< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
كان كلامنا في الجزع والظاهر ان الجزع ادنى فرد يصدق عليه عنوان الشاة ولا يصدق عنوان الشاة على ما دونه وعلى هذا فلا يكون عنوان الجزع قيدا للشاة في زكاة الغنم ولا في زكاة الابل فانه يصدق عليه عنوان الشاة فاذا صدق عليه عنوان الشاة فالأجزاء من هذه الناحية دفعه زكاة من جهة انه يصدق عليه عنوان الشاة فلا يعقل ان يكون قيدا للشاة، ومع التنزل عن ذلك وتسليم ان عنوان الجزع عنوان مستقل وانه ثبت بالدليل او بالأجماع انه يجزي عن الزكاة فعندئذ ايضا لا يكون قيدا للشاة فكما ان دفع الشاة زكاةً يجزي فكذلك دفع الجزع زكاة يجزي وعلى هذا فالمكلف مخير بينهما بين ان يدفع شاة زكاةً في زكاة الغنم والابل وبين ان يدفع الجزعة فان كان مخيرا بينهما فالواجب هو الجامع وهو مخير في تطبيق الجامع على هذا الفرد او فرد اخر فاذاً لا يكون قيدا للشاة ومع الاغماض عن ذلك ايضا وتسليم انه قيد للشاة فاذا كان قيدا للشاة وبما ان المطلق والمقيد مثبتان والحكم المجعول حكم واحد فالواجب دفع الشاة المقيد بهذا القيد بعنوان الجزع فالواجب هو دفع الشاة المقيدة بهذا القيد ودفع الشاة وحدها لا يكفي للزكاة وهذا نظير ما ورد في الدلي صلي ثم ورد في الدليل صلي عن طهور فالتكليف تكليف واحد والوجوب واحد وهذا الوجوب اما ثابت للمطلق او ثابت للمقيد وحمل المطلق على المقيد يقتضي ان الوجوب ثبت للمقيد فالواجب هو الصلاة المقيدة بالطهور او ورد في الدلي صلي وورد في دلي اخر صلي مستقبل القبلة فلا محال يحمل المطلق على المقيد فانهما اذا كانا مثبتين والحكم المجعول فيهما واحد فلابد من حمل المطلق على المقيد والا لكان القيد لغوا فالنتيجة ان الواجب هو المقيد، وما نحن فيه ايضا كذلك فلو كان عنوان الجزعة قيدا للشاة في زكاة الغنم وفي زكاة الابل فعندئذ بما ان الحكم واحد وهو وجوب الزكاة فهو ثابت للمقيد من جهة حمل المطلق على المقيد فالواجب دفع الشاة المقيدة بهذا القيد، لو سلمنا ذلك فاذا فرضنا ان لفظ الجزع مجمل فنأخذ بالمقدار المتيقن وهو الثابت كونه قيدا هو ما كمل سنة ودخل في الثانية هذا هو المقدار المتيقن، واما ما كمل ستة اشهر ودخل في السابعة او ما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامن وهكذا فنشك في تقيد الشاة به ان الشاة مقيدة به او لا باعتبار ان عنوان الجزع عليه غير معلوم ونشك في صدقه عليه او لا فالقدر المتيقن هو صدق عنوان الجزع الى ما كمل سنة ودخل في الثانية واما ما دون ذلك فنشك في صدق عنوان الجزع ففي مثل ذلك نشك بالتقيد الزائد فلا مانع من التمسك بوجوب اطلاقات الغنم والابل ومقتضى هذه الاطلاقات عدم تقيده بما دون سنة بان كمل سبعة اشهر ودخل في الثمانية او اقل من ذلك او اكثر نشك في هذا التقيد وندفع هذا الشك بأطلاق الروايات هذا اذا كان لها اطلاق واما اذا لم يكن لروايات زكاة الغنم او الابل اطلاق فالمرجع هو الاصل العملي وهو في المقام اصالة البراءة
فما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره من ان القدر المتيقن خروجه من المطلقات هو لم يكمل ستة اشهر الظاهر انه غير صحيح وانما لم يكمل ستة اشهر لا يصدق عليه عنوان الجزع قطعا فاذا لم يصدق فخروجه موضوعي ليس خروجه بالتخصيص بل خروجه بالتخصص فما جاء في التقرير فهو غير صحيح، فالنتيجة ان ما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره غير تام ولا ينطبق على المقام فان في المقام التطبيق بأمر وجودي لا بعدمي ولا خلاف بين المطلق والمقيد
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : لا يتعين عليه ان يدفع الزكاة من نفس النصاب بل له ان يدفع شاة اخرى سواء كانت من ذلك البلد او غيره وان كانت ادون قيمة من افراد ما في النصاب وكذا الحال في الابل والبقر [1]، اما ما ذكره الماتن قدس سره من انه لا يتعين ان يدفع زكاة الشاة من نفس النصاب الامر كما افاده قدس سره فان مقتضى اطلاق الروايات في كل اربعين شاة شاة هذا مطلق ان يدفع شاة بعنوان الزكاة من نفس النصاب او يدفع الزكاة من شياه اخرى يصدق عليه عنوان الزكاة في كل اربعين شاة ومقتضى عنوان الزكاة من نفس النصاب او من خارج النصاب بعنوان الزكاة او بعنوان القيمة بناء على جواز دفع القيمة عن الزكاة بناء على ذلك يدفع الشاة من خارج النصاب بعنوان القيمة عن الزكاة فاذاً كلا الامرين صحيح سواء دفع بعنوان القيمة او دفع بعنوان الزكاة وما ذكره صاحب الجواهر قدس سره من انه لا اطلاق في هذه الروايات الامر ليس كذلك اذ لا شبهة في ان هذه الروايات مطلقة وهي تدل على انه في كل اربعين شاة شاة واحدة اما دفعها من نفس النصاب فهو بحاجة الى مؤونة زائدة ولا من الخارج قرينة على هذا التقيد فيصدق على الشاة من نفس النصاب او من خارج النصاب وايضا لا فرق بين ان تكون الشاة من نفس البلد او من بلد اخر .
وما ذكره الماتن قدس سره كما هو الحال في زكاة الغنم وزكاة الابل وزكاة البقر الظاهر ان هذا التشبيه غير صحيح فان زكاة الابل الغنم بعنوان المالية لا كلي في المعين زكاة الغنم بعنوان الكلي في المعين شاة واحدة في اربعين شاة واما زكاة الابل ليس كلي في المعين فان زكاة خمسة ابل شاة والشاة ليس من جنس الابل حتى يكون كلي في المعين بل من باب الاشتراك في المالية أي الزكاة المتعلقة بخمسة ابل مالية هذه الزكاة بمقدار شاة واحدة ولهذا امر بدفع الشاة ومالية الزكاة المتعلقة بعشرة ابل ماليتها بمقدار شاتين وهكذا فاذاً الاشتراك في المالية لا في العين فزكاة الغنم يختلف عن زكاة الابل وكذا عن زكاة البقر فان في ثلاثين بقرة تبيع وهو ليس مصداق للبقر وليس من قبيل الكلي في المعين، فقياس زكاة الابل والبقر بزكاة الغنم كما في المتن قياس مع الفارق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo