< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا انه ورد في الروايات الثلاث صحيحتي زرارة وصحيحة ابي بصير ورد اذا لم يكن عند المكلف بنت مخاض يجزي ابن لبون الوارد في هذه الروايات هذه القضية الشرطية ومقتضى هذه القضية الشرطية ان اجزاء ابن لبون في طول بنت المخاض فاذا لم تكن عنده بنت مخاض فوظيفته ابن لبون فهو في طوله ومترتب عليه كترتب الجزاء على الشرط فاذاً هذه القضية الشرطية تدل بمنطوقها على ان وجوب دفع ابن لبون مترتب على عدم وجود بنت المخاض عنده وبالمفهوم يدل على انه اذا كانت عنده بنت مخاض فلا يجزي ابن لبون ودعوى ان هذا الشرط شرط صوري وهذه القضية قضية شرطية صورةً وليست واقعية لو سلمنا ان هذه القضية الشرطية صورية وهذا الشرط صوري ليس شرط واقعي لو سلمنا ذلك والا فهي بحاجة الى قرينة ولا قرينة على ذلك فظاهر الروايات ان هذه القضية قضية واقعية وهذا الشرط شرط واقعي لو سلمنا ذلك فلا شبهة في ان هذه القضية الشرطية تدل على المنطوق غاية الامر انها لا تدل على المفهوم اذا لم تكن قضية شرطية واقعية فلا تدل على المفهوم واما دلالتها على المطوق فلا شبهة في ذلك، والمفروض ان مطوق هذه القضية هو ان من لم تكن عنه بنت مخاض فوظيفته ابن لبون كان لها مفهوم او لم يكن لها مفهوم فمنطوقها في المقام يكفي فان مطوق هذه القضية وجوب ابن لبون عند عدم وجود بنت المخاض عنده فاذاً يكفي دلالة هذه القضية على ان ابن لبون في طول بنت المخاض والبدلية طولية ولا دليل على ان ابن لبون في عرض بنت المخاض حتى لو قلنا بان هذه القضية الشرطية لا مفهوم لها وليست قضية شرطية واقعية مع ذلك لا دليل على ان بدلية ابن لبون في عرض بنت المخاض فان هذه القضية لا تدل على ذلك، هذه القضية الشرطية موجودة فيها لا تدل على ذلك
واما اذا لم تكن عنده بنت مخاض وهو متمكن من شرائها او متمكن من دفع قيمتها بناءً على ان دفع القيمة يكفي فان المكلف مخير بان تدفع نفس العين للفقير وبين ان يدفع قيمة العين الى الفقير فاذا لم تكن عنده بنت مخاض فيكفي ان يعطي قيمة بنت مخاض الى الفقير او يشتري اذا كان متمكن فهل تشمل هذه الروايات هذه الصورة يعني لا تصل النوبة الى ابن لبون فاذا كان متمكن من شراء بنت مخاض يجب عليه الشراء او كان متمكن من دفع قيمتها يجب عليه دفع قيمتها فلا تصل النوبة الى ابن لبون
الظاهر ان هذه الروايات لا تشمل هذه الصورة لان هذه الروايات تدل على ان من لم تكن عنده بنت مخاض بصرف الوجود فوظيفته ابن لبون سواء اكان متمكن من دفع قيمتها او لا وسواء كان متمكن من شراء بنت مخاض او لا فان مقتضى اطلاق هذه الروايات ان من لم تكن عنده بنت مخاض بنحو صرف الوجود وظيفته ابن لبون سواء كان متمكن من شراء بنت مخاض او لم يتمكن وسواء اكان متمكن من دفع القيمة ام لا، فوظيفته على كلا التقديرين ابن لبون
واما اذا لم يكن عنده شيء منهما فهل وظيفته التخيير هو مخير في شراء أي منهما شاء او ان وظيفته وجوب شراء بنت مخاض، الظاهر في هذا الفرض المكلف مخير بين دفع قيمة ابن لبون او قيمة بنت المخاض وبين الشراء بنت مخاض فلا طولية في الشراء ولا يكون شراء ابن لبون في طول شراء بنت مخاض فان الروايات مختصة بمن لم تكن عنده بنت مخاض وكان عنده ابن لبون الروايات مختصة بهذه الصورة فلا تشمل ما اذا لم يكن عنده لا ابن لبون ولا بنت مخاض لا تشمل هذه الصورة فمقتضى القاعدة في هذه الصورة المكلف مخير بين دفع أي منهما كانت او شراء بنت مخاض او ابن لبون فلا دليل على ترجيح شراء بنت مخاض على شراء ابن لبون ولا بالعكس
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : وأما في البقر فنصابان: الأول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية [1]، المعروف والمشهور بين الاصحاب ان المكلف مخير بين ان يدفع تبيع او يدفع او تبيعة والتبيع ما دخل في السنة الثانية بعد اكمال السنة الاولى وكذا التبيعة هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب وقد استدل على ذلك تارة بما رواه المحقق في الشرائع في صحيحة الفضلاء ان عدد البقر اذا وصل ثلاثون ففيها تبيع او تبيعة فان هذه الصحيحة على ما رواها المحقق تدل على التخيير بينهما ومعنى التخيير هو الجامع بين التبيع والتبيعة فاذاً بطبيعة الحال يكون المكلف مخير بين هذا الفرد او ذاك، ولكن نقل هذه الصحيحة في الكافي والتهذيب والوسائل نقل التبيع فقط اذا بلغ عدد البقر الثلاثون ففيها تبيع واما التبيعة فهي غير مذكورة في هذه الصحيحة
صحيحة الفضلاء : محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا في البقر : (في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء)[2] ومعنى ما كمل الحول كمل الحول الاول ودخل في الحول الثاني وبعضهم فسره ما كان في اثناء الحول الاول وليس في كل من ذلك شيء فان هذه الصحيحة تدل على انه اذا بلغ عدد البقر ثلاثين ففيها تبيع حولي ولا تدل على التخيير فهذه الصحيحة رواها في الكافي كذلك وكذا في التهذيب وكذا صاحب الوسائل نقل ذلك ومن هذا نطمئن بان المحقق قدس سره اشتبه او سهى عن ذلك هو قال مع انه ورد في الصحيحة تبيع او تبيعة لعله كان مرتكزه الذهني كذلك باعتبار ان التخيير هو المعروف والمشهور بين الاصحاب ولكن اثبات التخيير بالدليل مشكل، نعم قد يستدل على ذلك بذيل هذه الصحيحة وقد ورد في ذيل هذه الصحيحة (فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات) استدل على ان تبايع جمع تبيعة والشاهد على ذلك نفس الثلاث فانه يستعمل في المؤنث فهذه الجملة تدل جواز دفع تبيعة فصدرها تدل على جواز دفع التبيع وفي ذيلها تدل على جواز دفع تبيعة فاذا من هذا يمكن استفادة التخيير بينهما فان المكلف مخير بين ان يدفع التبيع وبين ان يدفع للفقير التبيعة مخير بينهما اما كلاهما معنا غير واجب قطعا فبطبيعة الحال يكون المكلف مخيرا بين التبيع والتبيعة فهذه الصحيحة تدل على التخيير وهو المشهور والمعروف بين الاصحاب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo