< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
كان كلامنا في انه هل يتعين بان يدفع الزكاة من نفس النصاب او يجوز له ان يدع من عين اخرى خارج النصاب، المعروف والمشهور بين الاصحاب جواز دفع الزكاة من خارج النصاب ولا يتعين على ان يدفع الزكاة من نفس النصاب وخالف في ذلك صاحب الجواهر قدس سره وغيره وذكر صاحب الجواهر ان الشاة المدفوعة زكاة من خارج النصاب اجزائه بحاجة الى دليل ولا دليل على الاجزاء واما روايات زكاة الغنم فلا اطلاق لها في كل اربعين شاة شاةٌ ولا اطلاق لها لك تدل على جواز دفع الزكاة من خارج النصاب هكذا ذكره صاحب الجواهر قدس سره
واشكل : عليه السيد الاستاذ قدس سره بان هذه الروايات مطلقة فان قوله عليه السلام في كل اربعين شاةً شاةٌ الشاة مطلقا ولم تكن مقيدة بكونها من نفس النصاب فاذا لم تكن مقيدة بكونها من نفس النصاب فهي مطلقة ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ان تكون الشاة المدفوعة زكاة من نفس النصاب او من خارج النصاب فاذاً الروايات مطلقة من هذه الناحية
ثم ذكر قدس سره على ما في تقرير بحثه ان الشاة المدفوعة زكاة من خارج النصاب تارة تكون بعنوان قيمة الزكاة واخرى بعنوان انها بنفسها مصداق للزكاة
اما على الاول : فهو محل الكلام فان دفع الزكاة من النقدين مما لا اشكال فيه أي دفع قيمة الزكاة من النقدين هذا مما لا اشكال فيه واما دفع قيمة الزكاة من عين اخرى فهو محل الكلام وسوف يأتي الكلام فيها، واما اذا كانت الشاة المدفوعة زكاةً بعنوان انها بنفسها مصداقا للزكاة فلا مانع من ذلك وهذا مقتضى اطلاق الروايات وهذا هو المشهور بين الاصحاب فقد ادعي عليه الاجماع ولهذا اختار السيد الاستاذ قدس سره هذا القول كان الزكاة المدفوعة من خارج النصاب بنفسها مصداق للزكاة لا انها قيمتها لإطلاق الدليل وشبهه ذلك في زكاة الابل والبقر مثلا في خمسة من الابل شاة وهذه الشاة مطلق وليس من جنس الابل وفي ثلاثين بقرة تبيع وهو مطلق أي تبيع كان وما نحن فيه كذلك في اربعين شاة مطلق شاة فهل هي من نفس النصاب او من خارجه هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه، وللمناقشة فيه مجال فان الروايات لا اطلاق لها لان المتفاهم العرفي من هذه الروايات في كل اربعين شاة شاة للفقير يفهم من ذلك ان هذه الشاة من نفس الاربعين لا انها شاة اخرى كما اذا قيل في كل عشرة دنانير دينار للفقير يفهم من ذلك ان دينار الفقير من العشرة ويفهم من ذلك ان للمالك تسعة دنانير ودينار للفقير، ففي كل اربعين من الغنم شاة يفهم ان شاة الفقير من نفس الاربعين وهذا هو المتفاهم العرفي من الروايات فاذاً لا اطلاق في الروايات، ومما يؤكد ذلك ان نسبة الزكاة في زكاة الغنم الى النصاب نسبة الكلي في المعين يعني ان الزكاة شاة كلي ينطبق على كل فرد من افراد الاربعين شاة ولهذا يجوز تصرف المالك في هذه الشياه الى تسعة وثلاثين ولا يجوز تصرفه في الاربعين لأنه مصداق للكلي الذي هو زكاة ولهذا نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين يعني كل فرد من افراد النصاب مصداق للكلي فلا يمكن ان تكون الزكاة اعم من شاة من نفس النصاب ومن خارج النصاب فان كانت شاة من خارج النصاب فنسبتها الى النصاب ليست نسبة الكلي في المعين مع ان زكاة الانعام وسوف يأتي الكلام نسبتها الى النصاب نسبة الكلي الى المعين لأنها تنطبق على كل فرد من افراد النصاب وعلى هذا فلا اطلاق في الروايات وبإطلاقها لا تشمل الشاة المدفوعة زكاةً من غير النصاب ليست مصداقا للزكاة فاذا لم تكن مصداقا للزكاة فالأجزاء بحاجة الى دليل لان اجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة الى دليل ولا دليل في المقام الى الاجزاء
ومن ناحية اخرى : ما ذكره قدس سره وكذلك الماتن من قياس الغنم بزكاة الابل والبقر قياس مع الفارق فان في كل خمسة ابل شاة فالشاة مطلق أي شاة كانت ولا يمكن ان تكون زكاة الابل من نفس النصاب فالنصاب ابل والزكاة شاة وكذلك الحال في زكاة البقر في ثلاثين بقرة تبيع والتبيع ليس من نفس النصاب وهو مطلق أي تبيع كان والزكاة في نصاب الابل مطلقة أي شاة كانت باعتبار ان الزكاة لا يمكن ان تكون من نفس النصاب ولا يقاس ذلك بزكاة الغنم فان الزكاة يمكن ان تكون من نفس النصاب وهو الاربعين شاة فيها شاة فاذا زكاة الغنم من نفس النصاب ونسبتها الى النصاب نسبة الكلي في المعين مثل في كل عشرة دنانير دينار للفقير ويفهم من ذلك ان دينار الفقير في ضمن العشرة لا خارج عنها
فالنتيجة ان ما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه، ثم ذكر ايضا قدس سره ان الزكاة متعلقة بالعين بنحو من انحاء التعلق ولهذا لا يجوز التصرف في الاعيان الزكوية قبل اخراج زكاتها لا التصرف الخارجي ولا التصرف الاعتباري كالبيع والشراء والهبة والمضاربة وما شاكل ذلك لا يجوز مثل هذه التصرفات قبل اخراج الزكاة فلو اشترى اعياناً زكوية قبل اخراج زكاتها وجب عليه اخراج زكاتها غاية الامر انه يرجع الى المالك ويأخذ منه ما دفعه بعنوان الزكاة فهذه التصرفات غير جائزة الا بعد اخراج الزكاة ولكن لا ينافي تبديل الزكاة بعين اخرى فان الزكاة متعلقة بالأعيان بنحو من انحاء التعلق ولكن لا مانع من التبديل بعين اخرى ومن ما يؤكد ذلك انه يجوز دفع الجزعة زكاةً عن الشاة اذا قلنا ان الجزعة ما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة او كمل ثمانية اشهر ودخل في التسعة فالجزعة لا تكون داخلة في النصاب لان النصاب شاة وحال عليها الحول باعتبار انه حال الحول على اربعين شاة وبعد الحول تعلقت الزكاة بها والمفروض ان الجزعة ثمانية او تسعة اشهر ولم يحل عليها الحول فهي غير داخلة في الزكاة، هكذا ذكره قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo