< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا ان الاقوال في تحديد السائمة ثلاثة ذكر المحقق في المعتبر ونسب الى الشيخ عليه الرحمة تحديده بالغلبة فاذا كان الغالب في طول السنة سائمة ففيها الزكاة واذا كان الغالب معلوفه فلا زكاة فيها كما اذا فرضنا ان هذه الاغنام سبعة اشهر سائمة ولكن خمسة اشهر معلوفه فوجب فيها الزكاة اما اذا كان العكس فلا زكاة فيها، وفي مقابل هذا القول اختار المحقق في الشرائع وجمع اخر من المحققين ان السائمة شرط في وجوب الزكاة طول الحول بحيث لو كانت معلوفه يوم واحد انقط يومها فلابد ان يبتدئ ثانيا
القول الثالث : المعروف والمشهور بين الاصحاب والمناط بالصدق العرفي فاذا كان بنظر العرف ان هذه الانعام سائمة طول السنة ففيها الزكاة واما اذا كانت بنظر العرف معلوفه فلا زكاة فيها فالمناط انما هو بالصدق العرفي وهذا القول هو الاقرب فان القول الاول لا يمكن الاخذ به اذ لو كانت معلوفه شهرا واحدا فلا يصدق عليها انها سائمة طول الحول فضلا عن كونها معلوفه شهرين او اكثر وام الاخذ بالقول الثاني ايضا لا يمكن اذ لا شبهة في لو انها كانت معلوفه يوما واحدا او يومين طول السنة فانه لا يضر بصدق السوم عليها فلا شبهه في انها سائمة اما كونها معلوفه يوما واحدا او يومين طول السنة فهو لا يضر بل اكثر من ذلك في طول السنة خمسة ايام او عشرة ايام متفرقات معلوفه باعتبار الحوادث المتعاقبة طول السنة من المطر والبرد فان في هذه الحوادث قد يضطر الى اعطاء العلف لها ولا يمكن ان تكون سائمة فالمناط انما هو بالصدق العرفي ولا يمكن ان يؤخذ بالقول الاول ولا بالثاني فالمناط هو بالصدق العرفي ولا شبهة في ان العرف يصدق انها سائمة مع فرض انها معلوفه طول السنة خمسة ايام او عشرة ايام متفرقات لسبب من الاسباب فالعبرة انما هي بالصدق العرفي
ثم ان في المقام روايات عامة وهي التي تدل على ان في اربعين شاة شاه وفي مئة وواحد وعشرين شاتان وفي ثلاثين بقرة تبيع وفي اربعين بقرة مسنة وفي خمسة من الابل شاة وفي العشرة شاتان وهكذا، ومقتضى اطلاق هذه الروايات وجوب الزكاة سواء كانت سائمة او معلوفه وسواء كانت من العوامل او لا فعلى جميع الحالات مقتضى اطلاق هذه الروايات مطلقا في البقر وان كانت عاملة وجوب الزكاة في الابل وان كان عاملا ووجوب الزكاة في الغنم وان كان معلوفا، وقد وردت هنا طائفتان من روايات اخر
الطائفة الاولى : تدل على ان البقر اذا كان عاملا لا زكاة فيه وان الابل اذا كان عاملا فلا زكاة فيه والغنم اذا كانت معلوفه فلا زكاة فيها وقد
الطائفة الثانية : الزكاة انما هو في الغنم السائمة وفي الابل والبقر السائمة فان السوم قيد للموضوع فالمطلق والمقيد مثبتان فان اطلاقات الادلة تدل على وجوب الزكاة على الغنم اذا بلغ عددها اربعين مطلقا سواء كانت سائمة او معلوفه لكن هذه الروايات تدل على وجوب الزكاة على السائمة طول السنة لا على المعلوفه وحيث ان الحكم الموجود في الشريعة وجوب زكاة واحدة فيدور الامر بين ان يكون الزكاة مجعول لطبيعي الغنم سواء كانت معلوفه او سائمة او مجعل للخاص منها وهي الشاة السائمة وسوف يأتي في بحث الاصول ان المطلق والمقيد اذا كانا مثبتين يحمل المطلق على المقيد اذا كان الحكم فيهما واحد فان هذا الحكم يدور مداره بين ثبوته للمطلق فان كان ثبوته للمطلق لكان القيد لغوا ولهذا يحمل المطلق على المقيد حتى لا يكون القيد لغوا فقد ورد في الروايات صلي ثم ورد صلي عن طهور فالوجوب وجوب واحد اما ثابت لطبيعي الصلاة او ثابت لحصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بالطهور فلابد من حمل المطلق على المقيد حتى لا يكون القيد لغوا والا لزم كون قيد الطهور لغوا او صلي مستقبل القبلة او صلي مع الستر او صلي في اللباس الطاهر فان هذه القيود مقيده لإطلاق المطلق نعم لو كان الحكم المجعول حكم انحلالي كقولنا اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء العدول فوجوب الاكرام وجوب انحلالي ثابت لكل فرد من افراد العالم ففي مثل ذلك لا يحمل المطلق على المقيد بل يحمل القيد على افضل الافراد اكرم العلماء واكرم العلماء العدول يحمل المقيد على افضل الافراد لا حمل المطلق على المقيد اذ لا وجه لحمل المطلق على المقيد فانه لو لم يحمل المطلق على المقيد لم يلزم لغوية القيد فان الحكم انحلالي لا مانع من وجوب اكرام جميع العلماء ووجوب اكرام العلماء العدول غاية الامر اكرام العدول اهم من اكرام جميع العلماء ولا تنافي، فالمطلق والمقيد اذا كانا مثبتين انما يحمل المطلق على المقيد اذا كان الحكم المجعول فيهما واحد يدور بين ثبوته للمطلق وبين ثبوته للمقيد فلابد من حمل المطلق والمقيد وثبوت الحكم للمقيد والا كان القيد لغوا وما نحن فيه من هذا القبيل فلابد من تقيد الموضوع بالسائمة فوجوب الزكاة مجعول في الشريعة المقدسة للشاة السائمة لا للشاة مطلقا وهكذا البقر والابل، فموضوع وجوب الزكاة الانعام السائمة وعلى هذا فالتقيد بان لا يكون معلوفا وان لا يكون عوامل هذا التقيد ورد على الموضوع بعد تقيده بالسائمة فوجوب الزكاة على السائمة شريطة ان لا يكون عامل او لا يكون معلوف وحينئذ اذا شككنا في غنم انه معلوف او سائم او في بقر او في ابل انه معلوف او سائم فان كانت الشبهة مفهومية الشك هو في مفهوم المعلوفه ومفعوم السائمة فالمرجع هو التمسك بالإطلاق واما اذا لم يكن الشك من جهة المفهوم فاذا تكون الشبهة موضوعية ولا يمكن التمسك بالإطلاق في الشبهات الموضوعية فالمرجع هو اصالة البراءة عن وجوب الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo