< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قدس سره اذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة او بعد مضي الحول استقر الوجوب فاذا تمكن بعد ذلك يجب عليه دفعها واخراجها والا فان كان مقصرا فهو ضامن والا فلا
الماتن قدس سره جعل الزكاة كسائر الامانات فان المالك اذا كان مقصرا ان افرط في تفويت الزكاة فهو ضامن واما اذا لم يفرط ليس بضامن كما هو الحال في سائر الامانات الامين لا يكون ضامن الا اذا فرط في حفظ الامانة وتلفت مع التفريط كما اذا يتساهل ويتسامح في حفظ الامانة وتلفت فعندئذ يكون الامين ضامن ، واما اذا كان حافظ للأمانة بالنحو المتعارف فتلفت او سرقت فلا يكون ضامن والزكاة ايضا كذلك فان لم يكن مقصرا في اخراج الزكاة فلا ضمان عليه واما اذا كان مقصرا بان يتساهل ويتسامح في دفعها واخراجها مع وجود المستحق ولكن لا يفعل الى ان تلفت فعندئذ يكون ضامن ، واما السيد الاستاذ قدس سره ذكر ان الاعيان الزكوية ليس كسائر الامانات وكذلك العين الموصى بها ليس كسائر الامانات فان المالك ضامن اذا لم يخرج الزكاة ولم يدفعها وان لم يصدق عليه عنوان التفريط كما اذا اخر برجاء احتمال وجود مورا افضل من هذا المورد المستحق موجود ولكنه اخر اخراج الزكاة برجاء وجود مورد افضل من ذلك ولكن في الاثناء تلفت الزكاة فعندئذ لا يصدق عليه عنوان التفريط ومع ذلك يكون ضامن للزكاة وكذلك الحال في العين الموصى بها فقد استدل قدس سره على ذلك بروايتين
الاولى صحيحة محمد ابن مسلم قال قلت لابي عبد لله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم وضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال (اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من لم يدفعها اليه فبعث بها الى اهله فليس عليه الضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي)[1] استدل بهذه الصحيحة الظاهر انها لا تدل على ذلك فأنها تدل على الضمان اذا كان المستحق بالبلد موجود وهو بعث بزكاته الى بلد اخر وهذا في نفسه غير جائز الا اذا كان المستحق في البلد الاخر افضل واحوج من المستحقين في بلده فعندئذ يجوز والصحيحة لا تدل على ان في بلد اخر المستحقين الموجود افضل واحوج من المستحقين في بلده الرواية لا تدل على ذلك فكيف ما كان فلا يستفاد من الرواية ان المالك ضامن وان لم يصدق عليه عنوان التفريط اما اذا ارسل الزكاة الى بلد اخر وفي بلده مستحق موجود ولم يخرج زكاته في بلده ارسل الى بلد اخر وتلف قبل تقسيمها الى المستحقين فهو تفريط منه يصدق عليه عنوان التفريط فمن اجل ذلك حكم الامام عليه السلام بالضمان ، ولهذا ذكر في نفس هذه الرواية اذا لم يجد في بلده مستحق فعندئذ اذا ارسل في بلد اخر وتلف قبل تقسيمها بين المستحقين فهو ليس بضامن لعدم صدق التفريط عليه فاذا الاستدلال بهذه الرواية لا يمكن على ان الزكاة ليس كسائر الامانات
ومنها صحيحة زرارة عن رجل بعث اليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال (ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فانه لم يجد لها اهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن اذا عرف لها اهلا او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها)[2] هذه الصحيحة ايضا فصل بذلك اذا كان لها مستحق بالزكاة ومع ذلك اخر وفسدت وضاعت فهو ضامن واما اذا لم يد اهلا وتلفت فليس بضامن فاذاً هذه الصحيحة ايضا لا تدل على انه بمجرد تلف الزكاة وان لم يصدق عليه عنوان التفريط فهو ضامن فالصحيحة لا تدل على ذلك وكيف ما كان فالاستدلال بهاتين الروايتين مشكل لإثبات كون الزكاة ليس كسائر الامانات او العين الموصى بها ليست كسائر الامانات
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره الكافر تجب عليه الزكاة ولا تصح منه اذا اداها
المعروف والمشهور بين الاصحاب ان الكفار مكلفون بالفروع وتدل عليه بعض الآيات ايضا ، منها (لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين) (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة)[3] فان مثل هذه الآية الكريمة تدل على ان الكافر مكلف بالفروع كما انهم مكلفون بالأصول ولكن السيد الاستاذ قدس سره وكذلك جماعة اخرى ذهب الى ان الكفار ليس مكلفين بالفروع ويمكن الاستدلال على ذلك بوجوه
الوجه الاول ان الخطاب في الآيات الكريمة موجه الى المؤمنين (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) وكذا اية الصوم ، وهذه الآيات التي يكون الخطاب موجه فيها الى المؤمنين فان هذه الآيات يمكن تقيدها اذا لو كان الكفار مكلفين بالفروع فلا وجه لتخصيص الخطاب بالمؤمنين فان الكفار كالمؤمنين مكلفين بالفروع فاذا كانوا هكذا فلا وجه لتخصيص الخطاب للمؤمنين في الآية ، فعندئذ هذه الآيات تصلح ان تكون مقيدة لإطلاق هذه الآيات ورفع اليد عن ظهورها فمعنى قوله تعالى (لم نكن من المصلين) فالآية معنها لم نكن نصلي حتى نزكي او لم نكن نسلم حتى نطعم المراد من الاطعام هو الزكاة وكذلك الحال (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) فاذاً هذه الآيات يمكن توجيهها بان لم يكونوا مسلمين حتى يعطوا الزكاة فالآيات التي يكون الخطاب فيها موجه الى المؤمنين فهذه الآيات قرنية على التصرف في هذه الآيات
الوجه الثاني ان سيرة المسلمين جارية حتى في الذمي عدم امر الذمي بالصلاة والزكاة والصيام وعدم نهيهم عن شرب الخمر وعن سائر المحرمات وعدم اجراء الحدود عليهم سيرة المسلمين جارية من زمن النبي الاكرم صل الله عليه واله وسلم الى زماننا هذا وهذه السيرة كاشفة عن ان الكفار ليس مكلفين بالفروع
الوجه الثالث معتبرة زرارة فأنها تدل بوضوح على ذلك مضمون هذه المعتبرة تدل على ان الكافر يأمر اولا بالإسلام ثم بعده بالولاية فان لم يكن حال كفره بالولاية التي هي اعظم الفروع واهمها وانما يأمر بها بعد اختيار الاسلام فما ظنك بسائر الفروع فاذاً هذه المعتبرة تدل على ذلك بوضوح ان الكفار لا يأمر بالولاية فضلا عن باقي الفروع فاذا لم يكن الكفار مأمورا بالولاية فضلا عن سائر الفروع وانما يكونون مأمورون بالولاية بعد اختيار الاسلام واما قبل اختيار الاسلام فهم مأمورون بالإسلام لا بالولاية فهذه المعتبرة تدل بوضوح على ان هؤلاء الكفار غير مكلفين بالفروع وانما هم مكلفون بالأصول فقط .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo