< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا ان في البقر نصابان الاول الثلاثون وفيها تبيع او تبيعة الثاني الاربعون وفيها مسنة وهي ما دخل في السنة الثالثة
المعروف والمشهور بين الاصحاب ان المكلف مخير بين التبيع والتبيعة اذا بلغ عدد البقر الثلاثون ففيها تبيع او تبيعة، هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب بل قد ادعي عليه الاجماع ايضا ولكن اتمام ذلك بالدليل مشكل وان استدل على ذلك بوجوه :
الوجه الاول : ما رواه المحقق في المعتبر اذا بلغ ثلاثون عدد البقر ففيها تبيع او تبيعة على ما رواه المحقق في المعتبر فاذاً المكلف مخير بينهما ومعنى هذا التخيير ان الواجب هو الجامع بينهما أي بين التبيع والتبيعة والمكلف مخير في تطبيق الجامع على أي فرد من فرديه شاء واراد كما هو الحال في كل واجب اذا كان الواجب كلي فالمكلف مخير في تطبيقه على أي فرد من افراده شاء واراد وما نحن فيه ايضا كذلك، ولكن صحيحة الفضلاء رواها في الكافي والتهذيب والوسائل اقتصارا على التبيع فقط بدون التبيعة اذا بلغ عدد البقر الثلاثون ففيها تبيع كذلك روى هذه الصحيحة في الكافي والشيخ في التهذيب وصاحب الوسائل وهذا قرينة على ان ما رواه المحقق في المعتبر مبني على اجتهاده او ارتكازه الذهني او مبني على السهو فان الكافي هو اهل الحديث وكذلك الشيخ روى صحيحة الفضلاء بنفس التبيع فقط دون التبيعة، فمقتضى هذه الصحيحة الواجب هو التبيع معين لا الجامع بينه وبين التبيعة
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره من ان التبيعة انفع من التبيع ومن اجل ذلك يكون المكلف مخيرا بينهما، وهذا الوجه كما ترى وجه استحساني صرف ولا دليل عليه والغريب من مثل صاحب الجواهر قدس سره الاستدلال بمثل هذا الوجه الاستحساني هذا مضافا الى ان التبيع لعله انفع من التبيعة يستعمل في الحرث والحمل وما شاكل ذلك، فلا يمكن الاستدلال بمثل هذا ولا يصلح ان يكون دليل
الوجه الثالث : الاستدلال بذيل صحيحة الفضلاء فانه ورد في ذيل هذه الصحيحة فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات التبايع جمع مؤنث بقرينة الثلاث فاذاً مفردها التبيعة فذيل هذه الصحيحة يدل على التخيير بين التبيع والتبيعة في صدرها وان كان المذكور التبيع ولكن ذيل هذه الصحيحة يدل على جواز التبيعة ايضا، والوجه في ذلك انه جعل في البقر نصابين وهذان نصابان بمثابة الكبرى الكلية وسائر النصب من صغريات هذه النصب ومن صغرياتها وليس نصاب مستقل فان الامام عليه السلام جعل في هذه الصحيحة النصب الاول الثلاثون والنصاب الثاني الاربعون النصاب الثالث الستون فان الستون من مصاديق النصاب الاول فان الستون اثنين من الثلاثين والسبعين فان السبعين مصداق لهما بنحو التلفيق اربعين واحد وثلاثين فان الاربعين مع الثلاثين صار سبعين جعل النصاب سبعين وهو مصداق لهذين النصابين ثم جعل الثمانين وهو مصداق للنصاب الثاني ثم جعل التسعين مصداق للنصاب الاول ثم جعل مئة وعشرين وهو مصداق للنصاب الاول اربعة ثلاثين وفيها ثلاث تبايع وفي التسعين جعل ثلاث تبايع فاذاً هذا مصداق للنصاب الاول وفي النصاب الاول اقتصر على التبيع وفي التسعين الذي هو من احد مصاديق النصاب الاول بل جعل جواز الاجزاء بدفع تبيعة فاذاً ضم هذا الى النصاب الاول الذي هو من احد مصاديقه يدل على ان الواجب هو الجامع وان المكلف مخير بين التبيع والتبيعة يجوز له دفع التبيع بعنوان الزكاة ويجوز له دفع التبيعة بعنوان الزكاة وكلاهما جائز بعد جعل التسعين من احد مصاديق النصاب الاول، وعلى هذا فان الكلام على دلالة هذه الجملة هل تدل على ذلك تبايع جمع المؤنث هل هذا الجمع باعتبار مفردها او باعتبار تأويله للجماعة فكلا الامرين محتمل احتمال هذا الجمع بعد تأويله الى الجماعة مفرده جماعة او ان الجمع باعتبار تبيعة لا باعتبار التأويل والشاهد على ذلك انه ورد في الكافي ثلاث تبيعات لا ثلاث تبايع والتبيعات اعم من جمع المذكر والمؤنث مستعمل في المؤنث غالبا ولكن قد يستعمل في المذكر ايضا كما ورد في باب الديات والحدود اربعة شهود وفي مقتضى القاعدة اربع شهود قد ورد ذلك في الروايات ايضا فاذا لفظ الاربع او الثلاث استعمل في لفظ المذكر والمؤنث ولكن ظهوره في المؤنث بحاجة الى قرينة وكيف ما كان فهذه الجملة دلالتها على اجزاء التبيعة بحاجة الى دليل، فاذاً الاقوى دفع التبيع فقط التبيع هو المعين واما التخيير بينه وبين التبيعة لم يثبت، ثم ان هذه الصحيحة تدل على جواز التلفيق واما في الابل الروايات لا تدل على التلفيق ولكن قلنا به بمقتضى القاعدة واما في نصاب البقر فالرواية بنفسها تدل على التلفيق واما بالنسبة الى التبيع هل هو كمل السنة الاولى ودخل في الثانية ففيه خلاف بين اللغوين بعضهم قد فسر الحول بما كان في اثناء الحول بان يتبع امه اثناء الحول وبعضهم فسره انه كمل الحول الاول ودخل في الثاني وكيف ما كان فلا ظهور لهذه الكلمة في انه كمل الحول الاول ودخل في الثاني المناط بالظهور لا بتفسير اهل اللغة فان تفسير اهل اللغة اذا كان اثر في الظهور لان الظهور يكون حجة فاذاً هذا اللفظ مجمل فاذا كان مجل فلابد من الاخذ بالقدر المتيقن وهو ما دخل في السنة الاولى ودخل في الثانية، هذا كله في نصاب البقر
اما في الغنم فخمسة نصب الاول : الاربعون وفيها شاة، الثاني : مئة واحدى وعشرين وفيها شاتان، الثالث : مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيها اربع شياه، الخامس : اربع مئة فما زاد ففي كل مئة شاة[1]، واما الاقل من ذلك فلا شيء عليه ففي كل مئة شاة اذا كان خمسة مئة خمس شياه وهكذا بكل مئة وتدل على ذلك بوضوح صحيحة الفضلاء محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الشاة : (في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء)[2] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة ولكن في مقابلها صحيحة محمد ابن قيس تدل على خلاف ذلك ومعارضة لهذه الصحيحة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo