< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ذكر الماتن قدس سره امورا :-
الامر الاول : اذا كانا الدرهم والدينار ممسوحا بالاصالة ولكن عومل بهما في السوق الاحوط وجوب الزكاة فيهما، ولكن هذا الاحتياط لا يخلو عن اشكال فان المسح ان كان مانعا عن صدق الدرهم والدينار فتنتفي الزكاة بانتفاء موضوعها وان عومل بهما في الاسواق لكن التعامل بهما ليس بعنوان الدرهم والدينار فانه لا يصدق عليهما بعد المسح درهم ودينار، وذكرنا ان موضوع وجوب الزكاة مركب من الدرهم والدينار وكونهما رائجين في السوق نوعا لا فعلا بحيث اذا عرض في السوق يقبل بعنوان الثمنية وهذا المقدار يكفي في رواج المعاملة بهما، واما اذا عرض في السوق ولكن لا يقبل الدرهم والدينار بعنوان الثمنية ولكن يقبلهما بعنوان انهما فضة او ذهب لا بعنوان انه درهم او دينار وهذا معناه انه لا تجب الزكاة لان الزكاة انما تجب اذا كان من الدرهم والدينار وكانا رائجين في الاسواق بعنوان الثمن ولو نوعا، وعلى هذا فان كان المسح موجبا لسقوط عنوان الدرهم والدينار فلا شبهة في عدم وجوب الزكاة لانه ينتفي بانتفاء موضوعه وان لم يكن موجبا لسقوط عنوان الدرهم والدينار فعندئذ لا شبهة في وجوب الزكاة فيه فانه درهما ودينار وعومل بهما في السوق فلا وجه للاحتياط
الامر الثاني : ايضا قدس سره احتاط فيما اذا ضربت للسكة فاذا كان مسكوكا للمعاملة وان لم يتعامل بهما فقد ذكر وجوب الزكاة على الاحوط، وهذا الاحتياط ايضا لا وجه له فان عدم التعامل بهما ان كان من جهة هجرهما وسقوطهما عن التعامل بحيث اذا عرضا في السوق لم يؤخذ الدرهم بعنوان الثمن وكذا الدينار انما يؤخذهما بعنوان انه فضة او ذهب فان كان كذلك فلا وجوب للزكاة ولا وجه للاحتياط فتنتفي الزكاة بانتفاء موضوعها، واما اذا كان مراده من عدم التعامل بهما في بعض الاوقات كما اذا فرضنا انه في مدة لم يتعامل بهما في السوق لوكن اذا عرض في السوق يقبل بعنوان الدرهم او الدينار فعندئذ تجب فيه الزكاة فاذا كان مسكوكا للمعاملة وكان رائجا في السوق ولو لبعض الفترات فتجب فيه الزكاة ولا وجه للاحتياط
الامر الثالث : ذكر قدس سره وان عومل بهما ولكن هذه المعاملة لم تصل الى حد يكون دراهم ودنانير، فان كان مقصودة انه في السوق لم يعامل بهما معاملة الدرهم والدينار فعندئذ لا اشكال في عدم وجوب الزكاة ولا وجه للاحتياط وان صدق عليه عنوان الدرهم والدينار ولكن لم يتعامل بهما في السوق فاذا عرضا في السوق لم يقبل الدرهم والدينار بعنوان الثمن انما يقبل بعنوان انهما فضة او ذهب فعندئذ لا شبهة في عدم وجوب الزكاة، واما اذا عرضا في السوق فيقبل انهما عنوان ثمن الدرهم وثمن الدينار فعندئذ لا شبهة في وجوب الزكاة، فالاحتياط لا وجه له
ثم ذكر قدس سره : لو ادخر الدرهم او الدينار للزينة وخرج عن رواج المعاملة بهما لم تجب الزكاة فيه والا وجبت، مثلا لو اخذ للزينة كما اذا جعل في بيته معرضا صغيرا من اصناف الدراهم والدنانير ففي مثل ذلك ذكر الماتن قدس سره وان خرج عن عنوان الدرهم والدينار فلا زكاة فيه وان لم يخرج ففيه الزكاة، وهذا في اشكال فان مجرد جعله معرضا مع بقاء هيئة الدرهم والدينار بحالهما فانه جعلهما بعنوانهما معرضا له غاية الامر لم يعرض في السوق للمعاملة فان كان ترك التعامل بهما في السوق دائما فلا تجب فيه الزكاة بحيث اذا عرض في السوق لم يقبل بعنوان ثمن الدرهم او ثمن الدينار انما يقبل بعنوان الفضة او الذهب فعندئذ لا تجب فيه الزكاة، واما اذا عرض في السوق وقبل بعنوان ثمن الدرهم والدينار فتجب فيه الزكاة فما ذكره الماتن قدس سره لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه ولابد من التفصيل بينهما
ثم ذكر الماتن قدس سره : الثالث من الشروط مضي الحول على النصاب بان مضى عليه احد عشر شهرا مستجمعا لجميع الشروط منها النصاب فلو نقص من النصاب في اثناء الحول انتفى وجوب الزكاة بانتفاء موضوعه، او تغير النصاب بجنسه او بجنس اخر فعندئذ ايضا انتفى وجوب الزكاة بانتفاء موضوعه سواء اكان هذا التغير وهذا التصرف بقصد الفرار من الزكاة او لم يكن بقصد فعلى كلا التقديرين انتفى وجوب الزكاة بانتفاء موضوعها وهذا واضح .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo