< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكر الماتن قدس سره : المدار على قيمة البلد التي هي فيه[1] (بلد الزكاة لا بلد اخر)، ذكر ذلك في هذه المسألة وقد ذكر سابقا ان دفع قيمة الزكاة من مال اخر لا فرق بين ان يدفع مال اخر في بلد الزكاة او يدفع مال اخر في بلد اخر مثلا اذا فرضنا انه دفع حنطة اخرى بدلا عن الزكاة فهو مخيرا بين دفع الحنطة في بلد الزكاة او دفعها في بلد اخر او دفع شاة بدلا عن زكاة الحنطة لا فرق بين ان يدفع الشاة في بلد الزكاة او يدفعها في بلد اخر، وقد استشكل عليه السيد الاستاذ قدس سره انه لا وجه لتقيد القيمة بقيمة بلد الزكاة وقد افاد في وجه هذا الاشكال ان المكلف مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس العين باعتبار ان المفروض ان العين موجودة بين ان يدفع الزكاة من نفس العين وبين ان يدفع الزكاة من قيمتها من النقدين او من مال اخر مخير في ذلك سواء من جنس العين الزكوية او من جنس اخر كالشاة والشعير بدل الحنطة واذا جاز دفع قيمة الزكاة من مال اخر فلا فرق بين ان يدفع مال اخر في بلد الزكاة او في بلد اخر ثم ذكر انه اذا جاز دفع البدل في بلد اخر جاز دفع قيمته ايضا في ذلك البلد فمن اجل ذلك لا وجه لما ذكره الماتن قدس سره من ان المدار بقيمة البلد، هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه، والظاهر ان مراد الماتن من القيمة قيمة الزكاة اذا كانت العين موجودة في بلد الزكاة قيمتها في بلد العين لا قيمت البدل مثلا لم يقل انه يجوز له ان يدفع قيمة البدل للفقير يدفع قيمة الشاة بدل عنها ساكت عن لك فاذاً ما اورده السيد الاستاذ قدس سره انما هو بالنسبة الى قيمة البدل فانه على ما في تقرير بحثه اذا ذكر فاذا ما جاز دفع الزكاة في بلد اخر جاز دفع قيمتها ايضا في بلد اخر وذلك لصحيحة البرقي وهي مطلقة من هذه الناحية ولكن هذا الاشكال لم يرد على الماتن وهو ساكت عن ذلك ولم يتعرض له لا نفي ولا اثبات انما يقول الماتن المدار بقيمة البلد قيمة نفس الزكاة لا قيمة بدلها، واما ما ذكره السيد الاستاذ من جواز دفع قيمة البدل فهو بحاجة الى دليل فانه لو سلمنا ان الدليل يدل على جواز دفع قيمة الزكاة من النقدين او مال اخر كما قلنا انه ثابت بالنسبة الى زكاة الغلاة فيجوز دفع قيمتها من النقدين فقط لا من مال اخر لو فرضنا انه يجوز من مال اخر ايضا كما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب لكن هل يجوز ان يدفع بدل مال اخر قيمته فهذا التبديل بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك فإنما دل على جواز دفع قيمة الزكاة فهو لا يشمل قيمة البدل ولا دليل على كفاية ذلك واجزائه عن البدل وما ذكره قدس سره على ما في تقرير بحثه من التمسك بإطلاق صحيحة البرقي فلا اطلاق لها من هذه الناحية
اولا ذكرنا ان موردها الحنطة والشعير غاية الامر نتعدى منهما الى التمر والزبيب فقط ولا يمكن التعدي الى الانعام الثلاثة لأنه بحاجة الى قرينة ولا قرينة على ذلك لا بنفس هذه الصحيحة ولا من الخارج فلا اطلاق لهذه الصحيحة ثانيا لو سلمنا انها تدل على جواز التعدي الى الانعام الثلاثة ايضا لكن مفادها جواز دفع قيمة الزكاة يعني ان المالك مخير بين دفع الزكاة من نفس العين وبين دفع قيمتها ولا تدل هذه الصحيحة على جواز دفع قيمة البدل فاذاً هذه الصحيحة لا اطلاق لها من هذه الناحية
ثم يقع الكلام في الفرع الثالث وهو في ما اذا كانت العين تالفة فاذا فرضنا ان الحنطة التي هي متعلقة للزكاة تالفة فتارة يكون تلفها غير مستند للمالك تلف سماوي او افة ارضية فعندئذ لا ضمان على المالك واخرى يكون التلف مستند الى المالك فيكون ضامن للزكاة وفي هذا المورد ذكر الماتن قدس سره ان المناط بدفع قيمة وقت اداء الزكاة في بلد الاخراج لا في بلد الزكاة في أي بلد اراد اخراج الزكاة اذا كانت العين تالفة فالمناط بقيمة يوم الاداء في بلد الاخراج، ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان هذا صحيح وقد افاد في وجه ذلك ان الواجب هو الجامع ليس الواجب هو خصوص الزكاة المتعلقة بالعين بل الواجب هو الجامع فان الروايات التي تدل على جواز قيمة الزكاة من النقدين او من مال اخر فهذه الروايات تدل على ان الواجب هو الجامع والمكلف مخيرٌ بين ان يدفع الزكاة من نفس العين اذا كانت موجودة او يدفع قيمة الزكاة من النقدين او من مال اخر او يدفع قيمة مال اخر فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة والواجب هو الجامع بين هذه الامور والمكلف مخير في تطبيق الجامع على أي فرد من هذه الافراد شاء هذا اذا كانت العين موجودة اما اذا كانت تالفة فالأمر ايضا كذلك فان الواجب هو الجامع والجامع لا يكون تالف انما التالف هو الفرد وهو لا يستلزم تلف الجامع وينطبق الجامع على فرد اخر فعلى المالك ان يدفع الزكاة مخير من نفس العين او من مال اخر واذا كان من مال اخر ايضا مخير نفس المال او قيمته هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه
الظاهر ان الامر ليس كذلك فانه لا شبهة في ان الواجب الموجود في الشريعة المقدسة هو الزكاة والزكاة المتعلقة بالحنطة او بالشعير او بالشاة او الابل هذا هو المجعول في الشريعة المقدسة اما الروايات التي تدل على جواز ان يدفع قيمة الزكاة من النقدين او من مال اخر فهذه الروايات لا تدل على ان القيمة مصداق للزكاة بل هذه الروايات مفادها التسهيل في مقام الامتثال ارفاق على المالك في مقام الامتثال فالمالك في مقام الامتثال مخير بين الاتيان بالواجب او الاتيان ببدل الواجب بين ان يدفع الزكاة من نفس العين اذا لم تكن تالفة وبين ان يدفع قمتها من النقدين او من مال اخر في مقام الامتثال الشارع اكتفى بالإتيان بغير الواجب عن الواجب والامر بيده وعلى هذا فليس معنى ذلك ان الواجب هو الجامع بين الزكاة وقيمتها انما الواجب هو الزكاة المتعلقة بالعين هو الواجب واما القيمة فليست مصداق للزكاة ودفع القيمة انما هو في مرحلة الامتثال اكتفاء الشارع بالقيمة تسهيل للمالك وما ذكره السيد الاستاذ على ما في تقرير بحثه من ان الواجب هو الجامع فلا يمكن استفادته من هذه الروايات أي صحيحة البرقي وصحيحة علي ابن جعفر فانهما لا تدلان على ذلك فاذا لا يمكن المساعدة على ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo