< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث - الشروط
ذكر الماتن قدس سره : منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم [1]، ذكر الماتن قدس سره في هذه المسألة فروعا
الفرع الاول : مقتضى اطلاقات الادلة فان الزكاة على السائمة دون المعلوفة و المعلوفة يصدق سواء كان علفها بالاختيار او بالاضطرار فالمالك مضطر الى القيام بإطعام حيواناته بالعلف اما من جهة ظلم ظالم او من جهة الحوادث الطبيعة فعلى جميع التقادير فان العلف مستند الى المالك ان حيواناته معلوفه وان كان المالك مضطر للعلف فاذا صدق عليها عنوان المعلوفة وجب عليها الزكاة هذا مضافا الى ان صحيحة حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام هل في البغال شيء فقال لا فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكورة شيء قال قلت فما في الحمير قال ليس فيها شيء قال قلت هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شيء قال «لا، ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء»[2] والمرجى معناه الاراضي الواسعة المباحة التي فيها الاعشاب فالزكاة انما هي على هذه الحيوانات التي ترسل الى تلك الاراضي المباحة الواسعة التي يكثر فيها العشب، واما ما سوى ذلك فليس عليه شيء فيشمل اطعام المالك لها اذا لم يستطيع ايصالها لسبب من الاسباب ويصدق عليها انها معلوفه فان الصحيحة تدل على ان الصدقة انما هي على الحيوانات المرسلة الى مرجاها وهو الاراضي المباحة الواسعة التي فيها كثرة الاعشاب وصرح ان ما سوى ما ذلك فليس فيه شيء فاذاً هذه الصحيحة تدل على ان المالك اذا قام بإطعام حيواناته بالعلف سواء كان باختياره او مضطر الى ذلك فعندئذ لا تجب فيها الزكاة لصدق عنوان المعلوفة ومشمول لقوله عليه السلام واما ما سوى ذلك فليس فيه شيء
الفرع الثاني : لا فرق بين ان يقوم المالك بإطعام حيواناته من ماله او من مال الغير سواء كان بإذن الغير او بدون اذنه بان غصب مال الغير ويعطي لحيواناته فلا فرق فان عنوان المعلوفة يصدق عليها ولا يتوقف صدق هذا العنوان بان يقوم المالك بإطعامها من ماله فاذا صدق عليها عنوان المعلوفة فلا زكاة فيها هذا مضافا الى ان الصحيحة تشمل ذلك ايضا فان الصحيحة قد دلت على ان الزكاة على الحيوانات المرسلة الى مرجاها وهو الاراضي الواسعة المباحة التي فيها الاعشاب وقد خص وجوب الزكاة بذلك واما ما سوى ذلك فليس فيه شيء فانه يشمل المقام ايضا
الفرع الثلاث : وهو لا فرق بين ان يقوم المالك بإطعام الحيوان من العلف المجزوز او ارسالها لترعى بنفسها من المزارع المملوكة له فان المالك ارسل الحيوانات الى تلك المزارع لترعى بنفسها فانه يصدق عليها عنوان المعلوفة فلا فرق بين ان يقوم المالك بإطعامها بالعلف المجزوز او من المزرعة فعلى كلا التقديرين يصدق عنوان المعلوفة هذا مضافا الى ان صحيحة زرارة تشمل ذلك فأنها قد خصة وجوب الزكاة بإرسال الحيوانات بالأراضي المباحة فان وجوب الزكاة في هذه واما ما سوى ذلك فليس فيه شيء ومن الواضح ان هذا الفرع داخل في ما سوى ذلك وليس فيه شيء
ثم ذكر الماتن قدس سره : نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا [3]، هكذا ذكره الماتن قدس سره لكن للمناقشة فيه مجال فانه اذا اشترى المرعى فهو مالك له ومالك للأعشاب والاشجار وكذا اذا استأجرها فهو مالك له فاذا كان هكذا فانه ارسل حيواناته الى مرعى هو مملوك له ومقتضى صحيحة زرارة انها لا زكاة فيها فان الصحيحة قد خصة الزكاة بإرسال الحيوانات بالأراضي المباحة لترعى بنفسها من الاعشاب المباحة فيها وصرح لا زكاة في ما سوى ذلك ومن الواضح ان المرعى اذا كان مملوك للمالك بالشراء او الاستئجار فهو داخل في قوله عليه السلام واما ما سوى ذلك فليس فيه شيء، فما ذكره الماتن قدس سره من انه لا يضر بالسوم فان الظاهر يضر بالسوم بمقتضى صحيحة زرارة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo