< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا تفسير الثني والجزعة فيه مخالفات فالتفسير المشهور انه ما كمل سنة ودخل في الثانية وهو المشهور بين الاصحاب وقد ادعي عليه الاجماع ولكن لا دليل عليه ولكن في قبال ذلك تفسيرات متعددة قد فسرة بما كمل ستة اشهر ودخل في السابعة وايضا قد فسر بما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة او كمل ثمانية اشهر ودخل في التاسعة فهذه التفسيرات يظهر من مجموعها ان لفظ الجزع لفظ مجمل معناه مردد بين الاقل والاكثر والمخصص اذا كان مجملا فان كان متصلا بالمطلق او العام يسري اجماله اليه فالعام ايضا يكون مجملا او المطلق ايضا يكون مجملا، واما اذا كان المخصص منفصلا فلا يسري اجماله اليه فعندئذ لابد من الاخذ بالمقدار متيقن ان كان له مقدار متيقن مثلا اذا قال المولى اكرم كل العلماء ثم قال لا تكرم الفساق منهم فان كان متصل فأجماله يسري الى العام فاذا فرضنا ان نفس لفظ الفاسق مجمل مردد بين فاعل الكبيرة فقط او اعم من الكبيرة والصغيرة فاذا فرضنا ان لفظ الفاسق مجمل مردد بين الاقل والاكثر هل الفاسق عبارة عن فاعل الكبيرة فقط او انه يعم فاعل الكبيرة والصغيرة معا مردد بينهما فيسري اجماله الى العام ايضا واما اذا كان منفصلا فلا يسري اجماله الى المطلق ولا الى العام فعندئذ نأخذ بالمقدار المتيقن وهو خارج عن اطلاق المطلق او عن عموم العام مثلا فاعل الكبيرة خارج عن عموم العام عن وجوب الاكرام او عن اطلاق المطلق واما فاعل الصغيرة نشك في خروجه انه خارج عن العام او لا فلا مانع من التمسك بعموم العام واثبات وجوب اكرامه وعدم خروجه او التمسك بإطلاق المطلق واثبات عدم خروجه والحكم بوجوب اكرامه، هذا حسب مقتضى القاعدة وهو واضح
واما في المقام فلفظ الجزعة مجمل مردد بين الاقل والاكثر بين ما كمل سنة ودخل في الثانية وبين ما كمل ستة اشهر ودخل في السابعة او ما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة وهكذا مردد بين الاقل والاكثر فهنا مسألتان :
المسألة الاولى : ان دفع الجزعة زكاة باعتبار صدق الشاة عليه فان عنوان الشاة يصدق على عنوان الجزعة اذا كملت سنة ودخلت في الثانية فليس هنا تخصيص وتقيد فالشارع امر بأجزاء دفع الجزعة باعتبار صدق عنوان الشاة عليه واما اذا شككنا في ان عنوان الجزعة يصدق على ما كمل ستة اشهر ودخل في السابعة او ما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة وشككنا في صدق عنوان الشاة عليه او لا، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق المطلق لان الشبهة موضوعية فان موضوع العام هو الشاة فاذا شككنا في ان الشاة يصدق على ما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة وهكذا فالشبهة حينئذ مصداقية فلا يمكن التمسك بإطلاق المطلق في الشبهة المصداقية او بعموم العام في الشبهة المصداقية فعندئذ لا مناص من عدم الاجزاء هذا اذا كان للمطلق اطلاق، اما اذا قلنا انه لا ينعقد للمطلق في المقام اطلاق كما ذكره صاحب الجواهر قدس سره ان الامام ليس في مقام البيان فاذا لم يكن في مقام البيان في زكاة الانعام فلا ينعقد لها الاطلاق لهذه الروايات وبناءً على هذا فتصل النوبة الى الاصل العملي والشك في اجزاء دفع ما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة هل يكفي عن الزكاة في زكاة الغنم والابل او لا يجزي فالأصل قاعدة الاشتغال فانه يعلم بوجوب الزكاة عليه ويشك في ان الوجوب يسقط عنه بدفع ما كمل ستة اشهر ودخل في السابعة او ما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة فالمرجع قاعدة الاشتغال
المسالة الثانية : ان عنوان الجزعة عنوان اخر غير عنوان الشاة ولا يصدق عنوان الشاة على الجزعة وان كمل سنة ودخل في الثانية فعندئذ لابد من تقيد اطلاق دليل المطلق بالجزعة فان الواجب هو دفع الشاة ويكفي دفع الجزعة ايضا بالإجماع او بالدليل الخاص يكفي دفع الجزع ايضا زكاة مع انه لا يصدق عليه عنوان الشاة، وعلى هذا فالمخصص مجمل فان عنوان الجزعة مجمل مردد بين الاقل والاكثر لا شبهة في انه اذا كمل سنة ودخل في الثانية فهو يجزي اما ما كمل ستة اشهر ودخل في السابعة او ما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة وهكذا هل يجزي دفعها وهل يكون اطلاق المطلق مقيد بذلك او لا، كما ان اطلاق المطلق مقيد بالجزع الذي كمل سنة ودخل في الثانية هل هو مقيدُ بما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة او لا يكون مقيدا ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بإطلاق المطلق لدفع هذا التقيد وعدم كفاية ما كمل سبعة اشهر ودخل في الثامنة نتمسك بإطلاق المطلق لدفع هذا التقيد فاذا لابد من دفع الشاة زكاةً، واما اذا ناقشنا في الاطلاق وانه لا اطلاق لروايات زكاة الغنم ولا لروايات زكاة الابل لا اطلاق لها كما ذكره صاحب الجواهر فعندئذ المرجع هو الاصل العملي والاصل العملي في المقام هو اصالة البراءة عن التقيد نشك في تقيد الشاة بان لا يجزي جزع فان كان مقيد بالجزع فهو يكفي الشك في التقيد والمرجع هو اصالة البراءة عن هذا التقيد، وتقرير السيد الاستاذ قدس سره بنا على هذه المسألة أي هذه المسألة الثانية هي مراد تقرير السيد الاستاذ قدس سره
الظاهر ان المراد هي المسألة الاولى وان الجزعة تكفي عن الزكاة من جهة صدق الشاة عليها اذ لا شبهة في ان الشاة يصدق على ما كمل سنة ودخل في الثانية وهذا ليس تخصيص وتقيدا بل عنوان الشاة يصدق عليه، واما ما كمل سبعة اشهر ودخل في الشهر الثامن فصدق الشاة عليه مشكوك ولا يمكن التمسك بالإطلاق لان الشبهة اطلاقية ولا يجوز التمسك بإطلاق المطلق بالشبهات المصداقية، واذا لم نقل بالإطلاق وبنينا على عدم اطلاق المطلق فالمرجع قاعدة الاشتغال دون قاعدة البراءة خلافا لما ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه فانه مبني على المسألة الثانية، اذ لا شبهة في صدق الشاة على ما كمل سنة ودخل في الثانية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo