< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا بناءً على ان الكفار مكلفون بالفروع كما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب وهنا مجموعة من الاشكالات تقدم الكلام في الاشكال الاول وجوابه والاشكال الثاني وجوابه
واما الاشكال الثالث فالمعروف والمشهور انه لا يتمكن الكافر من الامتثال من اداء الزكاة مثلا فانه طالما يكون كافرا فلا يصح منه الاداء لان اداء الزكاة واخراج الزكاة من العبادات تتوقف على قصد القربى والكافر لا يتمكن من قصد القربى مضافا الى ان الولاية شرط في صحة العبادات فاذاً الكافر طال ما يكون كافرا لا يتمكن من الامتثال من اداء الزكاة او الصالة او الصوم او الحج او ما شاكل ذلك ، واما اذا اسلم سقط وجوب الزكاة وان كانت الاعيان الزكوية موجودة سقط وجوب الزكاة فاذاً الكافر لا يتمكن من الاداء لا في حال الكفر ولا في حال ان اسلم فانه ان اسلم سقط وجوب الزكاة وان كانت الاعيان الزكوية موجودة كما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب لحديث الجب وللسيرة ، واما اذا لم تكن الاعيان الزكوية موجودة وقلنا بان الكفار مكلفون بالفروع ولكن الاعيان الزكوية غير موجودة ففي مثل ذلك لا شبهة في السقوط واما اذا كانت الاعيان الزكوية موجودة فالسقوط بحاجة الى دليل وحديث الجب وهكذا السيرة غير ثابتة فان الكافر اذا اسلم في وقت كانت الاعيان الزكوية موجودة وجب عليه اخراج زكاتها كما اذا اسلم في اثناء الوقت لم تسقط الصالة عنه لابد ان يصلي او اذا اسلم في اثناء شهر رمضان او في اوله اسلم يجب عليه صوم شهر رمضان نعم ما مضى قد سقط عنه أي وجوب القضاء اما ما بقي من رمضان يجب عليه الصوم فلا يكون حديث الجب لا يدل على سقوط الوجوب وان كان الوقت باقي وما نحن فيه ايضا كذلك فان الاعيان الزكوية طالما تكون موجودة فلا موجب لسقوط وجوبها اذا اسلم ولا يشمل مثل هذا المورد حديث الجب فان هذا الحديث مختص بما مضى من وجوب القضاء او وجوب الضمان او ما شاكل ذلك فانه سقط بالاسلام فاذا تلفت الاعيان الزكوية فان كان مسلما ضمن زكاتها والكافر اذا كان مكلف بالفروع ايضا ضامن ولكن اذا اسلم سقط عنه وجوب الضمان او اذا ترك الصالة في وقتها وجب عليه القضاء وان كان كافرا باعتبار انه مكلف بالفروع ولكن اذا اسلم سقط عنه وجوب القضاء فالاسلام يجب ما قبله ناظر الى ما مضى من وجوب القضاء ووجوب الضمان وما شاكل ذلك ولا يشمل وجوب الاداء في الوقت كما اذا اسلم بعد زوال الشمس وقبل غروبها يجب عليه الاتيان بالصلاة فلا يمكن القول بان الاسلام يجب ما قبله لا يشمل قضاء الصلاة في الوقت ولا يشمل الصوم فاذا ما هو المشهور بين الاصحاب من ان الكفار مكلفون بالفروع واذا اسلم سقط عنه وجوب الزكاة وان كانت الاعيان الزكوية موجودة لا وجه لهذا القول لان الاعيان الزكوية اذا كانت موجوده وجب اخراج الزكاة منها واعطائها للفقراء كما هو الحال في الصالة والصيام والحج وما شاكل ذلك نعم اذا تلفت فلا ضمان عليه سقط ضمانه وعندئذ لابد من التفصيل فان الكافر اذا اسلم وكانت الاعيان الزكوية موجودة فيجب عليه اخراج الزكاة منها وايصالها الى الفقراء وان كانت تالفة فلا يجب عليه شيء لان وجوب الضمان سقط عنه بالاسلام والاسلام يسقط ما عليه من القضاء والضمان وما شاكل ذلك والسيرة على ذلك ايضا جارية مختصة بما فات من ضمان او قضاء والسيرة جارية بين المسلمين من زمن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله الى زمننا هذا فانه لم يأمر الكفار بقضاء الصلاة والصيام والزكاة وكذا الائمة الاطهار عليهم السلام مضافا الى السيرة لم يرد شيء من الروايات وكذا بالتاريخ لم يرد بان النبي او احد الائمة في مورد امر الكافر بالقضاء او بتدارك الضمان لم يرد في شيء من الروايات ولو بالرواية الضعيفة فهذه السيرة القطعية والعملية تكون حجة وان الاسلام يجب ما قبله أي وجوب الضمان ووجوب القضاء ولكن هذه السيرة لا تشمل وجوب الاداء فاذا اسلم في الوقت وجوب عليه الصلاة والصيام ولا يمكن شمول سيرة ذلك فعليه ان يصوم وعليه ان يصلي كسائر المسلمين
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره لو اسلم بعد ما وجب عليه من الزكاة سقط عنه وان كانت العين موجودة فان الاسلام يجب ما قبله [1]
قد ظهر مما تقدم ان ما ذكره الماتن مبني على المشهور فان المشهور يقول ان الكفار مكلفون بالفروع ولا يتمكن من اداء الزكاة لا في حال الكفر باعتبار ان الزكاة عبادة ولا في اذا اسلم فان الاسلام يجب ما قبله بمجرد الاسلام سقط وجوب الزكاة وان كانت العين موجودة ولكن قد ظهر مما ذكرنا انه ما ذكره الماتن قدس سره غير تام ولكن استدل على ذلك بإمرين
الاول دعوى الاجماع في المسألة وان الكافر اذا اسلم سقط ما عليه من الوجوب بلا فرق بين وجوب القضاء او وجوب الضمان او وجوب الاداء سقط عنه وجوب الزكاة وان كانت العين الزكوية موجودة دعوى الاجماع على ذلك ولكن ذكرنا غير مرة لا يمكن الاعتماد على الاجماع لأنه في نفسه ليس بحجة وحجيته من جهة انه اذا وصل من زمن الائمة عليهم السلام الينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة فهذا الاجماع يكون حجة باعتبار انه ملزم من قبل الشارع واما الاجماع اذا لم يكن كذلك فلا قيمة له ولا يكون حجة فلا يمكن الاستدلال به
الثاني بحديث الجب«الاسلام يجب ما قبله»[2]
استدل بذلك ولكن تقدم انه لا اطلاق لهذا الحديث لأنه مختص بوجوب القضاء او بوجوب الضمان ولا يشمل وجوب الاداء اذا اسلم بالوقت لا محال يجب عليه الاداء لا يشمل وجوب الزكاة ايضا اذا كانت الاعيان موجودة هذا مضافا الى ان هذا الحديث ضعيف من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليه لأنه لم يروى من طرقنا اصلا وانما روي من طرقهم ولهذا لا يمكن الاعتماد بهذا الحديث اصلا ولا قيمة له عندنا لان العمدة في المقام انما هو السيرة الجارية بين المسلم من زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله الى زماننا هذا هذه السيرة جارية على عدم امر الكفار بعد اسلامهم بقضاء الصلاة او الصيام او بإداء زكاة الاعيان التي فاتت لا السيرة جارية على العدم والقدر المتيقن من هذه السيرة وجوب القضاء يسقط بالاسلام وكذا وجوب الضمان يسقط بالاسلام واما وجوب الاداء فلا فالحديث ضعيف من ناحية السند ولا يمكن الاعتماد عليه والعمدة السيرة القطعية ولذا لم يرد من النبي ولا من الائمة الاطهار عليهم السلام ولا برواية ضعيفة امر الكفار بالزكاة او امر من اسلم بزكاة الاعيان التالفة كل ذلك دليل قطعي على ان وجوب القضاء سقط بالاسلام ووجوب الضمان سقط بالاسلام دون وجوب الزكاة اذا كانت الاعيان موجودة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo