< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة النقدين
ذكرنا ان السيد الاستاذ قدس سره قد الطائفة الاولى من الروايات على الطائفة الثانية وذكر ان رواية زرارة من جهة اختلاف النسخة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها، بقي في الطائفة الثانية صحيحة الفضلاء فقط وذكر ان روايات الطائفة الاولى كثيرة ومشهورة بين الاصحاب وقد عملوا بها واما صحيحة الفضلاء شاذة نادرة ولم يعمل بها الاصحاب فمن اجل ذلك لابد من ترجيح الطائفة الاولى ولكن ذكرنا ان هذا لا ينسجم مع مبناه قدس سره فان مبناه اذا كان تعارض بين روايتين احدهما مشهورة ومعمول بها بين الاصحاب فالشهرة العملية لا تكون مرجحة ولا تكون حجة في نفسها فكيف تكون مرجحة لتقديم الرواية المشهورة على الرواية النادرة فالتعارض بينهما مستقر والمرجح محصور بموافقة الكتاب والسنة او مخالفة العامة
ثم ذكر قدس سره ان الطائفة الثانية مخالفة لإطلاق الكتاب والطائفة الاولى موافقة فمن اجل ذلك لابد من تقديم الطائفة الاولى على الثانية فانه قد ورد في تفسير هذه الآية المباركة رواية عن ابن الشيخ الطوسي رحمه الله في اماليه الحسن ابن محمد الطوسي عن ابيه في اماليه عن جماعة عن ابي المفضل الى ان قال عن الرضا عن ابائه عليهم السلام قال لما نزلت هذه الآية (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل لله فبشرهم بعذاب اليم) قال رسول الله صلى الله عليه واله كل مال يؤدي زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع ارضين وكل مال لا يؤدي زكاته فهو كنز وان كان فوق الارض) فهذه الرواية مفسرة لهذه الآية الكريمة والمراد من الكنز الامتناع عن الزكاة اما اذا ادى زكاته فهو ليس بكنز فالآية تدل على وجوب الزكاة والامتناع عنه موجوب للعقوبة والآية مطلقة وبإطلاقها تدل على وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة ولو كان بمقدار دينار او بمقدار درهم فان الآية مطلقة من هذه الناحية ووجوبها على الزكاة مطلق وان كان قليل وكذا في الفضة هذا هو مقتضى اطلاق الآية ولكن التسالم بين الاصحاب والاجماع والروايات على انه لا زكاة طالما لم يبلغ عشرين دينارا ولا زكاة في الفضة طالما لم يبلغ مئتان درهم، فاذاً يقيد اطلاق الآية بهذه الروايات التي تدل على نفي الزكاة عن ما نقص عن عشرين دينار اما العشرون فهو موافق لإطلاق الآية الكريمة
اما صحيحة الفضلاء التي تدل على نفي وجوب الزكاة عن ما نقص عن اربعين دينارا فهي مخالفة لإطلاق الآية المباركة واما الطائفة الاولى التي تدل على وجوب الزكاة في عشرين دينار موافق لإطلاق الآية الكريمة فلابد من تقديم الطائفة الاولى لانها موافقة للكتاب وموافقة الكتاب من المرجحات هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه، ولكن للمناقشة فيه مجال فان الآية وان كان موردها الزكاة الا انها في مقام اصل وجوب الزكاة وقوله تعالى اقيموا الصلاة في مقام اصل تشريع وجوب الصلاة اما انها مركبة من أي شيء ومقيدة باي قيود فليس في مقام البيان من هذه الناحية وفي المقام كذلك فالآية في مقام اصل وجوب تشريع الزكاة اما حدود هذه الزكاة ومقدار النصاب كل ذلك لم تبينه الآية فلا اطلاق لها بل انها تدل على اصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة وتشريع الوجوب
فاذا لا تكون الطائفة الاولى موافقة لإطلاق الكتاب لأنه لا اطلاق له والطائفة الثانية مخالفة لإطلاق الكتاب اذ لا اطلاق له من هذه الناحية فلا يمكن ترجيح الطائفة الاولى على الثانية من هذه الناحية وعلى هذا فالتعارض بينهما مستقر فان قلنا بان الطائفة الاولى بلغت حد التواتر فان الطائفة الاولى روايات كثيرة اكثر من خمسة عشر رواية وجملة منها روايات صحيحة من ناحية السند فان حصل العلم الاجمالي بصدور بعض هذه الروايات عن الامام عليه السلام وهو غير بعيد أي حصول العلم الاجمالي بحصول بعض هذه الروايات عن الامام فعندئذ لا معارضة بينهما فان خبر الواحد لا يصلح ان يعارض الخبر المتواتر فلابد من الاخر على طبق الطائفة الاولى من الروايات وطرح الطائفة الثانية لانها مخالفة للسنة فهي لا تكون حجة فان قلنا بذلك وهو غير بعيد فلابد من ترجيح الاولى على الثانية ان لم نقل بذلك فتسقطان معا من جهة المعارضة فاذا سقطتا فالمرجع هو اصالة البراءة عن وجوب الزكاة اذا بلغ عشرين درهما الى اربعين ووجوبها في الاربعين دينارا اما اذا نقص فلا زكاة فالمرجع هو الاصل العملي وهو في المقام اصالة البراءة ولكن مع ذلك لابد من الاحتياط في المقام من جهة تسالم الاصحاب في عشرين دينار نصف دينار هذه الامور منشأ للاحتياط فلابد منه
واما زكاة الفضة فهي ايضا نصابان الاول مئة درهم وفيها خمسة دراهم والدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره أي واحد من الاربعين مثلا عشرة الاف درهم خمسة الاف ومئتين وخمسين مثقال صيرفي باعتبار ان كل درهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره أي واحد من الاربعين فاذاً نصاب الفضة مئتان درهم ومئة وخمسة مثقال صيرفي باعتبار ان مئتين درهم صار مئة وخمسة مثقال صيرفي وزكاة مئتان درهم خمسة دراهم وبعد ذلك اذا زاد ربعين درها حساب الثاني اربعين درهم فاذا زاد على المئتين اربعين درهما ففيها درهم فعندئذ في كل اربعين درهما درهم وتدل على ذلك روايات كثيرة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo