< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ذكرنا ان الشرط الاول لوجوب زكاة النقدين النصاب وللذهب نصابين وكذلك للفضة نصابين وموضوع وجوب الزكاة بحسب الروايات هو الدرهم والدينار الرائجين في السوق ولهذا جعل الشرط الثاني ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة يعني ان يكونا رائجين في الاسواق سواء اكانا بسكة الاسلام ام كان بسكة الكفر وقد ورد في صحيحة علي ابن يقطين قال قلت ما الركاز قال الصامت النقوش وهو كناية عن المسكوك بسكة المعاملة الصادق عليه درهم ودينار بقرينة انه جعل الصامت المنقوش في مقابل سبائك الذهب ولا زكاة فيها ونقار الفضة ولا زكاة فيها فالمراد من الصامت المنقوش المسكوك بسكة المعاملة الذي يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار الرائج في الاسواق
ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا كان الدرهم والدينار ممسوحين بالعرض فتجب عليهما الزكاة واذا كانا ممسوحين بالاصالة فلا تجب عليهما الزكاة، فقد فرق قدس سره بين الممسوح بالعرض والممسوح بالاصالة فان الممسوح بالعرض فالزكاة لا تسقط عنه واذا كان ممسوح بالاصالة فالزكاة تسقط عنه، والظاهر لا وجه لهذا التفصيل فان المناط بوجوب الزكاة وعدم وجوبها بصدق الدرهم والدينار فان صدقا على الممسوح فتجب عليهما الزكاة وان لم يصدق فلا تجب بلا فرق بين ان يكون ممسوح بالعرض او بالاصالة فاذا كان ممسوح بالاصالة ولم يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار فلا تجب عليه الزكاة وكذلك اذا كان ممسوح بالعرض أي بواسطة الاستعمال اذا لم يصدق عليه الدرهم والدينار فلا تجب عليه الزكاة فلا وجه لهذا التفصيل
قد يقال كما قيل ان وجوب الزكاة في الممسوح بالعرض انما هو للاستصحاب فان الممسوح بالعرض قبل المسح كانت الزكاة واجبة فيه وبعد المسح نشك في بقاء هذا الوجوب فلا مانع من استصحاب بقاء وجوب الزكاة فيه، واما بالنسبة الى الممسوح بالاصالة فلا يجري الاستصحاب لعدم حالة سابقة فالمرجع فيه الى اصالة البراءة عن وجوب الزكاة فمن اجل ذلك فرق الماتن بين الممسوح بالعرض فحكم بوجوب الزكاة فيه وبين الممسوح بالاصالة فحكم بعدم وجوب الزكاة فيه من جهة اصالة البراءة
والجواب عن ذلك اولا : ان المعيار في وجوب الزكاة وعدمها انما هو بصدق الدرهم والدينار فان صدقا على الممسوح وجبت الزكاة بلا فرق بين ان يكون ممسوح بالاصالة او ممسوح بالعرض وان لم يصدق الدرهم والدينار عليه لم تجب الزكاة فيه
ثانيا : ومع الاغماض عن ذلك ان هذا الاستصحاب لا يجري في نفسه لأنه تعليقي والاستصحاب التعليقي لا يجري لان هذا الممسوح لو كان دينارا او درهما وغير ممسوح وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه
ثالثا : ومع الاغماض عن ذلك ايضا فالشك في المقام انما هو في مفهوم الدرهم والدينار فان الدينار يصدق على الممسوح او لا يصدق مفهوم الدينار مردد بين الاقل والاكثر فاذاً تكون الشبهة حكمية فان الشك اذا كان في المفهوم يرجع الى الشبهة الحكمية وقد ذكرنا ان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري وهذا الاستصحاب غير جاري
ثم ذكر قدس سره لا تجب الزكاة على الممسوح بالاصالة نعم اذا عومل به فتجب فيه الزكاة على الاحول، والظاهر انه لا وجه لهذا الاحتياط فان المناط في وجوب الزكاة وعدم الوجوب بصدق الدرهم او الدينار فان صدقا وجبت الزكاة وان لم يصدق فلا تجب الزكاة وان عمل به في الاسواق اذ لا دليل على ان كل شيء عومل به في الاسواق تجب فيه الزكاة بل ان المناط بوجوب الزكاة في النقدين بصدق الدرهم والدينار فلا وجه لهذا الاحتياط .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo