< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
تحصل مما ذكرنا انه لا دليل على دفع قيمة الزكاة الا من النقدين في خصوص زكاة الغلاة فان في خصوص زكاة الغلاة قد ثبت ان للمالك ان يدف قيمة الزكاة من النقدين ولم يثبت جواز دفع القيمة من مال اخر سواء اكان من جنس الزكاة او من غير جنسها لم يثبت ذلك وكذلك لم يثبت في زكاة الانعام جواز دفع القيمة من النقدين مثل زكاة الغنم يدفع قيمة الغنم وهكذا زكاة الابل وزكاة البقر فليس للمالك ان يدفع قيمة الشاة من النقدين او قيمة التبيع من النقدين وهكذا، فالدليل مختص بزكاة الغلاة وجواز دفع القيمة من النقدين فقط نعم المشهور بين الاصحاب جواز دفع قيمة الزكاة من النقدين ومن مال اخر بلا فرق بين زكاة الغلاة وزكاة الانعام الثلاثة يجوز دفع قيمة الشاة او التبيع كل ذلك جائز على المشهور لكن اتمام ما هو المشهور بالدلال لا يمكن، بقي الكلام في الفرع الذي ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ولم يتعرض الماتن لهذا الفرع وهو ما اذا افرز المالك الزكاة وعينها في مال كما اذا افرز زكاة الحنطة بحنطة معينة والافراز بيد المالك ولا يحتاج الى الاذن من الحاكم الشرعي في زمن الغيبة ومن الامام عليه السلام في زمن الحضور فان له ولاية الافراز وتعينها فاذا عينها في مال صار هذا المال زكاة ولا يجوز له التصرف فيه لأنه مال الغير لا التصرفات الخارجية ولا الاعتبارية كالبيع والهبة والمضاربة وما شاكل ذلك لا يجوز للمالك شيء من هذه التصرفات ولا تبديلها بمال اخر بعد الافراز، واما اذا تلف ما عينه للزكاة فان كان تلفه لم يكن مستندا الى المالك فلا ضمان عليه كما اذا كان تلف بسبب امر سماوي واما اذا كان مستندا اليه فهو ضامن فان كان مثليا فهو ضامن لمثله كما اذا كان زكاة الذهب مثلا عين زكاة الذهب عشرين مثقل عين زكاته بنصف مثقال وافرزه في الخارج وتلف وكان تلفه مستند اليه فعيه ان يدفع المثل ولا فرق بين ان يدفع في بلده او بلد اخر ولا يجوز له ان يدفع قيمته الا بأذن من الحاكم الشرعي او وكيله واما اذا قيميا كالغلاة الاربع والانعام الثلاثة فذمة المالك مشغولة بقيمة الغلاة او قيمة الانعام فاذاً يقع الكلام هل المناط بقيمة يوم التلف او المناط بأعلى القيم من حين الغصب الى يوم التلف فهو خلاف بين الفقهاء قيل بان المناط بقيمة يوم الغصب يوم الاستيلاء على مال الغير وان كان تلفه تأخرا وقيل الضمان بقيمة يوم التلف لا يوم الغصب وقيل بانه امن لأعلى القيم من جهة اخذه بأشد الاحوال، اما على اعلى القيم فلا دليل عليه الامر يدور على ان يكون قيمة يوم الغصب وهو يوم الاستيلاء على مال الغير او هو ضامن لقيمتها يوم التلف ومقتضى الضمان هو يوم التلف فانه اذا تلف انتقلت قيمته الى الذمة طالما تكون العين موجوده فهو مأمور بردها الى مالكها ولا تكون ذمته مشغولة بشيء واما اذا تلفت انتقلت ذمتها الى ذمته فذمته مشغولة بقيمة العين فمقتضى القاعدة ان الضمان بقيمة يوم التلف لكن صحيحة ابي ولاد تدل على ان المناط بقيمة يوم الغصب وانه ضامن لقيمة مال الناس من يوم الغصب لا يوم التلف فلا مناص من الاخذ بصحيحة ابي ولاد وكيف ما كان تمام الكلام في محله
ثم ذكر الماتن قدس سره : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الانثى وبالعكس، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس، وإن اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت[1]، هكذا ذكره الماتن قدس سره لكن الالتزام بذلك مشكل اما في الغنم فهو مبني على ان يكون في كل اربعين شاة شاه والمراد من الشاة الجامع بين الشاة من نفس النصاب ومن الشاة من الخارج فان قلنا بذلك فعندئذ يجوز اذا كان جميع الزكاة في الغنم من الذكور يجوز دفع الانثى ونفس الامر في باقي الانعام واما اذا قلنا ان المراد من الزكاة من نفس النصاب في كل ار بعين شاة شاه زكاة من نفس النصاب فعندئذ مشكل ان يدفع الانثى بدل عن زكاة الذكور اذا كان جميع النصاب من الذكور فان الزكاة احد هذه الذكور فلا يجوز دفع الانثى لأنه بحاجة الى دليل فانه ليس مصداق للزكاة لان النصاب كله من الذكور ونسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين والواجب على المالك دفع الزكاة من النصاب واما دفع الزكاة من خارج النصاب فهو بحاجة الى دليل وقد ذكرنا لا دليل عليه الا في الغلاة الاربعة يجوز دفع الزكاة من النقدين فقط اما من مال اخر فلا دليل عليه، وكذا الحال اذا كان جميع النصاب من الانثى نفس الكلام المتقدم والكلام عينه في بقية الانعام فلا يجزي تبديل البقر بالجاموس ولا الضأن بالماعز، فما ذكره الماتن قدس سره فلا يمكن المساعدة عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo