< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الانعام الثالث
بقي هنا شيء وهو ما ذكرناه من الالتفات بحمل الطائفة الاولى على التقية بالنسبة الى الفقرات الاتية من خمسة وثلاثين الى اخر النصاب وحمل الطائفة الثانية على التقية في النصاب الخامس أي خمسة وعشرين وذكرنا ان هذا الحمل مستبعد باعتبار ان رواية واحدة لا يمكن جملة منها محمولة على التقية وجملة اخرى محمولة لبيان الحكم الواقعي ، ولكن هذا الاستبعاد يمكن رفعه فان بيان زكاة الابل كل نصاب ليس في مجلس واحد من النصاب الاول الى النصاب الثاني عشر طبعا يكون في او قات متعددة وفي مجالس متعددة او في اسئلة متعددة وعلى هذا فلا مانع من الحمل على التقية فان الطائفة الثانية كصحيحة الفضلاء ونحوها محمولة على التقية في النصاب الخامس والعشرين فأنها تدل على ان عدد الابل اذا وصل خمسة وعشرين ففيه ابنة مخاض ، واما الطائفة الاولى تدل على ان عدد الابل اذا وصل خمسة وعشرين ففيه خمسة من الغنم فالطائفة الثانية موافقة للعامة فلا بأس بحملها على التقية في هذا المورد لا مانع منه بعد ما لا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما والتعارض مستقر بينهما ولا ترجيح في البين الا مخالفة العامة وموافقتها ، فأما في سائر النصب من خمسة وثلاثين وخمسة واربعين الى اخر نصاب فالطائفة الاولى موافقة للعامة فان الطائفة الاولى تدل على انه ان زادت واحدة على خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون وان زادت واحدة بعد خمسة واربعين ففيها حقة وهكذا وهذه الروايات موافقة للعامة واما الطائفة الثانية تدل على ان عدد الابل اذا وصل الى خمسة وثلاثين ففيها ابن لبون واذا وصل الى خمسة واربعين ففيها حقة وليس فيها شيء الى ان تصل الى الستين ، فلا مانع من حمل الطائفة الاولى على التقية وحمل الطائفة الثانية على خلاف العامة ومخالفة لهم وهي التي نأخذ بها ونحمل الطائفة الثانية على التقية
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : الثاني عشر مئة و احدى وعشرين وفيها في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون[1]، فان صحيحة زرارة تنص على ذلك (فان زادت على العشرين والمئة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون)[2] فان هذه الصحيحة تنص على ذلك
ومنها صحيحة الفضلاء (فاذا زادت واحدة على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون)[3] ، فهاتان الصحيحتان تنصان على ان عدد الابل اذا زاد على المئة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون فالشارع جعل نصابين لذلك احدهما خمسين والاخر اربعين ومن الواضح ان جعل النصابين من الشارع لا يكون جزافا فلا محال يكون مبني على نكته تبرر ذلك وتلك النكتة هي مراعات حق الفقراء فان عدد الابل اذا زاد على المئة وعشرين وما فوق فالشارع جعل نصابين مراعات لحق الفقراء واما اذا جعل نصاب واحد كالخمسين او كالأربعين ففيه مراعات لحق الملاك فقد يكون تضيع لحق الفقراء فان عدد الابل اذا وصل الى مئة وستين فاذا حسب خمسين فالعشرة زائدة ومعناه ان زكاة العشرة لا تدفع الى الفقير واما اذا حسب اربعين فلا زيادة في البين فان الاربعين عاد لجميع الاعداد فقد يكون خمسين عادا للجميع وقد يكون اربعين عادا للجميع وقد يكون كلاهما كما اذا كان عدد الابل مئتين فكل منهما عادُ للجميع فاذا حسب خمسين فأربعة حقة واما اذا حسب اربعين فخمسة ابنة لبون ، وقد يكون احدهما عاد دون الاخر كما اذا كان مئة وستين فأربعين عاد للجميع واما خمسين فلا يكون عادا وقد يكون احدهما مستوعب لأكثر العدد والاخر مستوعب لأقل العدد كما اذا كان عدد الابل مئة وسبعين فاذا حسب خمسين بقي عشرين واذا حسب اربعين بقي عشرة فاذاً حساب الاربعين عاد لأكثر الاعداد ومستوعب لأكثرها فمن اجل ذلك يتعين كل نصاب اذا كان عادا للجميع فهو متعين دون الاخر واذا كان كل منهما عاد للجميع فالمكلف مخير بينهما واما اذا كان احدهما مستوعبا لأكثر الاعداد دون الاخر فيتعين الاخذ بالأكثر استيعابا مراعات لحق الفقراء ، واما التلفيق فأيضا لا مانع منه بل هو متعين اذا كان مستوعب للجميع كما اذا فرضنا عدد الابل بلغ مئتين وثمانين فعندئذ التلفيق بين النصابين عاد للجميع مع كل واحد منهما لا يكون عادا للجميع لكن التلفيق عاد للجميع ففي مثل ذلك تعين التلفيق وقد يقال كما قيل ان بين صحيحة زرارة وصحيحة الفضلاء وصحيحة ابي بصير وصحيحة الحجاج بينهما معارضة فان صحيحة زرارة اقتصر على نصاب واحد وهو خمسين وكذلك صحيحة الفضلاء اقتصرت على نصاب واحد وهو خمسين ، واما صحيحة ابي بصير بين كلا الحسابين وكذا صحيحة ابن الحجاج بين كلا الحسابين ومن الواضح انه لا يجوز تخصيص العام بغير مورده ومورد العام هو المتيقن والمفروض ان مورد الخمسين في صحيحة زرارة هو المئة والواحد والعشرين وكذا الحال في صحيحة الفضلاء فان مورد الخمسين مئة وواحد وعشرين فلا يمكن تخصيص هذا النصاب بإخراج مورده عنه فعندئذ تقع المعارضة بين هاتين الصحيحتين وبين صحيحة ابي بصير وصحيحة الحجاج وفي صحيحة زرارة ذكر كلا الحسابين فاذا زادت على العشرين والمئة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون وفي صحيحة ابي بصير اقتصر على واحد فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وكذا في صحيحة الحجاج عن ابي عبد لله عليه السلام الى ان قال فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة اقتصر على نصاب واحد فيقع المعارضة بينهم تارة بالعدد واخر بحسب مورد هاتين الصحيحتين أي صحيحة ابي بصير وصحيحة الحجاج فان موردهما مئة وواحد وعشرين فلا يمكن تخصيصهما بغير موردهما فهل يمكن ذلك او لا ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo