< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
كان كلامنا في الروايات التي تدل على ان الفرار من الزكاة لا يوجب سقوط الزكاة، وقد تقدمة روايتين من هذا، والرواية الاولى تامة من ناحية الدلالة ومن ناحية السند ايضا لا بأس بها، اما الرواية الثانية فهي مجملة فلا يمكن الاخذ بدلالتها ولا تكون ظاهرة في ان الفرار قبل حلول الحول او ان الفرار بعده وهنا رواية ثالثة
وهي صحيحة محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال : (لا، الا ما فر به من الزكاة)[1] فان هذه الرواية واضحة الدلالة من هذه الناحية فهي تدل على انه لو جعل الذهب حلي بداعي الفرار من الزكاة قبل الحول فانه لا يوجب سقوط الزكاة وبعد حلول الحول تجب عليه الزكاة،
وفي مقابل هذه الطائفة من الروايات طائفة اخرى تدل على السقوط أي انه لو باع من النصاب او وهبة بداعي الفرار من الزكاة قبل حلول الشهر الثاني عشر فالزكاة ساقطة
منها : صحيحة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شيء ؟ فقال : (لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه)[2] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على انه لو فر من الزكاة بان باع النصاب واشترى ارضا او دار او جعله حلي او نقرا فتسقط عنه الزكاة
ومنها : صحيحة محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب، فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة، أعليه الزكاة ؟ قال : (ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة)[3] ايضا هذه الرواية واضحة الدلالة على ذلك، فتقع المعارضة بين الطائفة الاولى والطائفة الثانية، فالطائفة الاولى تدل على وجوب الزكاة ولا يوجب السقوط الفرار من الزكاة والطائفة الثانية تدل على السقوط، فهل يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما او لا يمكن
ان المراد انه فر من الزكاة قبل حلول الحول اما بعده فلا معنى للفرار، فان الزكاة وجبت عليه فاذا باع النصاب او لم يبع وهب او لم يهب جعل حلي ام لا فعلى جميع التقادير لا تسقط الزكاة ولا معنى للفرار عن الزكاة فان الفرار انما هو قبل حلول الحول وقبل دخول الشهر الثاني عشر اراد ان يفر عن الزكاة بجعل الذهب حلي او ببيع النصاب وشراء الارض او الدار او ما شاكل ذلك فيصدق انه فر من الزكاة وان بيعه او هبته بداعي الفرار، اما بعد حلول الحول ودخول الشهر الثاني عشر فان الزكاة قد وجبت عليه فاذا اتلفها فيكون ضامن ولا يمكن الفرار، فتقع المعارضة بينهما فهل يمكن الجمع الدلالي العرفي بين هاتين الطائفتين او لا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما
الظاهر انه يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فان الطائفة الاولى ظاهرة في الوجوب وعدم السقوط والطائفة الثانية ناصه في السقوط ووردت بلسان ليس عليه شيء او ليس عليه زكاة، اما الطائفة الاولى فقد وردت بلسان عليه زكاة وهو ظاهر في الوجوب وليس نصا في الوجوب ولا يسقط بالفرار فان عليه ظاهرة في الوجوب، فيمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما برفع اليد عن الطائفة الاولى وحملها على الاستحباب بقرينة الطائفة الثانية فان حمل الظاهر على الاظهر وحمل الظاهر على النص من احد الجمع الدلالي العرفي فليس التعارض بينهما مستقر ولا يسري الى مرحلة السند والتعارض بينهما في مرحلة الدلالة ويمكن رفعه برفع اليد عن الطائفة الاولى وحملها على الاستحباب بقرينة الطائفة الثانية، ومع الاغماض عن ذلك وفرض انه لا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فهل هنا مرجح لاحدا الطائفتين على الاخرى ؟، قد يقال كما قيل ان الطائفة الاولى موافقة للعامة فانهم يقولون بعدم سقوط الزكاة بالفرار منها، فالطائفة الثانية حيث انها موافقة للعامة والطائفة مخالفة للعامة فلابد من تقديم الطائفة الاولى على الثانية وحمل الثانية على التقية والاخذ بالطائفة الاولى، لكن هذا غير صحيح فان المسألة مختلفة بين العامة ايضا فذهب جماعة الى السقوط وذهب جماعة الى عدم السقوط، كما ان الخلاف موجود بين الخاص فالخلاف موجود بين ابناء العامة ايضا، فلا موجب للحمل على التقية فالنتيجة ان الجمع الدلالي العرفي بينهما ممكن فلا تصل النوبة الى المعارضة اما اذا وصلت فتسقطان معا من جهة المعارضة فالمرجع الاصل العلمي وهو اصالة البراءة، لا اطلاقات ادلة الحول فأنها لا تشمل المقام ولا يمكن التمسك بها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo