< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا ان الاشكال على النصاب الرابع والنصاب الخامس وما هو فائدة جعل النصابين مع ان الفرض واحد في كليهما كما ان الواجب اذا بلغ عدد الغنم ثلث مئة وواحد اربع شياه وكذلك اذا بلغ عدد الغنم اربع مئة ايضا اربع شياه فما هي الثمرة بينهما وما هي الفائدة في جعل النصابين، ذكرنا ان المحقق في الشرائع قد اجاب عن ذلك بجوابين :
الجواب الاول : ان الفائدة تظهر في عدم جواز تصرف المالك في النصاب فاذا بلغ عدد الغنم ثلث مئة وواحد فلا يجوز له التصرف فيه طال ما لم يخرج زكاتها وكذلك اذا بلغ عدد الغنم الى اربع مئة فلا يجوز له التصرف فيها قبل اخراج زكاتها واما اذا كان اقل من اربع مئة واكثر من ثلث مئة وواحد يجوز له التصرف كما انه اذا زاد على اربع مئة يجوز له التصرف الى ان تبلغ الخمس مئة وكذلك اذا كان اقل من ثلث مئة وواحد يجوز له التصرف انما التصرف في النصاب لا يجوز فاذا كان اربع مئة نصاب مستقل فلا يجوز التصرف باعتبار ان اربع مئة متعلق لحق الفقراء فلا يجوز تصرف المالك بالمال المتعلق لحق الغير فان الفقراء شريك مع المالك في هذا النصاب وكذلك شريك في النصاب الرابع هذا هو فائدة جعل اربع مئة نصابا مستقلا فلو لم يكن نصاب مستقل جاز التصرف فيه فهذه الفائدة تظهر في ما اذا كان اربع مئة نصابا مستقلا والا فلا تظهر هذه الثمرة وهذه الفائدة، فاذاً فائدة جعل النصاب الخامس انما هو عدم جواز تصرف المالك في هذا النصاب أي نصاب الخامس وهو اربعة مئة وهذا الاشكال ايضا يرد بين النصاب الثالث والرابع فان النصاب الثالث مئتين وواحد وفيها ثلاث شياه والنصاب الرابع ثلث مئة بناءً على صحيحة محمد ابن قيس التي سكتت عن النصاب الخامس فاذاً بين النصاب الثالث والنصاب الرابع هو ثلث مئة لكل مئة شاة فاذا كثرة فعلى كل مئة شاة فاذاً على ثلث مئة ثلاث شياه كما ان في مئتين وواحد ثلاث شياه فما هي فائدة النصاب الثالث فان الفرض في كلا النصابين واحد وهو ثلاث شياه لذا هذا الجواب ينطبق على ذلك ايضا وعلى هذا الجواب مبني على ان يكون الفقير شريك مع المالك بنحو الاشاعة في العين اذا كان الفقير شريك مع المالك بنحو الاشاعة في العين فعندئذ لا يجوز تصرف المالك في المال المتعلق به الزكاة لأنه مشترك بينه وبين الفقير ولا يجوز تصرف احد الشريكين في المال المشترك بدون اذن الشريك الاخر فاذاً لا يجوز للمالك هذا التصرف هذا الجواب مبني على ذلك ولكن الامر في المقام ليس كذلك، فان زكاة الاموال تختلف من هذه الناحية فزكاة الغلاة بنحو الشركة في العين فان الفقير شريك في العشر او نصف العشر كسر مشاع فاذاً الفقير شريك في كل جزء من اجزاء الغلات غاية الامر في جزء منه للفقير وتسع اجزاء منه للمالك او في نصف العشر نصف العشر للفقير والباقي للمالك ففي مثل ذلك لا يجوز كالخمس فان في الخمس الامام عليه السلام والسادة شركاء مع المالك في كثر المشاع فالمال مشترك بينهم فخمسه للإمام عليه السلام والسادة والباقي للمالك ولهذا لا يجوز تصرف المالك في المال المتعلق للخمس طال ما لم يخرج خمسه لا انه تصرف في المال المشترك وخو غير جائز واما تعلق الزكاة بالأغنام ليست كذلك فان تعلق الزكاة بها بنحو الكلي في المعين شاة واحدة في اربعين شاة فأربعين محدد ومعين شاة كلي الزكاة كلي في المعين الواجب هو شاة واحدة من هذه الشياه أي من اربعين شاة ولا يكون شريك مع المالك في الجزء المشاع في الكثر المشاع ما للفقير هو الكلي شاة اما كل واحد من هذه الشياه ليس ملك للفقير ولا شريك الفقير مع المالك ولهذا يجوز تصرف المالك في هذه الشياه الى تسعة وثلاثين من هذه الشياه يجوز تصرف المالك اما اذا بقي في الواحد منه لا يجوز له التصرف لان تصرفه في الواحدة يوجب اتلاف مال الفقير فيتعين تطبيق الكلي على هذا الفرد اما اذا كان جميع الافراد موجودة فهو يتخير في تطبيق الكلي على أي فرد من افراده من واحد الى اربعين اما اذا بقي فرد واحد يتعين تطبيق الكلي على هذا الفرد ولا يجوز تصرفه فيه اما تصرفه في سائر الافراد طالما بقي منها ما ينطبق عليه الكلي وهو حق الفقير يجوز له التصرف فعندئذ ما ذكره قدس سره لا يتم في زكاة الغنم وان زكاة الغنم ليس بنحو كثر المشاع بل بنحو الكلي في المعين وكذلك الحال في زكاة الابل وزكاة البقر فان زكاة الابل ليس بنحو الكلي في المعين ولا بنحو كثر المشاع فان في خمسة ابل شاة فالابل ليس مصداق للشاة ليس بنحو الكلي في المعين بل هو بنحو الاشتراك في المالية فقط ولذا تزيد مالية الزكاة بزيادة الابل اذا وصل عدد الابل عشرة فيها شاتان واذا بلغ عشرين فيها اربع شياه واذا بلغ خمسة وعشرين فيها خمس شياه فاذا زادت واحدة وصارت ستة وعشرين ففيها بنت مخاض وبنت مخاض ايضا ليس مصداق للابل فاذاً زكاة الابل بنحو الشركة في اصل المالية وليس الشركة في العين لان العين كلها للمالك خمس ابل للمالك عشرة ابل للمالك ويجوز تصرفه في الجميع لان زكاته شاة، من هذه الناحية تختلف عن زكاة الغنم فان في الغنم لا يجوز التصرف في جميع النصاب اما في الابل يجوز التصرف في جميع النصاب وكذا الحال في البقر في ثلاثين بقرة تبيع وهو ليس مصداق للبقر وفي اربعين مسنة وهي ليست مصداق للبقر وليس الزكاة بنحو الكلي في المعين بل بنحو الشركة في اصل المالية ففي مثل ذلك يجوز التصرف في ثلاثين بقرة واربعين وستين وهكذا في كل ذلك يجوز له التصرف كما يجوز له التصرف في الابل في كل نصاب الابل يجوز له التصرف، فالنتيجة ان ما ذكره المحقق في الشرائع لا يتم الا في زكاة الغلات فلا يتم في زكاة الاغنام ولا في زكاة الابل ولا في زكاة البقر .
الجواب الثاني : نفس الجواب الاول والاختلاف انما هو في التعبير وهو ان اربع مئة لو كان نصابا مستقل فاذا تلف منه فالمالك ضامن كما انه لو تلف من ثلث مئة وواحد اذا تلفت شاة واحدة فالمالك ضامن لحق الفقير بالنسبة اذا تلف من اربع مئة شاة فالمالك ضامن جزء من مئة جزء او اربع اجزاء من اربع مئة جزء ضامن هذا المقدار وهو بخلاف ما اذا تلف الزائد على النصاب كما اذا كان عنده مئة وثلاثون فلا يكون ضامن او كان عنده اربع مئة وعشرون فتلفت منه شاة او شاتين او اكثر فلا يكون ضامن لان التلف على المالك لا على الفقير والضمان انما هو في ما تلف من النصاب من اربع مئة او ثلث مئة وواحد الضمان في هذا الفرض، ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان هذا الجواب وجيه
ولا ندري كيف يكون وجيه رغم ان السيد الاستاذ قدس سره قد اشكل في الجواب الاول فان الجواب الاول انما يتم اذا كان تعلق الزكاة بنحو كثر المشاع ولا يتم اذا كان بنحو الكلي في المعين اما في هذا الجواب قال وجيه نفس ما ذكرناه من الاشكال يرد على هذا الجواب ايضا اذا كانت الزكاة بنحو الكلي في المعين اذا تصرف في النصاب فلا يكون ضامن طالما بقي من النصاب ما ينطبق عليه الكلي فلا يكون المالك ضامن كما اذا تصرف في عشرين من الغنم او ثلاثين او تسعة وثلاثين فلا يكون ضامن طالما بقي ما ينطبق عليه حق الفقير وهي شاة فلا فرق بين هذا الوجه والوجه السابق فكلا الوجهين غير تام وما جاء في تقرير السيد الاستاذ قدس سره لعله سهو من القلم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo