< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط
ذكرنا ان في المقام ليس هنا عموم او اطلاق بل خطاب واحد موجه الى كل مكلف بالنسبة الى امواله التي بلغت حد النصاب كالخطاب بالصلاة وكالخطاب بالصوم والحج ونحو ذلك ولا عموم في هذا الخطاب فان الخطاب بنحو القضية الحقيقية والاطلاق ناشئ من سكوت المولى في مقام البيان فاذا قال المولى الصدقة انما هي على السائمة الراعية وسكت بعد ذلك فالإطلاق ناشئ من سكوت المولى في مقام البيان وان وجوب الزكاة لم يكن مقيدا بشيء اخر ولم يكن هناك مانع عن وجوب الخر لو كان هناك مانع لبينه لان المولى كان في مقام البيان وعلى هذا فقد ورد في دليل اخر ليس على العوامل شيء فالعامل مستثنى من السائمة الراعية، واما اذا شككنا في ان العمل فان كانت شبهة موضوعية فالمرجع هو الاصل العملي ولا يجوز التمسك بالإطلاق واما اذا كانت الشبهة مفهومية بان يكون مفهوم العام مردد بين السعة والضيق نأخذ بالمقدار المتيقن ونقيد اطلاق الدليل الذي يدل على وجوب الزكاة على السائمة الراعية واما في الزائد نتمسك بإطلاق هذا الدليل الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان
لكن يمكن المناقشة في هذا الاطلاق فان جملة انه ليس على العوامل شيء قد ورد مقترنا بالجملة التي تدل على ان الصدقة على السائمة الراعية ففي صحيحة الفضلاء عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام) ـ في حديث زكاة الابل قال : (وليس على العوامل شيء، إنما ذلك على السائمة الراعية)[1]
وايضا في صحيحة الفضلاء الاخرى (ولا على العوامل شيء انما الصدقة على السائمة الراعية)[2]فسياق هذه الروايات ووحدة السياق بين قوله ليس على العوامل شيء انما الصدقة على السائمة الراعية فوحدة السياق بينهما مانعة عن ظهور الجملة الثانية في الاطلاق فلا ينعق لها الظهور في الاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان فان الجملة الاولى بيان ليس على العوامل شيء انما الصدقة على السائمة الراعية فوحدة السياق بينهما قرينة مانعة عن انعقاد ظهورها في الاطلاق، فاذاً لا اطلاق للجملة الثاني الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان فاذا شككنا في ان هذه الابل عامل او ليس عامل سواء كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية او المفهومية على كلا التقديرين المرجع هو الاصول العملية كإصالة البراءة او الاستصحاب وفي المقام اصالة البراءة او استصحاب عدم وجوبها فاذاً وحدة السياق بين الجملتين مانعة من انعقاد ظهور الجملة الثاني في الاطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان فان الجملة الاولى قرينة على ان المولى بين ولم يسكت
ثم ذكر الماتن قدس سره : الشرط الرابع: مضي الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب [3]، ويعتبر في وجوب الزكاة على الانعام الثلاثة مضي الحول عليها وتدل عليه جملة من الروايات منها صحيحة الفضلاء محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : (ليس على العوامل من الابل والبقر شيء، إنما الصدقات على السائمة الراعية)[4] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان وجوب الزكاة مشروط بمضي حول وطالما لم يحل على الحول فلا يجب عليه الزكاة
ومنها صحيحة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) (انزلت آية الزكاة في شهر رمضان، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) مناديه فنادى في الناس : إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال : ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول)[5] هذه الصحيحة واضحة الدلالة ان لم يتعرض فانه لم يأخذ بأموالهم بعنوان الصدقة طالما لم يحل عليهم الحول فاذا حال عليهم الحول فتجب عليهم الزكاة، فهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على اعتبار الحول، ويكفي بالحول دخول الشهر الثاني عشر بمجرد دخوله تم الحول المعتبر في وجوب الزكاة فاذا رأى هلال الحادي عشر وجبت الزكاة وان بقي الشهر الثاني عشر وتدل على ذلك صحيحة محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له : فإن وهبه قبل حلهبشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء ابدا قال : وقال زرارة عنه: إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال : إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر انما لا يمنع الحال عليه، فأما ما لم يحل فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه . قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له : فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له، قلت [6]، فهذه الصحيحة واضحة الدلالة ان وجوب الزكاة صار فعلي بمجرد دخول شهر الثاني عشر وهذا امر لا خلاف فيه بين الفقهاء مضافا الى دلالة هذه الصحيحة، نعم نسب الخلاف الى المحدث الكاشاني فانه قال لا يجب الزكاة بمجرد دخول الشهر الثاني عشر غاية الامر لا يجوز تفويتها بالتصرف الخارجي او الاعتباري كالبيع والهبة وذكر ان عدم الوجوب من الضروريات التي قد ثبتت بالروايات، ومن الواضح انه لا يمكن رفع اليد عن الحكم الضروري بخبر الواحد وهو خبر علي ابن ابراهيم مع انه ناقش بسنده ايضا، هكذا ذكره المحقق الكاشاني ومال له صاحب الحدائق لكن استثنى بقوله لولا الاجماع في المسألة لكان ما قاله الكاشاني صحيح، وما ذكره المحقق الكاشاني لا يمكن المساعدة عليه فانه اذا لم تجب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر فما هو المانع للتصرف فان المانع عن التصرف هو الوجوب واما اذا لم يكن الوجوب فعلي ومعناه ان الزكاة لم تتعلق به فان تعلق الزكاة مساوي لوجوبها فعدم الوجوب كاشف عن عدم تعلق الزكاة فاذاً ما هو المانع من التصرف الخارجي وكذا التصرف الاعتباري فاذاً ما ذكره قدس سره لا يمكن اتمامه بدليل، واما ما ذكره قدس سره انه من الضروريات فهو غريب جدا فان الدليل عليه رواية واحدة فكيف يكون من الضروريات وهذا لا يمكن المساعدة عليه، اما مناقشته في رواية علي ابن ابراهيم فهو غير صحيح .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo