< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ان الكلام فيما اذا كان اخراج الزكاة قبل التقسيم فان الزوج طلق زوجته قبل ان يدخل بها بعد حلول الوحول وتعلق الزكاة ثم قامة الزوجة بتقسيم المهر واخراج نصف المهر وعطائه للزوج وبعد ذلك تلف نصف الزوجة فتارة يكون تلفه بتفريط منها وبالتساهل والتسامح في الحفظ واخرى لا يكون بتفريط منها وليست مقصرة في الحفظ، فعلى الاول ذكر الماتن قدس سره اذا كان تلف نصف الزوج بتفريط منها وجب اخراج الزكاة من نصف الزوج واما اذا لم يكن بتفريط منها وجب اخراج نصف الزكاة من نصف الزوج هكذا ذكره الماتن قدس سره ولكن كلا الشقين من كلامه مما لا اصل له ولا يمكن اتمامه باي دليل فان المهر اذا قسم بين الزوجة والزوج بعد الطلاق فبطبيعة الحال تتضيق دائرة الزكاة فان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين فاذا قسم المهر الى قسمين تتضيق دائرة الزكاة وهي منحصرة في نصف الزوجة واما نصف الزوج فهو خارج عن دائرة الزكاة ولا يمنع تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين من التقسيم وذكرنا انه لا يمنع من التصرف والتقسيم غايته انها توجب تضيق دائرة الكلي فان الزكاة كلي وتنحصر دائرته بنصف الزوجة ونصف الزوج خارج عن دائرته فاذا تلف نصف الزوجة بتفريط منها فلا يمكن اخراج الزكاة من نصف الزوج ولا مقتضي لذلك لأنه خارج عن دائرة الزكاة فلا معنى لوجوب خروج الزكاة عن نصف الزوج ومقتضى القاعدة ان التلف اذا كان بتفريط من الزوجة فضمان الزكاة عليها وحيث ان هذا التلف بتفريط من الزوجة فعليها ضمان الزكاة وان لم يكن التلف بتفريط من الزوجة فلا ضمان عليها هذا هو مقتضى القاعدة اما وجوب اخراج هذه الزكاة من نصف الزوج فلا مقتضي له ولا دليل عليه، واما الشق الثاني وهو ما ذكره الماتن قدس سره من ان تلف نصف الزوجة اذا لم يكن بتفريط منها يخرج نصف الزكاة من نصف الزوج باعتبار ان التلف لم يكن بتفريط منها، ولكن هذا مبني اولا على ان يكون تعلق الزكاة بالنصاب بنحو الاشاعة لا بنحو الكلي في المعين مع ان مبنى الماتن قدس سره في زكاة الاغنام ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين لا نسبة الاشاعة يعني تعلق الزكاة بالأغنام من باب الكلي في المعين لا من باب الاشاعة فاذاً الزكاة نصفها تلف بتفريط الزوجة ونصفها يخرج من نصف الزوج فهذا مبني على ان تعلق الزكاة بنحو الشراكة مع ان الامر ليس كذلك فان نسبة زكاة الاغنام الى النصاب نسبة الكلي في المعين لا بنحو الاشاعة، وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان زكاة الغنم بالنصاب بنحو الاشاعة والشراكة الا ان بالتقسيم تنتهي الشراكة فاذا قسم المهر بينهما بذلك تنتهي الشراكة كما اذا فرضنا ان عشرين شاة مشتركة بين زيد وعمر بنحو الاشاعة وبعد التقسيم انتهت الشراكة وما نحن فيه ايضا كذلك فان المهر اذا قسم بين الزوج والزوجة انتهت الشركة وصارت الزكاة في نصف الزوجة وليس في نصف الزوج، فلا وجه لإخراج النصف من نصف الزوج اذا تلف نصف الزوجة
والنتيجة ان ما ذكره الماتن قدس سره من القسمين لا يمكن اتمامهما بدليل بل لا مقتضي لهما وغريب من مثله قدس سره، ثم ذكر قدس سره لو قال رب المال لم يحل الحول على مالي يسمع منه بلا بينة او يمين، ويدل على ذلك صحيحة بريد ابن معاوية قال سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : بعث امير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له : يا عبدالله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم : يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل : لا، فلا تراجعه)[1] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين القول بانه لم يحل على مالي حول حتى تتعلق الزكاة به او قال اني اخرجت زكاتها او قال تلف من مالي ما يوجب نقص النصاب او لم يبلغ حد النصاب كل ذلك يقبل من المالك ويسمع منه بلا بينة او يمين فقول المالك مسموع بعدم وجوب الزكاة .
ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار فان فسخ البائع البيع اثناء الحول فلا شيء على المشتري فان الزكاة انما تتعلق بعد الحول وقبل حلول الحول فلا زكاة فان فسخ البائع اثناء الحول فلا شيء على المشتري ويبدئ البائع الحول من حين الفسخ فان البائع يملك الحول من حين الفسخ وان فسخ بعد الحول وجب اخراج الزكاة على المشتري فان قام المشتري بإخراج الزكاة بعد الفسخ فان كان من نفس العين فهو يضمن قيمة ما اخرج للبائع فاذا فرضنا انه اشترى اربعين شاة وكان للبائع الخيار وفسخ بعد حلول الحول وتعلق الزكاة بالمبيع وهو اربعين شاة فان اخرج الزكاة بعد الفسخ من نفس النصاب فيضمن قيمة ما اخرج واما اذا اخرج من مال اخر بدل عن الزكاة ذكر الماتن قدس سره اخذ البائع تمام العين ويرجع الى البائع بعد الفسخ تمام العين ولكن ما ذكره الماتن فيه اشكال نتكلم به انشاء الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo