< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكرنا ان المعروف والمشهور بين الاصحاب ان المرتد الفطري لا تقبل توبته ويجب قتله فورا وتبين زوجته وتقسم امواله بين ورثته، لكن ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان توبته تقبل ولا دليل على ان توبته غير مقبولة فانه اذا فرضنا انه كان ارتداده بأنكار التوحيد او الرسالة فاذا رجع واعترف بالتوحيد او اعترف بالرسالة لا محال هو مسلم والسيرة القطعية بين المسلمين قد جرت على ذلك ان كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم سواء اكان كفره اصلي او عارضي فان كفره اذا كان عارضي فهو ليس اقوى ممن يكون كفره اصلي فكل من اقر بالشهادتين فهو مسلم وهذا ايضا مصداق لذلك والروايات التي لا تقبل توبته ليست ناصه في ذلك غاية الامر ظاهرة فيه ولا يمكن ان تكون تلك الروايات تقابل الروايات المتواترة بين الفريقين مضافا الى السيرة القطعية الجارية بين المسلمين من زمن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله والائمة المعصومين عليهم السلام، وذكرنا ايضا انه اذا قبلت توبته وصار مسلم الظاهر سقوط تلك الاحكام عليه ايضا فان موضوعها المرتد أي غير المسلم فاذا اسلم تبدل الموضوع وانتفى وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم قهرا فلا يبقى فالأظهر سقوط هذه الاحكام عن المرتد اذا تاب وقبلت توبته وصار مسلم، بقي هنا شيئان
احدهما : ان المرتد الفطري اذا تاب وصار مسلما هل يرجع ماله اليه بعد تقسيمه الى ورثته وهل ترجع زوجته اليه بعد صيرورتها بائنة منه
الظاهر عدم الرجوع لان البينونة قد حصلة ولا يمكن رفعا وليس حصول البينونة كالشرط المتأخر مستحيل فاذا توبته ورجوعه الى الاسلام وصيورته مسلما ليس شرطا متأخرا بل يكشف عن ان البينونة لم تحصل بينه وبين زوجته او لم تنتقل امواله من ملكه الى ملك الوارث لكن ذكرنا ان الشرط المتأخر مستحيل ثبوتا واثباتا بحاجة الى دليل فطالما لم يكن دليل فلا يمكن الالتزام بالشرط المتأخر، فاذاً لا ترجع زوجته اليه ولا امواله نعم له ان يعقد على زوجته مرة ثانية او يشتري امواله من ورثته
الامر الثاني : قد يدعى ان هذه الروايات التي تدل على ان توبة المرتد الفطري لا تقبل وانه لابد ان يقتل وبينونة زوجته منه وتقسيم امواله بين ورثته فان هذه الروايات اخص من روايات الشهادتين فان من نطق بالشهادتين فهو مسلم ويقيد اطلاق هذه الروايات بغير الفطري فعندئذ لا مانع من الالتزام بهذه الروايات من باب التخصيص
هذا غير صحيح فان التخصيص هو في ما اذا كان دليل المطلق او العام ظاهرا في العموم او ظاهرا في الاطلاق اما اذا كان نصا في ثبوت الحكم لكل فرد فلا يمكن التخصيص ولا يمكن التقيد وما نحن فيه كذلك فانه مضافا الى الروايات المتواترة على ذلك فان السيرة القطعية جارية من زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كل من نطق بالشهادتين ولو ظاهرا فيقبل منه فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال فلا شبهة في قطعية هذا الحكم ولا يمكن ان يقال انه ثابت لطائفة دون اخرى فلا فرق من هذه الناحية وهذه السيرة مما لا شبهة فيه فان في زمن النبي صلى الله عليه واله اكثر المسلمين كانوا كفارا ودخلوا الاسلام بالشهادة بالوحدانية وبالشاهدة برسالة الرسول الاكرم، فالنتيجة انه لا شبهة في ثبوت احكام الاسلام بالنطق بالشهادتين فاذاً المرتد الفطري اذا نطق بالشهادتين فيجري عليه احكام الاسلام ويصير محقون الدم والعرض والمال
ثم بعد ذلك ذكر اذا ارتد في اثناء الحول فان كان ارتداده فطريا انقطع الحول فان امواله تنتقل الى ورثته فلا مال للمرتد، فبطبيعة الحال ينقطع الحول بانقطاع موضوعه اذ لا مال له، فاذا بلغت حصة كل فرد من الورثة اذا بلغت النصاب فيجب على كل منهما ان يبدأ بالحول ولا شيء على الورثة ايضا ولا فرق من هذه الناحية بين القول بقبول توبته والقول بعدم قبول توبته فانه بمجرد الارتداد تنتقل امواله الى ورثته فعندئذ لا ترجع اليه ولو تاب بعد ساعة فمن الجل ذلك انقطع الحول، اما اذا ارتد ملي فأمواله تبقى في ملكه او ان المرآة ارتدت فطرية فان اوالها تبقى ولا تنتقل الى ورثتها ففي مثل ذلك اذا كمل الحول فعندئذ يجب على المرتد الزكاة وحيث انه لا يتمكن من اخراج الزكاة باعتبار ان المعتبر في اخراج الزكاة قصد القربة وعلى المشهور ان الكافر لا يتمكن من قصد القربة فمن اجل ذلك لا يتمكن من اخراج الزكاة فعندئذ يتصدى لإخراج الزكاة في زمن الحضور الامام عليه السلام او نائبه الخاص وفي زمن الغيبة الحاكم الشرعي و وكيله يتصدى لإخراج زكاته سواء اكان المرتد ملي رجل او امرأة بل المرآة اذا ارتدت فطري الامر ايضا كذلك
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : (مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب [1]، يبقى النصاب على حاله فيجب زكاته السنة الثانية ايضا واذا اخرج زكاة السنة الثانية شاة خارج النصاب فيجب عليه اخراج زكاة السنة الثالثة ايضا فان النصاب باقي في ملكه او اذا مضى عليه حول كامل فان اخرج زكاته من خارج الزكاة فيبقى الزكاة في ملكه فاذا حال عليه حول ثاني يجب اخراج النصاب فاذا اخرج الزكاة من نفس النصاب فلا يجب عليه الزكاة اذا حال الحول لان شاة واحدة من هذه الشياه ملك للفقير وليس اربعين شاة ملك للمالك بل واحد منها ليس له انما هي للفقير فيكون ملك المالك اقل من النصاب فلهذا لا يجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول فان اخرج زكاته من شياه اخرى خارج النصاب فان النصاب باقي بتمامه فاذا حال عليه حول اخر يجب عليه اخراج زكاته وهكذا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo