< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ذكرنا ان هنا طائفتين من الروايات الاولى تدل على انه لا زكاة في الحل وان كان درهما ودينارا ومقتضى اطلاق هذه الطائفة نفي الزكاة عن الحلي وعدم جعلها للحلي وان كان حلي من الدرهم والدينار، الثانية تدل على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار ومقتضى اطلاق هذه الطائفة وجوب الزكاة فيهما وان كانا حلي فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع والالتقاء لان النسبة بينهما عموم من وجه ومقتضى اطلاق الطائفة الاولى عدم وجوب الزكاة في الحلي وان كان درهما ودينارا وان كان مقتضى اطلاق الطائفة الثانية وجوب الزكاة فيه اذا كان درهما ودينارا فتقع المعارضة بينهما، وذكرنا ان للطائفة الاولى ظهورين احدهما ظهورها في موضوعية الحلي المأخوذ في لسان هذه الطائفة وهذا الظهور ظهور عرفي لا يتوقف على أي مقدمة خارجية فهذا الظهور ظهور عرفي لا يتوقف على أي مقدمة خارجية والاخر ظهور اطلاقي وظهور هذه الطائفة في عدم وجوب الزكاة للحلي مطلقا وان كان من الدرهم والدينار وهذا الظهور اطلاقي يتوقف على مقدمات الحكمة للطائفة الثانية ظهور واحد وهو ان للدرهم والدينار دخلا في وجوب الزكاة بنحو تمام الموضوع ومقتضى اطلاق هذا الظهور ان الدرهم والدينار موضوع لوجوب الزكاة مطلقا حتى فيما اذا اتخذ الدهم او الدينار حلي، فللطائفة الثانية ظهور واحد وهو الظهور الاطلاقي واما الاولى وهو ظهورها العرفي الذي لا يتوقف على أي مقدمة خارجية فهو اقوى واظهر من ظهور الطائفة الثانية لان ظهور الثانية اطلاق مستند الى مقدمات الحكمة واما الاولى في موضوعية الحلي ظهور عرفي لا يتوقف على أي مقدمة فهو اقوى واظهر من الظهور الاطلاقي فعندئذ يتقدم عليه من باب تقدم الاظهر على الظاهر والاقوى على الاضعف الذي هو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي فعندئذ يقيد اطلاق الطائفة الثانية بغير الدرهم او الدينار اذا كان غير حلي اما اذا كان حلي فيقيد اطلاقه بذلك فعندئذ ترتفع المعارضة بينهما
واما السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه فقد ذكر ان للطائفة الاولى ظهور واحد وهو الظهور الاطلاقي وكذا للطائفة الثانية كذلك ولكن مع ذلك حكم بتقديم ظهور الطائفة الاولى على ظهور الطائفة الثانية رغم ان كلا الظهورين مستند الى مقدمات الحكمة فمع ذلك حكم بتقديم اطلاق الطائفة الاولى على الثانية وعلل ذلك بانه لو عكس وقدم اطلاق الطائفة الثانية على الاولى ادى ذلك الى الغاء عنوان الحلي فلا موضوعية للعنوان الحلي ولا اثر له فان الدرهم فيه زكاة وان كان حلي فلا قيمة للحلي، فتقديم الطلاق الطائفة الثانية على الاولى حيث انه يستلزم الغاء عنوان الحلي فيتعين اطلاق الطائفة الاولى على الثانية لانه لا يوجب الغاء عنوان الدرهم انما يوجب الطاق تقيده وهو لا محذور فيه
هكذا ذكر قدس سره وللمناقشة فيه مجال فان كلا الاطلاقين مستند الى مقدمات الحكمة وليس احدهم اقوى من الاخر غاية الامر اطلاق الطائفة الاولى ظاهرة في ان عنوان الحلي موضوعا واطلاق الطائفة الثانية ظاهر في ان الدرهم والدينار موضوع لوجوب الزكاة مطلاقا وكلا الظهورين مستند الى مقدمات الحكمة فعندئذ لا وجه للترجيح اما مجرد ان تقديم اطلاق الطائفة الثانية على الاولى يوجب عنوان الغاء الحلي فهذا لا يكون سبب للتقديم اذ لا مانع من رفع اليد عن ظهور الطائفة الاولى فانها ظاهره في ان عنوان الحلي موضوع فيدور الامر بين رفع اليد عن هذا الظهور او رفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في ان عنوان الدرهم والدينار موضوع مطلقا فلابد من رفع اليد عن احد الظهورين والمعروف ان كلا الظهورين مستند الى مقدمات الحكمة فلا مرجح في البين والجمع الدلالي العرفي لا يمكن بينهما فلابد من التعارض بينهما فما ذكره السيد الاستاذ لا يمكن تقديم الطائفة الاولى على الثانية ونكتة التقديم ما ذكرناه من للطائفة الاولى ظهورين ظهور عرفي في موضوعية الحلي وظهور اطلاقي والظهور العرفي حيث انه لا يتوقف على أي مقدمة فهو يقدم على الظهور الاطلاقي للطائفة الثانية ويقيد ذلك فلا تعارض بين الاطلاقين، وايضا لو قلنا بتقديم اطلاق الطائفة الاولى على الثانية انما هو من جهة ان اطلاق الطائفة الاولى على الثانية يستلزم الحفظ على الظهور العرفي واما لو قدمنا اطلاق الطائفة الثانية على الطائفة الاولى يستلزم الغاء الظهور العرفي فمن اجل ذلك لا يجوز والمفروض ان السيد الاستاذ قدس سره لم يقل بالظهور العرفي، ونظير ذلك ما ذكره قدس سره في مثال اخر وهو ما ورد في الروايات (كل طائر يطير بجناحيه فبوله وخرئه طاهر) وايضا ورد في مقابل ذلك ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه (اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه) وهو يشمل الطير وغير الطير فتقع المعارضة بينهم في الطير الغير مأكول، مقتضى اطلاق الطائفة الاولى ان بوله وخرئه طاهر ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية انه نجس ففي مثل ذلك ايضا حكم السيد الاستاذ بتقديم الطائفة الاولى على الثانية رغن انه قدس سره قد التزم بظهور واحد لكل من الطائفتين
ولكن الصحيح ان وجه التقديم هو ان للطائفة الاولى ظهورين ظهور عرفي في موضوعية الطير وظهور اطلاقي يشمل الطير المأكول وغير المأكول وللطائفة الثانية ظهور واحد وهو الظهور الاطلاقي يشمل الطير الغير مأكول وغير الطير من الحيوان الغير مأكول، وحيث ان الظهور العرفي حيث انه لا يتوقف على أي مقدمة فهو اقوى واظهر من الظهور الاطلاقي ويقدم عليه من باب تقديم الاظهر على الظاهر او الاقوى على الاضعف الذي هو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي فترتفع المعارضة بين الاطلاقين، فما ذكره السيد الاستاذ لا يمكن المساعدة عليه فان كلا الاطلاقين في مرتبة واحدة وكلا الاطلاقين مستند الى مقدمات الحكمة ولا يكون احدهما اقوى من الاخر
فالنتيجة ان في مثل هذه الامثلة النكتة الفنية للتقديم وهي ما ذكرناه من ان للطائفة الاولى ظهورين ظهور عرفي وظهور اطلاقي والظهور العرفي يتقدم على الظهور الاطلاقي للطائفة الثانية فترتفع المعارضة بين الطلاقين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo