلغت حد النصاب فتجب الزكاة فيها والا فلا تجب وهو مقتضى الروايات المطلقة والخاصة، وهذا تمام الكلام في زكاة النقدين .
واما الزكاة في الغلاة الاربعة : لا شبهة في وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو امر اتفاقي بين جميع المسلمين وانما الكلام في وجوب الزكاة في سائر الحبوب كالسمسم والارز وما شاكل ذلك، واما السلط ففيه خلاف بين الفقهاء فهل هو شعير او انه ليس بشعير ؟ فهو طبعه كطبع الشهير من حيث البرود لكن جسمه نحيف فهل هو قسم من اقسام الشعير وحيث ان اقوال اللغويين لا تكون حجة فمن اجل ذلك وقع الخلاف بينهم وقد تقدم الكلام في ذلك وانه لا دليل على انه قسم من الشعير وقول اللغوين في نفسه لا يكون حجة، فاذاً هو الاصول العملية في المقام والاصل العملي هنا هو اصالة البراءة عن وجوب الزكاة فيه، وكذلك العلس وهو شبيه بالحنطة ولذا عده اللغويون انه قسم من الحنطة وفيه خلاف بين الفقهاء هل تجب الزكاة فيه او لا تجب فالكلام في صدق الحنطة عليه ويرجع الكلام فيه نفس الكلام في السلطة ولا دليل يثق الانسان به في وجوب الزكاة فالمرجع في المقام هو الاصل العملي وهو اصالة البراءة على تفصيل تقدم، واما سائر الحبوب فقد تقدم الكلام فيها وقد ذكرنا ان الروايات الكثيرة فيها تدل على ان الزكاة في تسعة اشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين والانعام الثلاثة وعفى عما عدا ذلك وهذه الروايات كثيرة لا يبعد بلوغها حد التواتر الاجمالي وفي مقابلها روايات اخرى تدل على وجوب الزكاة في سائر الحبوب ايضا فان قلنا ان الطائفة الاولى تبلغ حد التواتر فهذه الروايات لا تكون حجة لانها داخلة في الروايات المخالفة للسنة وهي لا تكون حجة في نفسها، واما اذا قلنا انها لا تبلغ حد التواتر فهل يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما وذكرنا انه لا مانع من الجمع الدلالي العرفي بينهما فان الطائفة الاولى ناصه في نفي الزكاة عن ما عدا تسعة اشياء وهذه الروايات وان كانت تدل على الحكم الوضعي وهو ان الفقير شريك مع المالك الا انها تتضمن الحكم التكليفي ايضا أي الوجوب، فمقتضى الجمع الدلالي العرفي حمل الظاهر على النص فتحمل هذه الروايات على الاستحباب ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الجمع بينهما لا يمكن كما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره فعندئذ يكون التعارض بينهما مستقر ويسري من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند ويستقر فعندئذ لابد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة من هذه المرجحات مخالفة العامة والطائفة الاولى مخالفة والطائفة الثانية موافقة، فمن اجل ذلك لابد من حمل الموافق على التقية في مقام المعارضة الموافق محمول على التقية ويأخذ بالمخالف، فتبين ان الطائفة الاولى هي الحجة في المقام دون الثانية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo