< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ذكرنا ان الطائفة الاولى تدل على ان التصرف في النصاب في اثناء السنة قبل حلول الحول سواء كان تصرف بالبيع او بتبديله بجنس اخر او بجنسه او بجعله حلي فهو موجب لانتفاء الزكاة سواء اكان بقصد الفرار ام لا، وقلنا انه موجب لانتفاء الزكاة تعبير مبني على التسامح فان النصاب مقتضي لوجوب الزكاة اذا حال عليه الحول ولكن هذا التصرف مانع عن تحقق المقتضي، وطائفة اخرى في مقابلها منها صحيحة محمد ابن مسلم تدل على ان هذا التصرف اذا كان بقصد الفرار فهو لا يوجب سقوط الزكاة اذ لا يوجب سقوط المقتضي للزكاة فاذا حال عليه الحول وجبة عليه، وصحيحة معاوية ابن عمار ايضا تدل على ذلك فان فيها جملتين احدهما تدل على ان التصرف في النصاب اثناء السنة ان كان بقصد التجميل فهو لا يوجب انتفاء المقتضي للزكاة وان كان بقصد الفرار في الجملة الثانية فهو لا يوجب انتفاء الزكاة، فالجملة الاولى موافقة للطائفة الاولى من الروايات والجملة الثانية موافقة للطائفة الثانية ومنها صحيحة محمد ابن مسلم، ولا شبهة في المعارضة بينهما لان الجمع العرفي لا يمكن بينهما لان الروايات لا تكون متكفلة للأحكام التكليفية من الوجوب او الاستحباب حتى يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما بحمل احداهما على الاستحباب وحمل الاخر بقرينة الاخر بل كلتا الطائفتين من الروايات متكفلة للأحكام الوضعية أي لعدم ثبوت المقتضي فإحداهما تدل على عدم ثبوت المقتضي وانه ساقط بالتصرف والاخرى تدل على ان المقتضي لا يسقط، وهل هنا مرجح وقد نسب الى المشهور من العامة انهم يقولون بعدم سقوط المقتضي وان التصرف في النصاب في اثناء السنة اذا كان بقصد الفرار فهو لا يوجب سقوط الزكاة، فان كان هذا المشهور في المدينة المنورة وهذه الروايات صادرة عن الصادق او الباقر عليهما السلام فيمكن حمل الموافق للمشهور على التقية واما اذا كان المشهور بين افراد علماء السنة في كل بلد لا في خصوص هذا البلد فعندئذ لا موجب للحمل على التقية، فالتعارض بينهما ثابت ولا مرجح في البين فتسقطان معا من جهة المعارضة فقد جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره انه يرجع الى عموم الآية المباركة او الى اطلاقات ادلة النصاب
الظاهر انه لا يمكن الرجوع الى شيء منهما اما الآية فقد ذكرنا انها ليست في مقام البيان من هذه الجهة انما هي في مقام اصل تشريع الزكاة في الذهب والفضة اما كيفية وكمية وحدود وشروط الزكاة فلم تتعرض له الآية فلا اطلاق لها لكي يكون الاطلاق مرجعا، اما الروايات المطلقة الواردة في النصاب فمفاد هذه الروايات ان النصاب اذا بلغ الدرهم او الدينار بحد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة هذا هو مفاد روايات النصاب واما اذا تصرف في اثناء الحول وكانت الروايات متعارضة فبعضها يدل على ان هذا التصرف اذا كان بقصد الفرار من الزكاة لا يوجب سقوط الزكاة وبعضها الاخر يدل على السقوط فهما متعارضان فيسقطان فلا وجه للرجوع الى هذه الاطلاقات لان مضامينها اجنبية عن المقام بل المرجع حينئذ اصالة البراءة عن وجوب الزكاة وبعد حلول الحول نشك في وجوب الزكاة فالمرجع هو اصالة البراءة
ثم ذكر الماتن قدس سره : لا فرق بين الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء بل تجب بلا فرق بين الجيد والرديء ويجوز اخراج من الرديء اذا كان النصاب من الجدي وان كان الاحوط خلافه، هذا الذي ذكره الماتن قدس سره من الاول الامر كذلك فالزكاة كما تجب على الجيد تجب على الرديء سواء كانت الرداءة والجودة من ذاتها او من الخارج، المعروف ان ذات الذهب جديدة وليس فيها رديء فهي ليس كساء المعادن فان معدن الذهب جيد والرداءة انما جاءت من جهة الخليط لانه لا يمكن استعماله بدون الخليط لانه مائع فكل مثقال صيرفي من الذهب اربعة وعشرين حمصة والذهب الجيد ما اذا كان فيه حمصتين او حمصة ونصف اما اذا كان فيه اربعة او ستة فهو رديء، فالرداءة والجودة من الخارج وليس في نفس الذهب وكيف ما كان فلا فرق في وجوب الزكاة بين الرديء والجديد فاذا كان تمام النصاب رديء فيجب فيه الزكاة كل عشرين دينار نصف دينار سواء كان رديء او مخلوط مع ذلك يجب عليه الزكاة او تمامه جيدا فقد ذكر الماتن قدس سره اذا كان تمام النصاب رديء يجوز اخراجه من الجيد وكذا العكس، وهذا الذي ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه اما اذا كان تمام النصاب جيد فلابد من اخراج الزكاة من الجيد لما ذكرنا ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين فاذا كان عشرين دينار من الجيد فطبعا فلا يجوز ان يدفع زكاته نصف دينار من الرديء لا بعنوان الزكاة ولا بعنوان القيمة لان قيمته اقل من نصف دينار الجيد فما ذكره الماتن لا يمكن المساعدة عليه، واما اذا كان نصفه جيد ونصفه رديء فقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه ان المالك مخير بين ان يخرج زكاته من النصف الرديء او يخرجه من النصف الجيد وعلل ذلك بان تعلق الزكاة في الدرهم والدينار بنحو الاشتراك في المالية واختيار الاخراج بيد المالك لا بيد الفقير، ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره صحيح ولكن ما ذكره قدس سره من ان تعلق الزكاة في النقدين بنحو الاشتراك في المالية غير صحيح لان الظاهر من الروايات ان في كل عشرين دينار نصف دينار وفي كل اربعين دينار دينار ظاهر ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي الى المعين كزكاة الاغنام في كل اربعين شاة شاة او في كل مئتي درهم خمسة دراهم فان ظاهر هذا التعبير ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين لا بنحو الاشتراك في المالية فما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه اذا كان بنحو الكلي في المعين فالمالك مخير بين تطبيق هذا الكلي على الرديء او على الجيد
فالنتيجة ان ما ذكره الماتن قدس سره من اخراج الرديء اذا كان كل النصاب من الجيد فهو غير تام لان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين فهو نصف دينار من عشرين دينار من الجيد فلابد من اخراج الجيد اذا كان كل النصاب جيد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo