< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا ان هنا طائفتين من الروايات فالطائفة الاولى المتمثلة بصحيحة زرارة وصحيحة الفضلاء قد ورد فيهما اذا زاد عدد الابل على المئة والعشرين واحد ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون، هكذا ورد في صحيحة زرارة وفي صحيحة الفضلاء في الطائفة الاولى، وقد ورد في الطائفة الثانية كصحيحة ابي بصير وصحيحة الحجاج بالنصب الثاني عشر اذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة، اقتصر على نصاب واحد وهو الخمسين ففي كل خمسين حقة ومقتضى اطلاق هذه الطائفة ان لهذا النصاب نصاب واحد وهو خمسين وبإطلاقها ينفي نصاب اخر فان الامام عليه السلام في مقام البيان وذكر نصاب واحد وسكت عن الاخر وسكوت الامام اذا كان في مقام البيان منشئ لسقوط الثبوت الاطلاق فاذاً هذه الطائفة وهي صحيحة ابي بصير وصحيحة الحجاج هذه الطائفة تدل بإطلاقها على نفي نصاب اخر وهل تصلح ان تعارض الطائفة الاولى التي تدل على نصابين ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون، لا يصلح هذه الطائفة ان تعارض الطائفة الاولى فان الاطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان من اضعف الدلالات يقدم عليها كل دلالة مستندة الى اللفظ فالإطلاق تارة مستند الى مقدمات الحكمة وهو اقوى من الاطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان والطائفة الاولى ناصه في نصاب اخر صرح في كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون فلابد من رفع اليد عن اطلاق الطائفة الثانية وتقيده بالنصاب الاخر وهو كل اربعين بنت لبون فاذاً نصاب الثاني عشر نصاب كلي واما بخلاف سائر النصب فان في خمسة الابل شاة وفي العشرة شاتين وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين اربعة وفي الخمسة وعشرين خمسة وهكذا، فالنصاب نصاب شخصي لا ينطبق على غيره واما النصاب الثاني عشر فهو كلي وفي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون وعلى هذا من احد افراد هذا النصاب اذا زاد عدد الابل على المئة وعشرين بواحد فهذا من احد افراد هذا النصاب وليس هذا مورد هذا النصاب مورده المختص بل هو من احد افراده لان المراد من الواحد زاد عدد الابل على المئة وعشرين واحده فقط أي لا بشرط ليس الواحد بشرط لا، بل ورد في صحيحة ابي بصير وصحيحة الحجاج ورد بوضوح اذا كثرة الابل لم يرد انه اذا زاد عدد الابل على المئة وعشرين بواحدة بل الوارد في هاتين الصحيحتين اذا كثرت الابل والكثرة جامع بين جميع هذه الافراد ومن افراده مئة وواحد وعشرين ومنه مئتين ومنه مئة وخمسين ومنه مئة وسبعين وهكذا اذا كثرة الابل يصدق على جميع هذه المراتب فالموضوع هو الجامع فلا مانع من تخصيص الخمسين بغير المئة وواحد وعشرين فأنها ليس مورده المختص حتى يقال ان تخصيص العام بغير مورده غير جائز بل هو من افراد العام ولا مانع من تخصيص العام ببعض افراده دون الاخر
فالمستفاد من مجموع هذه الروايات ان عدد الابل اذا زاد على المئة وعشرين له نصابان ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون والامام عليه السلام في مقام البيان وذكر نصابين بدون التقيد بالتخيير فان المكلف مخير بينهما اذ لم يأتي بكلمة [او]حتى تدل على التخيير ولم يقيد بالتقارن بينهما ولا بعدم التلفيق فلم يقيد بشيء من هذه القيود فكلام المولى مطلق وتطبيق هذا الكلام بيد المكلف فان الامام عليه السلام بين بنحو الكبرى الكلية ففي كل خمسي حقة وفي كل اربعين بنت لبون وهما من القضايا الكلية بين ذلك بدون أي قيد وتطبيق هذه الصغرى على مصاديقها بيد المكلف وعلى هذا فاذا كان احد النصابين مستوعب لتمام العدد دون النصاب الاخر فهو متعين فاذاً للمكلف تطبيق هذه الكبرى على هذا النصاب فان التخيير مطلقا لم يثبت ولا دليل عليه واما الجمع بينهما فأيضا لا دليل عليه بل الدليل على الخلاف موجود فان الجمع بينهما قد يستلزم ان يزكي المال الواحد في سنة واحدة مرتين وهذا مما لا يمكن الالتزام به فعندئذ التطبيق بيد المكلف فاذا كان احد النصابين مستوعب لتمام العدد كما اذا كان عنده مئة وخمسين وهو مستوعب لكل خمسين حقة فهو مستوعب لتمام العدد او اذا كان عنده مئة وستين فهو مستوعب للنصاب الثاني ولتمام العدد دون النصاب الاول فاذا للمكلف تطبيق هذا النصاب وهو بيد المكلف وهو مخير في تطبيق النصاب الاولى وتطبيق النصاب الثاني فاذا كان النصاب الاول مستوعب فيتعين عليه تطبيقه واذا كان النصاب الثاني مستوعب لتمام العدد فيتعين عليه تطبيقه واذا كان كل منهما مستوعب لتمام العدد فهو مخير كما اذا بلغ عدد الابل مئتين فكل من النصابين مستوعب لتمام العدد فهو مخير تطبيق نصاب الخمسين وبين تطبيق نصاب الاربعين وكذلك اذا كان كلا النصابين بنحو التلفيق مستوعبا لتمام العدد فعندئذ يتعين على المكلف التلفيق كما اذا كان عنده مئة وسبعين او مئة وتسعين فانه اذا طبق خمسين واحد مع ثلاث من الاربعين مستوعب لتمام العدد فالتلفيق بينهم يكون مستوعب فيتعين عليه ذلك مضافا الى ان كلام المولى مطلق ولم يقيد بعدم التلفيق فاذا يتعين على المكلف التلفيق اذا كان مستوعب لتمام العدد ويمكن الاستدلال على ذلك بذيل صحيحة الفضلاء (فاذا زادت واحدة على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون ثم ترجع الابل الى اسنانها من الرباعية وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء)[1] فان هذا الذيل يدل على انه ليس على النيف زكاة كما ان الكسور واضح ليس على نصف الابل او ربعه زكاة واما على النيفي وهو بين العقدين وهذا يدل على ان التلفيق اذا كان مستوعبا لتمام العقود فان المستثنى ليس هو العقود المستثنى هو النيف بين العقود، فاذا كان التلفيق مستوعبا لتمام العدد فيجب عليه ذلك ويتعين هذا كله بالنسبة الى الروايات الواردة في المقام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo