< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
الى هنا قد تبين من ان ما ذكره الماتن قدس سره من عدم تعلق الزكاة بالدرهم والدينار المغشوشين الا اذا كان خالصهما بلغ حد النصاب، وهذا الذي افاده الماتن قدس سره لا يمكن المساعدة عليه، اما الدينار والدرهم المغشوشين اذا كان الغش كثيرا بحيث لا يصدق عليه عنوان الدرهم من الفضة او الدينار من الذهب كما اذا فرضنا ان نصفه من الرصاص او من النحاس فلا يصدق عليه عنوان الدرهم من الفضة فان موضوع الزكاة الدرهم المشكوك من الفضة والدينار المشكوك من الذهب هذا هو موضوع وجوب الزكاة فاذا لم يصدق عليه فلا يكون موضوعا للزكاة وكذلك الحال بالنسبة الى الدينار فالغش اذا كان كثيرا فهو مانع عن صدق الدرهم والدينار فعندئذ ينتفي وجوب الزكاة بانتفاء موضوعها، اما ما ذكره قدس سره من ان خالصهما اذا بلغ حد النصاب فتجب الزكاة هو غريب من الماتن قدس سره فان موضوع وجوب الزكاة الدرهم المسكوك من الفضة للمعاملة والدينار المسكوك من الذهب للمعاملة بحسب مقتضى الروايات التي تدل على ان الزكاة تتعلق بهما اذا كان رائجين في السوق، وفرضنا ان خالص الدرهم بلغ بخالصه الزكاة كما اذا كان عنده خمسة مئة درهم مغشوش وخالصهما يبلغ مئتين من الدراهم وكذا في الذهب فما ذكره الماتن من ان خالصهما اذا بلغ حد النصاب وجبت الزكاة غريب منه قدس سره، واما اذا كان الغش قليلا بحيث لا يضر بصدق الدرهم والدينار كما اذا فرضنا ان كل مثقال من الذهب اربعة وعشرين حمصة وفرضنا اربعة حمصات من الرصاص وعشرين من الذهب فيصدق عليه عنوان الدينار حتى وان كان رديئا وجبة الزكاة فيه حتى وان فرضنا خالصه لم يبلغ مقدار النصاب لانه يصدق عليه عنوان الدينار كذلك الحال في الدرهم فان غشه اذا كان قليلا ولا يكون مانعا عن صدق الدرهم وان كان الدرهم رديئا لكن لا يمنع عن صدق الدرهم وهو رائج في السوق فلا شبهة في وجوب الزكاة فيه سواء بلغ خالصه مقدار النصاب او لم يبلغ فاذا صدق عليه عنوان الدرهم وكان بمقدار النصاب وحال عليه الحول وجبة فيه الزكاة وان يبلغ خالصه مقدار النصاب فما ذكره الماتن قدس سره لا يمكن المساعدة عليه .
ثم ذكر قدس سره نعم هنا رواية وهي رواية زيد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة، وثلث مسا، وثلث رصاصا، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال : فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، ازكيها ؟ قال : نعم، إنما هو مالك، قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، ازكيها ؟ قال : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة)[1] فهذه الرواية واضحة على ما ذكره الماتن قدس سره الا انها ضعيفة من ناحية السند فمن اجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها وهي من ناحية الدلالة واضحة وصريحة على ما ذكره الماتن قدس سره، ولعل الماتن استند اليها في هذه الفتوى
ثم ذكر قدس سره : اذا شك في بلوغ الخالص حد النصاب ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب الزكاة، الظاهر عدم وجوب الزكاة مطلقا لان الشبهة موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية فالأصول المؤمنة كأصالة البراءة ونحوها تجري في الشبهات الموضوعية ولا تتوقف على الفحص فيها نعم قد يقال كما قيل بوجوب الفحص في المقام وفي مسألة الاستطاعة كما اذا شك شخص انه مستطيع او ليس بمستطيع وجب عليه الفحص عن امواله وان ما عنده من المال هل هو مستطيع ويتمكن من الحج به او لا يكون مستطيع وكذا في المقام وعلل ذلك تن ترك الفحص قد يؤدي الى ترك الواجب ولا دليل على وجوب الفحص اما التعليل ان ترك الفحص قد يؤدي الى ترك الواجب فهي دعوى بلا دليل فإننا نشك في اصل وجوب الحج عليه هل انه مستطيع حتى يجب عليه او انه غير مستطيع حتى لا يجب عليه فكيف يعلل ان ترك الفحص يؤدي الى ترك الواجب فان اصل الوجوب مشكوك فلا فرق في الشبهات الموضوعية بين المقام وبين موارد الشك في الاستطاعة وبين غيرهما من الموارد فانه لا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية فالمرجع فيها الاصول المؤمنة كأصلة البراءة او نحوها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo