< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
كان الكلام فيما اذا كان مهر المرآة من النصاب وطلق الزوج زوجته قبل الدخول بها بعد حيلولة الحول واخراج الزكاة كما اذا كان مهرها اربعين شاة وحال عليه الحول واخرجت زكتها بدفع شاة الى الفقير بعنوان الزكاة وبعد ذلك طلق الزوج زوجته قبل الدخول فيها فعندئذ يرجع نصف المهر الى الزوج ويبقى نصفه الاخر في ملك زوجته،وانما الكلام في النصف الذي يرجع الى الزوج هل نسبته الى النصاب نسبة الكلي في المعين او ان نسبته الى النصاب نسبة الاشاعة، المعروف والمشهور بين الاصحاب ان نسبته نسبة اشاعة وظهره كما في الآية المباركة (فنصف ما فرضتم) فانه ظاهر في الاشاعة كما هو الحال في كلمة عشر او خمس او سدس فان هذه الكلمة ظاهرة في الاشاعة ليس في الكلي في المعين، فان كان بنحو الاشاعة كما هو المعروف والمشهور يرجع نصف المشاع من المهر بعد الطلاق وقبل الدخول ويبقى نصفه المشاع للزوجة وبقي بعد اخراج الزكاة تسعة وثلاثين من الغنم فنصفه المشاع يرجع الى الزوج ونصفه الاخر يبقى في ملك الزوجة واما الشاة التي تدفع للفقير زكاتا فاذا كانت تالفة فنصفها المشاع يرجع الى الزوج ونصفها الاخر يبقى في ملك الزوجة وحيث ان الشاة قيمي فالزوج يضمن نصف قيمة هذه الشاة للزوجة هذا اذا كان نصف المهر الذي يرجع الى الزوج بنحو الاشاعة، وذهب جماعة الى انه بنحو الكلي في المعين فاذا كان كذلك فيجوز تصرف الزوجة في النصاب طالما يبقى بمقدار يكفي للنصف، فاذا بقي عشرين من الشياه فتدفع الى الزوج عشرين وتبقى عندها تسعة عشر من الشياه فواحدة للفقير فلا اشكال في اخراج الزكاة
الصورة الثانية : ما اذا طلقها زوجها قبل الدخول بها وقبل اخراج الزكاة فيرجع نصف المهر الى الزوج وبقي نصفه الى الزوجة فهل يجوز للزوجة اخراج الزكاة من النصاب بدون اذن الزوج او لا يجوز، الظاهر عدم الجواز لان كل شاة مشتركة بينهما وكل جزء من اجزئها مشترك بينهما ولا يجوز التصرف في المال المشترك الا بأذن الشريك فطالما لم يأذن فلا يجوز التصرف في المال المشترك ولكن لو فعلت ذلك وعصت واخرجت الزكاة وان كانت غاصبة الا ان دفع الزكاة صحيح لان نسبة الزكاة في النصاب نسبة الكلي في المعين وهذا الفرد ينطبق عليه لان الانطباق امر قهري غاية الامر انها تضمن نصف الشاة للشاة باعتبار ان نصفها له، واما اذا كان المهر من الابل كما اذا جعل عشرة من الابل مهرا وحال عليها الحول ودفعت الزوجة الزكاة شاتين للفقير وبعد ذلك طلق الزوج زوجته قبل ان يدخل بها فعندئذ يرجع نصف المهر الى الزوج، فعلى المشهور من ان الفقير شريك مع المالك في المالية فقط وليس في العين بمعنى ان الفقير يملك مالية عشرة ابل بمقدار مالية شاتين ولكن اذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها يرجع ننصف المهر تماما الى الزوج فعندئذ تضمن الزوجة بمقدار مالية شاة واحدة للزوج ولكن اذا دفعت للزوج خمسة ابل يتدارك هذا النقص فأنها تدفع الى الزوج خمسة من الابل التي هي نصف المهر فاذا دفعت خمسة ابل الى الزوج تدارك النقص بذلك، واما بناءا على ما قويناه من ان الفقير لا يكون شريك لا في العين ولا في المالية لعدم الدليل على ذلك بل الظاهر ان زكاة عشرة ابل شاتين مستقلتين بدون ان يكون الفقير شريك مع المالك في النصاب لا في العين ولا في المالية وانما يكون ملك الفقير شاتين على المالك فيجب دفعهما له، وعلى هذا فتدفع نصف المهر الى الزوج بدون ان تضمن الزوجة مقدار النقص بالنسبة الى الشاة لان الشاة زكاة لهذا النصاب مستقل والفقير لا يكون شريك مع المالك لا في العين ولا في المالية فالمهر بقي على حاله ولم يرد عليه اي نقص فنصف المهر يرجع الى الزوج فاذا دفعت الزوجة نصف المهر وهو خمسة ابل الى للزوج تم ولا تضمن شيء اخر هذا اذا كان المهر ابل فهو يختلف عما اذا كان المهر من الغنم فان المهر اذا كان من الغنم فالزكاة متعلقة بنفس النصاب غاية الامر ان نسبتها الى النصاب نسبة الكلي في المعين لا نسبة الاشاعة وهذا فرق بين ان يجعل المهر من الغنم او يجعل المهر من الابل او من البقر
الصورة الثالثة : ما اذا كان اخراج الزكاة قبل تقسيم المهر فهل يجوز ذلك للزوجة فان كان المهر من الغنم فلا يجوز لها ذلك لان الغنم مشترك بينهما بنحو الاشاعة فكل شاة من هذه الشياه مشتركة فلا يجوز للزوجة التصرف في اي شاة من هذه الشياه قبل التقسيم او قبل اذن الزوج، واما اذا كان المهر من الابل فيجوز اخراج الزكاة سواء اذن الزوج او لا لأنه ليس تصرف بحق الزوج فالزوجة تدفع شاتين للفقير بعنوان الزكاة واما حق الزوج متعلق بنصف عشرة من الابل فلا مانع من اخراج الزكاة قبل التقسيم، وهذا هو الفارق بين ما اذا كان المهر غنم وبين ما اذا كان ابل او بقر، واما اذا كان اخراج الزكاة بعد التقسيم فلا اخراج فيه غاية الامر اذا تلف نصف الزوج فان كان التلف بتفريط من الزوجة فقد ذكر الماتن قدس سره يخرج الزكاة من نصف الزوج والذي افارده قدس سره غريب لان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي الى المعين فاذا قسم النصاب الى نصفين نصف للزوج ونصف للزوجة فبهذا التقسيم تتضيق دائرة الكلي فتكون اطراف الكلي منحصرة بنصف الزوجة واما نصف الزوج فهو خارج عن اطراف الكلي فعندئذ اذا تلف نصف الزوج فان كان بتفريط منها فهي تضمن الزكاة وان لم يكن بتفريط منها فلا تضمن اما ان هذه الزكاة تخرج من نصيب الزوج ولكن الزوج يرجع الى الزوجة فيأخذ الخسارة منها هذا الذي افاده الماتن قدس سره غريب ولا دليل عليه اصلا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo