< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكرنا ان السيد الاستاذ قدس سره ذكر ان المقام داخل في باب التعارض دون التزاحم كما ذكره المحقق النائيني قدس سره بين دليل وجوب الزكاة في النصاب الاول ودليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني بينهم معارضة ومنشأها هو ما دل على ان المال الواحد لا يزكى مرتين، فان كان هناك مرجح لحدهما على الاخر فهو والا فيسقطان معا فقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره بعد سقوطهما بما انا نعلم بوجوب الزكاة في احد النصابين فلابد من الاحتياط وهو بالجمع بين النصابين وهذا الاحتياط لا ينافي الدليل الثالث الذي يدل على ان المال الواحد لا يزكى مرتين، هكذا ذكره قدس سره لكن بعد سقوط الدليلين بالتعارض فليس لنا علم اجمالي بوجوب الزكاة في احد النصابين فان هذا العلم الاجمالي هو في ما اذا كان الدليلان قطعيين فاذا سقطت دلالة كلا الدليلين بالمعارضة نعلم اجمالا بثبوت احدهما من جهة القطع بالحكم الواقعي واما في المقام كلا الدليلين ظني فبعد سقوطهما بالمعارضة لا علم بوجوب الزكاة لا بالنصاب الاول ولا بالثاني لان كلا النصابين ثابت بالدليل القطعي لا بالظني فعندئذ لا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة لا اصالة الاحتياط
ثم ان السيد الاستاذ قدس سره بعدما ذكر ان المقام داخل في باب التعارض لا في باب التزاحم ولكنه قد اختار ان الصحيح هو النصاب الاول ولا تعارض بين الدليلين دليل وجوب الزكاة في النصاب الاول ودليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني بل المتعين هو الاخذ بالنصاب الاول فانه فعلي ومضى عليه ستة اشهر فهو معدم للنصاب الثاني ولا اثر للنصاب الثاني فان الاثر انما هو مترتب على النصاب الاول كما هو مختار الماتن قدس سره، ولكن ذكرنا ان الصحيح هو النصاب الثاني وذلك لان الروايات التي تدل على ان للغنم خمسة نصب وكذا للابل اثنى عشر نصاب وللبقر كذا فان هذه الروايات تدل على ان الشخص اذا ملك خمسة ابل وحال عليها الحول فعليه شاة واذا ملك عشرة فعليه شاتان واذا ملك خمسة عشر فعليه ثلاثة شياه واذا ملك عشرين فعليه اربعة واذا ملك خمسة وعشرين فعليه خمسة شياه واذا ملك ستة وعشرين فعليه بنت مخاض ومن الواضح انه لا يملك الستة وعشرين مرة واحدة فان اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين ان يكون مالك لستة وعشرين من الابل مرة واحدة او بالتدريج لان العبرة بالنصاب الاخير والنصاب الذي قبله مندك بالأخير واصبح جزء من النصاب الاخير فما ذكره السيد الاستاذ تبعا للماتن قدس سرهما من ان المناط بالنصاب الاول والنصاب الثاني ملغي ليس الامر كذلك فالمناط انما هو بالنصاب الثاني والنصاب الاول ملغي لأنه اصبح جزء النصاب الثاني ومندك فيه وليس له استقلالية فمن اجل ذلك المناط بالنصاب الثاني وهذا المعنى هو المستفاد من الروايات واطلاقها يشمل كل ذلك، فاذاً المناط انما هو بالنصاب الثاني والاول ملغي لأنه اصبح جزء النصاب الثاني ولا يترتب عليه الاثر لان الاثر يترتب على النصاب اذا بقي بعنوانه وباستقلاله اما اذا اصبح جزء نصاب اخر فلا اثر له .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo