< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا ان الزكاة متعلقة بالعين الخارجية سواء كانت الغلاة الاربعة او الانعام الثلاثة مثلا الحنطة الموجودة في الخارج هي المتعلقة للزكاة ولهذا دفع زكاتها عن حنطة اخرى بعنوان دفع القيمة لا بعنوان دفع الزكاة رغم انها تشترك مع الاعيان الزكوية في اعيان الحنطة فالزكاة متعلقة بهذه الحنطة الموجودة في الخارج فأما ان يخرج زكاتها عن نفس هذا النصاب و يدفعها عن حنطة اخرى فيكون الدفع بعنوان القيمة وقد ذكرنا ان الدليل يدل على جواز دفع القيمة من النقدين في الغلاة الاربعة ولا دليل على جواز دفع القيمة من مال اخر وان كان من جنس المال الزكوي فلا دليل عليه، وكذلك الحال في الانعام الثلاثة في زكاة الغنم شاة في اربعين شاة فاذا فرضنا ان جميع النصاب من الذكور فالزكاة احد افراد الذكور فدفع الاناث ليس دفع للزكاة بل دفع لقيمة الزكاة او اذا كان جميع النصاب من الاناث فدفع الذكر ليس دفع للزكاة انما دفع قيمة الزكاة باعتبار ان الزكاة هو احد تلك النصاب الموجودة في الخارج فما ذكره الماتن قدس سره من ان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الاناث او اذا كان جميع الزكاة في الغنم من الاناث يجوز دفع الذكر فأنها مصداق للزكاة فليس الامر كذلك فان الزكاة احد افراد النصاب الموجود في الخارج فهو اربعين شاة من الذكور فاحد افراد الذكور او احد افراد الاناث وكذا الحال بالنسبة الى المعز او الضأن فاذا كان جميع النصاب من المعز لا يجوز دفع الضأن فانه بحاجة الى دليل ولا دليل عليه وهو ليس مصداق للزكاة وهكذا العكس وكذلك اذا كان جميع النصاب من الصحيح فلا يجوز دفع المعيب فان الزكاة احد افراد الصحيح فعدم جواز لا من جهة انه اقل بل هو ليس من افراد الزكاة وكذا اذا كان كل النصاب من المعيب فاذا دفع صحيح فهذا البدل بدل القيمة لأنه لا دليل على ذلك في زكاة الاغنام وكذلك اذا كان جميع افراد النصاب من الصحيح لا يجوز دفع المريض لا باعتبار انه اقل قيمة بل من جهة انه ليس مصداق للزكاة لان مصداق الزكاة احد افراد الصحيح وكذا المثال في ما اذا كان كل النصاب شاب فلا يجوز دفع الهرم وكذا العكس لأنه ليس مصداق للزكاة واما دفع القيمة بحاجة للدليل ولا دليل على ذلك في زكاة الانعام وكذلك الحال في البقر فان في ثلاثين بقرة تبيع لا يجوز ان يدفع التبيع من الجاموس فان التبيع من هذه النصاب الموجودة في الخارج وهي ثلاثين بقرة نعم اذا كان نصفها بقر ونصفها جاموس فعندها مخير بين التبيع من الجاموس او من البقر واما اذا كان مركبا بان يكون مقدار من النصاب صحيح ومقدار سليم فالمالك مخير بين ان يخرج احد افراد الصحيح او يخرج احد افراد المعيب باعتبار ان نسبة الزكاة الى افراد النصاب نسبة الكلي في المعين فالمالك مخيرٌ في تطبيق هذا الفرد على أي فرد من افراد النصاب شاء فله ان يطبق على الصحيحة او على المريض بل لو فرضنا ان واحد من افراد النصاب مريض وتسعة وثلاثين منه صحيح للمالك ان يطبق الزكاة على المريض فانه مخير في تطبيق الزكاة على أي فرد من افراد النصاب شاء فاذاً النصاب احد افراد النصاب الموجود في الخارج صحيح او مريض سالم او معيب هرم او شاب لا فرق من هذه الناحية
ثم ذكر الماتن قدس سره : الشرط الثاني السوم طول الحول، فلو كانت معلوفه ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهرا بل اسبوعا، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين [1]، ولا شبهة في ذلك بين العامة والخاصة فان الزكاة على السائمة دون المعلوفه وهو امر متفق عليه وتدل على ذلك روايات صحيحة ومعتبرة
منها : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام ) ـ في حديث زكاة الابل ـ قال : (وليس على العوامل شيء، إنما ذلك على السائمة الراعية)[2]

ومنها : صحيحة الفضلاء ايضا بنفس السند المتقدم عن ابي جعفر وابي عبد لله عليهما السلام قالا (ليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء انما الصدقة على السائمة الراعية) [3]
ومنها : و بالإسناد في صحيحة زرارة قال : قلت لابي عبد لله عليه السلام هل على الفرس او البعير تكون للرجل يركبها شيء قال : (لا، ليس على ما يعلف شيء انما الصدقة على السائمه المرسلة في المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء)[4]
ومنها : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام ) قالا : (ليس على العوامل من الابل والبقر شيء، إنما الصدقات على السائمة الراعية)[5] ومنها غير ذلك وهكذا في الاغنام كذلك ليس عليها شيء الا اذا كان سائم فان هذه الروايات واضحة الدلالة على ذلك وانما الكلام في تحديد السائمة وفي تحديدها ثلاثة اقوال
الاول : ما ذكره المحقق في المعتبر ونسب الى الشيخ عليه الرحمة ان المناط بالغلبة في طول السنة اذا كان غالبا سائمة فعليها الزكاة واذا كان غالبا معلوفه فلا زكاة فيها مثلا اذا كانت سبعة اشهر سائمة فليها الزكاة وان كانت خمسة اشهر معلوفه فقد اختار هذا القول المحقق في المعتبر ونسب الى الشيخ وفي مقابله اختار المحقق في الشرائع وجماعة اخرى ان الميزان بكون البقر او الابل او الاغنام سائمة في تمام اشهر السنة فلو كانت معلوفه يوم او يومين فهو يضر بالسوم فلابد من ابتداء السنة مرة ثانية فقد اختار هذا القول المحقق في الشرائع وجماعة
الثاني : المعروف والمشهور بين الاصحاب المناط هو بالصدق العرفي فاذا صدق عرفا ان هذه الاغنام سائمة طول الحول كفى ذلك وان كانت معلوفه يوم او يومين او اسبوع من السنة فان ذلك لا يضر بالصدق العرفي انها سائمة فاذا صدق عليها كفى في وجوب الزكاة عليها
والصحيح من هذه الاقوال هو القول المشهور لا القول الاول ولا الثاني ونتكلم به انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo