< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث - الشروط
ذكرنا ان الجمع بين الطائفة من الروايات ممكن ومع امكان الجمع الدلالي العرفي فلا تصل النوبة الى المعارضة فان التعارض لا يسري من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند فان التعارض غير مستقر فان الطائفة الصحاح ناصه عن نفي وجوب الزكاة عن العوامل واما طائفة الثقات ظاهرة في وجوب الزكاة، والجمع بينهما ممكن بحمل الظاهر على النص فانه من احد موارد الجمع الدلالي العرفي فاذاً لا تعارض بينهما، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم التعارض عدم امكان الجمع الدلالي العرفي كما ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه فعلى هذا فلابد من تقديم الصحاح على الموثقات فان طائفة الموثقات موافقة للجمهور العامة واما طائفة الصحاح مخالفة للعامة ومخالفة العامة من احد مرجحات باب التعارض فلابد من تقديم المخالف على الموافق وحمل الموافق على التقية اذا كانت بينهما معارضة
ثم ان المراد من العامل هو ان لا يكون عامل طول السنة والمناط انما هو بالصدق العرفي ونظر العرف لا يكون حجة والتطبيق لابد ان يكون بالدقة العقلية، هذا الكلام بإطلاقه غير صحيح فان معاني الالفاظ ومفاهيمها على قسمين
القسم الاول : ان مفاهيم الالفاظ مفاهيم محددة بحدود معينة كالكر فان مفهوم الكر محدد شرعا مساحة ووزنا فانه من حيث المساحة اما سبعة وعشرين وجب او ستة وثلاثين وجب او اثنين واربعين الا ثمن وجب والمراد من الوجب هو ادنا فرد الانسان شبرا وهذا هو المراد من الشبر كما ذكر في محله ولهذا فان في تطبيق هذه المفاهيم على مصاديقها لا يكون نظر العرف حجة فانه اذا نقص من الكر مثقال واحد من الماء لا يترتب عليه اثر شرعي مع انه بنظر العرف هذا كرٌ ونقص المثقال بنظر العرف لا اثر له ومن هذا القبيل المسافة الشرعية فأنها محدودة بثمانية فراسخ ومحدود بالذراع يعني ذراع ادنى فرد متوسط ولهذا اذا نقص ذراع واحد فهو لا يترتب عليه اثر شرعي مع انه مسافة بنظر العرف
القسم الثاني : المعاني ليس محدود بحد معين كمفهوم الانسان ومفهوم الارض ومفهوم الماء والنار ومفهوم القائم والجالس وما شاكله فان نظر العرف في تطبيق هذه المفاهيم على مصادقيها حجة فالعرف اذا رأى هذا الفرد انسان او حيوان فنظره يكون حجة في مرحلة التطبيق نعم في بعض الاحيان نظره يكون مبني على التسامح فلا اثر له فان لم يكن مبني على التسامح فنظره يكون حجة في مثل هذه المعاني، والعامل ايضا من هذا القبيل فالمناط هو بالصدق العرفي فاذا فرضنا عند شخص ابل فان كانت معدة للكراء ولو في ايام الزيارة او في ايام خاصة فيصدق عليه عنوان العامل فلا زكاة فيه، اما اذا لم يكن معد للكراء ولو في ايام الزيارة او في ايام اخرى وان كانت تلك الايام قليلة بالنسبة الى سائر الايام لكن قد يركبها صاحبه للزيارة او للحج او ما شاكل ذلك اتفاقا فهذا لا يصدق عليه انه عامل وهذا فرق بين ان يكون معد للكراء ولو في الايام القليلة طول السنة فهو يصدق عليه عنوان العامل اما اذا لم يكن معد للكراء لكن قد يستعمله مالكه لحاجته فهذا لا يوجب صدق العامل عليه اذا لم يكن عامل في سائر الايام فلا يوجب صدق العالم عليه وفيه زكاة لا محال
ثم اذا شككنا في انه عامل او ليس بعامل فان كان الشك من جان الشبهة الموضوعية فلا شبهة ان التمسك بالإطلاق غير جائز فلابد من الرجوع الى الاصول العملية كالاستصحاب واصالة البراءة عن وجوب الزكاة وما شاكل ذلك واما اذا كانت الشبهة مفهومية والشبهة المفهومية شبهة حكمية باعتبار ان مفهوم العامل مردد بين السعة والضيق وبين الاقل والاكثر فالمخصص مجمل، اما اذا كان المخصص مجمل نأخذ بالمقدار المتيقن منه ونخصص العام او نقيد المطلق به وفي الزائد نرجع الى عموم العام او اطلاق المطلق في الزائد، اما في المقام فليس هنا عموم او اطلاق فان معنى العموم ان يكون الانسان مخاطب بخطابات متعددة، اكرم كل عامل فهو مأمور بإكرام كل عالم او اكرم كل عالم في هذا البلد او اطعم كل فقير في هذا البلد فانه مأمور بوجوب اكرام كل فقير فخطاب وجوب اكرام كل فقير متوجه الى هذا الفرد بخطابات متعددة، اما اذا لم يكن كذلك بان يكون موجه لكل فرد خطاب واحد كحطاب الصلاة وان كان خطابها ينحل بانحلال افراد المركب لكن كل فرد موجه له خطاب واحد وكذلك بالنسبة الى الصوم والحج والزكاة والخمس وما شاكل ذلك فان الموجه الى كل مكلف خطاب واحد وفي المقام الموجه الى كل مكلف دفع الزكاة عن الاغنام السائمة اذا كان عند المكلف غنم سائم او بقر سائم او ابل سائم ووصل حد النصاب فهو مأمور بإخراج الزكاة منه وهذا خطاب واحد غاية الامر هذا الخطاب الواحد له اطلاق لكن اطلاق ناشئ من سكوت المولى في مقام البيان فان المولى امر بإخراج الزكاة عن الانعام الثلاثة السائمة وسكت ونشأ من هذا السكوت اطلاق ثم قيد هذا الخطاب بان لا تكون سائمه عامل يعني البقر السائم ان لا يكون عامل او الابل السائم لا يكون عامل فقد قيد ان لا يكون عامل فاذا فرض ان العامل مفهوم مجمل مردد بين الاقل والاكثر فنأخذ بالمقدار المتيقن ونقيد به وفي الزائد نرجع الى هذا الاطلاق ومقتضى اطلاقه وجوب الزكاة
فالنتيجة : لا فرق بين ما اذا كان عام او مطلق والحكم انحلالي بالنسبة الى كل فرد وهناك مخصص منفصل مجمل نأخذ بالمقدار المتيقن ونرجع بالزائد الى عموم العام او اطلاق المطلق فبحسب النتيجة لا فرق بين المقام وغيره فيما اذا كان هناك عموم او مطلق انحلالي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo