< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
مقتضى القاعدة وجوب اخراج الزكاة من نفس النصاب في جميع الاعيان الزكوية بلا فرق بين الغلاة الاربعة والانعام الثلاثة والذهب والفضة هذا هو مقتضى القاعدة لابد من اخراج زكاة الحنطة من نفسها وكذا سائر الاعيان الزكوية واما اخراج الزكاة من جنس اخر وان كان من النقدين فهو بحاجة الى دليل فان تبديل الزكاة بغير جنسها بحيث يكون جنس اخر يقوم مقام الزكاة فهو بحاجة الى دليل ولا يمكن ذلك بلا دليل والدليل انما هو صحيحة البرقي وصحيحة على ابن جعفر واما صحيحة علي ابن جعفر موردها الدرهم والدينار يدل على انه لا مانع من ان يدفع زكاة الدرهم من الدينار او زكاة الدينار من الدرهم غاية الامر يمكن التعدي الى النقدين المتعارفين فعلا، اما التعدي من موردهما أي الذهب والفضة الى سائر الاعيان بحاجة الى قرينة فان الحكم يكون على خلاف القاعدة ولا قرينة لا في نفس هذه الصحيحة ولا من الخارج، واما صحيحة البرقي فان الوارد في هذه الصحيحة الحنطة والشعير يجوز دفع الزكاة عنهما من النقدين ويمكن التعدي عن الحنطة والشعير الى التمر والزبيب باعتبار انه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب فان الزكاة متعلقة بالعين بنحو كثر المشاع في الجميع ولا يمكن التعدي عن موردهما الى الانعام الثالثة فان الحكم على خلاف القاعدة والتعدي بحاجة الى قرينة ولا قرينة على ذلك فاذاً لا يمكن التعدي وعلى هذا فلا دليل على كفاية دفع القيمة وان كانت من النقدين في زكاة الاغنام ولا في زكاة الابل ولا في زكاة البقر لا دليل على ذلك فلابد من الاقتصار على موردها وهو الشاة في زكاة الغنم اعطاء شاة من اربعين شاة ولابد من اعطاء تبيع من ثلاثين من البقر واعطاء شاة من خمسة ابل اما دفع القيمة فلا دليل على الاجزاء فان تبديل الزكاة بغير الزكاة بحاج الى دليل ولا دليل على ذلك
فالنتيجة ان الدليل على دفع الزكاة من النقدين انما هو في الذهب والفضة والغلاة الاربعة اما دفع الزكاة في الغلاة الاربعة بجنس اخر كما اذا دفع الزكاة الحنطة من حنطة اخرى فهل يكفي ذلك او لا يجوز فهذا بحاجة الى دليل فان ما دفعه ليس مصداقا للزكاة فهذا لابد من الالتزام بالتبديل والتبديل بحاجة الى دليل فلا فرق بين دفع زكاة الحنطة من حنطة اخرى او من شعير او من تمر او من زبيب او ما شاكل ذلك من الاجناس فان كل ذلك بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك فان صحيحة البرقي لا تشمل ذلك، فدفع زكاة الحنطة بحنطة اخرى او بجنس اخر فلا دليل عليه، هذا كله في دفع الزكاة بالنقدين، واما دفع الزكاة من جنس اخر كما في الغلاة يدفع زكاة الحنطة من الشعير او يدفع بدل الشاة حنطة او شعيرا او تمرا او زبيب وبدل التبيع فرسا او ما شاكل ذلك فهل يجزي ذلك او لا المعروف والمشهور بين الاصحاب اجزاء ذلك فانهم بنوا على الاجزاء بالقيمة اذا كانت من النقدين في جميع اصناف الزكاة سواء كان في الغلاة الاربع ام كان في الانعام الثلاثة اما بجنس اخر غير النقدين فالمعروف والمشهور الاجزاء والكفاية بل ادعي عليه الاجماع وعمدة الدليل على ذلك
رواية عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عيال المسلمين، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس[1]، استدل بهذه الرواية ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان هذه الرواية يمكن تصحيحها سندا فان في سند هذه الرواية محمد ابن الوليد مردد بين شخصين الخضاض البجلي وبين شباب الصيرفي مردد بينهما اما الخضاض البجلي فهو ثقة وثقه النجاشي واما الشباب الصيرفي فلم يوثق وهما في طبقة واحدة ولكن رجح السيد الاستاذ قدس سره الخضاض البجلي على الشباب الصيرفي بأمرين احدهما ان الخضاض البجلي يروي عن يونس ابن يعقوب واما الشباب الصيرفي لا يروي عنه وحيث ان في هذه الرواية محمد ابن الوليد روى عن يونس ابن يعقوب وهذا قرينة على ان المراد منه الخضاض البجلي لا الشباب الصيرفي، الامر الثاني ان المعروف بين الاصحاب هو محمد ابن الوليد الخضاض البجلي دون الشباب الصيرفي وهذه المعروفية منشأ للانصراف وكلا الامرين قابل للمناقشة
اما الامر الاول : غايته ان ذلك يفيد الذم بان محمد ابن الوليد في هذه الرواية الذي يروي عن يونس ابن يعقوب هو الخضاض البجلي احتمال انه الشباب الصيرفي ولكن يمكن ترجيحه بالظن فان الظن يلحق الشك بالأعم الاغلب لكن هذه القاعدة غير ثابتة ولا تكون حجة فان الظن لا دليل على حجيته فاذا غاية الامر يحصل الظن بان المراد من محمد ابن الوليد هو الخضاض البجلي من جهة الحاق المشكوك بالأعم الاغلب والى احتمال ان الراوي في هذه الرواية هو محمد ابن الوليد الشباب الصيرفي على الاحتمال موجود فاذاً بما ان هذه القاعدة غير ثابته ولا تكون حجة فلا يمكن التمس بها
اما الامر الثاني : فان ما ذكره قدس سره من المعروفية غايتها انها تفيد الظن بان المراد من محمد ابن الوليد الخضاض البجلي والظن لا يكون حجة فالنتيجة ان اثبات صحة هذه الرواية بهاذين الامرين مشكل فمن اجل ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية سندا
اما دلالةً فهي ان الرواية اجنبية عن محل الكلام كما ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه فان محل الكلام انما هو في دفع الزكاة بجنس اخر بان يدفع زكاة الحنطة بشعير او بتمر او بزبيب او شاة او بقر او زكاة الابل التي هي شاة يعطي بدلها حنطة او شعير هذا هو محل الكلام بحيث يدفع بدل الزكاة من جنس اخر، واما مورد هذه الرواية هو ان المالك يخرج زكاة ماله لكن بدل ان يدفع هذه الزكاة الى المسلمين الفقراء هو يرى صلاح في ان يشتري بهذه الزكاة ثيابا او طعاما او شيء اخر لهم هذا خيرُ ولهذا استجاز من الامام عليه السلام والامام قال لا بئس به فاذاً مورد هذه الرواية هو انه اخذ الزكاة من ماله وتعينت الزكاة بالمأخوذ او المفروض واشترى ثياب او شيء اخر ويريد ان يدفعها للفقراء وهو يرى خيرا في ذلك وقد اجازه الامام فاذاً مورد هذه الرواية اجنبي عن محل الكلام لان محل الكلام هو ان يدفع بدل الزكاة جنس اخر هذا هو محل الكلام لا انه يخرج زكاة ماله ويفرزه ويعينه ثم اراد ان يشتري فيه جنس يرى في خير ويدفعه للفقير وهذا خارج عن محل الكلام فهذه الرواية من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها ومع الاغماض وتسليم سندها لكنها ضعيفة من ناحية الدلالة فالنتيجة انه لا دليل على اجزاء الزكاة من عين اخرى لا في الغلاة الاربعة ولا في الانعام الثلاثة ولا في الذهب والفضة لا دليل على ذلك، واما اذا كانت القيمة من النقدين فهذا ثابت في زكاة النقدين وزكاة الغلاة واما في زكاة الانعام الثلاثة لا دليل على كفاية النقدين من الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo