< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكر الماتن قدس سره : (مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه[1] اذا كان مالك للنصاب فقط دون اكثر من ذلك كما اذا كان مالك لأربعين شاة فاذا حال عليه احوال متعددة فان دفع زكاته من شاة اخرى خارج النصاب فالنصاب بكامله بقي عنده فلابد ان يدفع شاة ثانية للسنة الثانية وهكذا نعم اذا دفع من نفس النصاب نقص النصاب فلا يجب زكاته في السنة الثانية لان النصاب ناقص او لم يدفع زكاته فأيضا النصاب ناقص لان واحدة من هذه الشياه ملك للفقير وتسعة وثلاثين منها للمالك فيكون ناقص عن النصاب هذا بناء على المشهور، اما بناء على ما ذكرناه هو دفع الزكاة من نفس النصاب ولا يجوز دفعها من خارجه فانه بحاجة لدليل على الاجزاء فان اجزاء الواجب عن الواجب بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك الا في الغلاة الاربعة فانه يجوز فيها دفع القيمة بالنقدين فقط واما بمال اخر غير النقدين فلا يجزي ايضا اما في سائر الاعيان الزكوية فلا يجوز لا دفع القيمة ولا عين اخرى فلابد من ان يكون من نفس النصاب، وعلى هذا فاذا حال عليه احوال فان دفع من نفس النصاب نقص النصاب فلا تجب عليه الزكاة مرة ثانية لان نصابه ناقص وكذلك اذا حال عليه الحول ودفع من النصاب فان النصاب ناقص ولا اثر لمضي الحول عليه بعد ذلك
لكن ما ذكره الماتن قدس سره انما يتم في زكاة الاغنام والذهب والفضة فان نسبة الزكاة في الاغنام نسبة الكلي في المعين وكذلك الحال في زكاة الذهب والفضة نسبة الكلي في المعين، فما ذكره الماتن من الصور ينطبق على زكاة الاغنام وزكاة الذهب والفضة هذا على المشهور، اما في زكاة الابل والبقر فلا ينطبق ما ذكره قدس سره في هذه المسألة فان زكاة الابل خمسة من الابل شاة والشاة اجنبية عن الاعيان الزكوية وفي ثلاثين بقرة تبيع وهو ليس من افراد النصاب وفي اربعين مسنة وهي ليست من افراد النصاب فما ذكره انما ينطبق على زكاة الاغنام وزكاة الذهب والفضة باعتبار ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين ولا يتم في زكاة الابل والبقر، ولكن الكلام في ان الشاة الواجبة في زكاة الابل هل هي زكاة بالأصالة او ان الشاة بدل عن المالية بمعنى ان الفقير هل هو شريك مع المالك في مالية الابل وليس في الاعيان كما هو الحال في زكاة الغلاة فان الفقير شريك مع المالك في نفس الاعيان بنحو كثر المشاع اما في زكاة الابل فلا يكون شريك في الاعيان فهل هو شريك في المالية او ليس شريك في المالية وان الشارع جعل زكاة خمسة ابل شاة وعشرة ابل شاتين وهكذا
المعروف والمشهور بين الاصحاب انه شريك في المالية ويمكن الاستدلال على ذلك بأمرين : الاول : ان الزكاة تزيد بزيادة النصاب فاذا كانت خمسة ابل فزكاتها شاة واذا كان عشرة فزكاتها شاتين وهكذا وهذا دليل على انه شريك في المالية فان مالية الزكاة تزيد بزيادة الاعيان الزكوية فهذا يدل على ان نسبة المالية محفوظة في خمسة عشر من الابل ثلاثة شياه وفي عشرين اربعة وفي خمسة وعشرين خمسة فهذه النسبة ملحوظة في زيادة النصاب فانه كلما زاد النصاب زادت زكاته وهذا يدل على ان الفقير شريك في المالية كلما زادت مالية الابل زادت حصة الفقير ايضا، لكن الاستدلال على ذلك مشكل فانه كما يحتمل ان تكون زيادة الزكاة بزيادة مالية النصاب من جهة الشركة فيحتمل ان يكون زيادة الزكاة بزيادة النصاب من باب الارفاق على الفقراء فهذا الدليل لا يدل على ان الفقير شريك في المالية وزادت حصته بزيادة المالية في الابل، وهذا مضافا الى ان الفقير اذا كان شريك مع المالك في المالية فبطبيعة الحال شراكته بنسبة خاصة وهي لا يمكن الحفاظ بشاة فان الشاة التي يجب على المالك دفعها بعنوان الزكاة تختلف ماليتها من مئة الى مئتين الى غير ذلك فكيف يمكن ان يجعل زكاتها شاة مطلقا سواء اكان ماليتها قلية او كثيرة فان المالك مخير بين دفع ما يصدق عليه عنوان الشاة وان كانت ماليته قليلة فلو كان الفقير شريك مع المالك في المالية فيكون بنسبة معينة ولابد ان تكون محفوظة في الشاة بان يعينها كم وكيف مع ان الامر ليس كذلك فمن اجل ذلك لا يمكن الاستدلال به
الامر الثاني : قد ورد في الروايات ان الله تعالى اشرك الفقراء في اموال الاغنياء فان هذا يدل على ان الفقير شريك في اموال الاغنياء اما شريك في العين بنحو الاشاعة كما في زكاة الغلاة او بنحو الكلي في المعين او بنحو الشركة في المالية كما في الابل والبقر، فيكون الفقير شريك
لكن هذه الروايات ايضا لا تدل على ان الفقير شريك مع المالك في مالية الابل فان مدلول هذه الروايات ان الفقير شريك في اموال الاغنياء يعني له حصة في اوالهم سواء كان في الابل او في اموالهم الاخرى والمفروض ان الشاة ايضا مال الاغنياء وليس مال شخص اخر فهو شريك مع الاغنياء في اموالهم فلابد ان يعطي الغني مقدار من ماله الى الفقير فاذا كان عنده خمسة من الابل فهو يدفع مقدار الى الفقير وهو شاة واحدة او اذا كان عنده ثلاثين من البقر فهو يدفع مقدار من امواله الى الفقير وهو التبيع وهكذا، فاذاً هذه الروايات ايضا لا تدل على ان الفقير شريك في مالية النصاب مع المالك وعلى هذا فلا دليل في زكاة الابل وزكاة البقر ان الفقير شريك مع المالك في المالية فيمكن ان تكون زكاة خمسة ابل هي شاة وهي اجنبية عن الابل وهكذا فلا دليل على الشركة في المالية
ثم ذكر الماتن قدس سره : ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة وبعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين[2]مردد بين هذه الشياه، فعلى المشهور لا اشكال فانه اذا حال على هذه الشياه احوال مثلا عشرة احول فيجب عليه اخراج عشرة شياه زكاة عنها فاذا اخرج عشر شياه فالنصاب باقي اما اذا حال عليه احد عشر سنة فاذا اخرج شاة اخرى نقص من النصاب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo