< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
بقي هنا شيء وهو ما ذكره الماتن قدس سره في النذر الموقت بوقت خاص فان النذر اذا كان موقت بوقت خاص وجب الوفاء في هذا الوقت فاذا لم يفي فقد عصى وخالف النذر فهو عاصم وعاصٍ وذكر قدس سره ان هذا النسيان يوجب قطع الحول فاذا كان النذر موقتاً ولم يفي في وقته النذر المتعلق بالأعيان الزكوية موقت ولم يفي بوقته وعصى فهذا العصيان قاطع للحول كما مضى من الحول ملغي والحول الجديد يبدأ من حين العصيان
ما ذكره قدس سره غريب ولا دليل عليه اصلا فانه لم يرد في شيء من الادلة بل لم يقل احدٌ ان عدم العصيان مأخوذ في الحول المعبر في الاعيان الزكوية عدم العصيان ايضا مأخوذ فيه حتى يكون العصيان قاطع ومانع لم يرد في شيء من الدليل على ذلك فان عدم العصيان مأخوذ في الحول ، واما وجوب الوفاء بالنذر فهو ايضا ليس قاطعا للحول وانما هو مانع عن وجوب الزكاة على المشهور وليس قاطعا للحول لان عدمه غير معتبر لا دليل على ان عدمه معتبر في الحول حتى يكون وجوده قاطعا له فاذا ما ذكره الماتن قدس سره من ان العصيان قاطع لا يمكن المساعدة عليه ، ثم ذكر لو استطاع الحج بالنصاب[1] ، فقد ذكر قدس سره صورا
الاولى ما اذا حصلت الاستطاعة قبل الحول بان يكون حصول الاستطاعة قبل الحول او السير وخروج القافلة الى الحج قبل الحول ، الثانية ان يكون حصول الاستطاعة هو قدس سره عبر بسير القافلة بعد الحول ، الثالثة ان يكون مقارن للحول مقارن لانتهاء الحول ، فبين في هذه المسألة هذه الصور الثلاث وقبل الدخول فيها نقدم بعض الامور للتوضيح :
الامر الاول هل وجوب الحج كوجوب الوفاء بالنذر مانع عن وجوب الزكاة او انه ليس بمانع فعلى المشهور انه مانع كما ان وجوب الوفاء بالنذر مانع كذلك وجوب الحج ايضا مانع عن وجوب الزكاة فعلى المشهور انه مانع ، ولكن ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه انه لو بنينا على ان وجوب الوفاء بالنذر مانع عن وجوب الزكاة ولكن وجوب الحج لا يكون مانعا عن وجوب الزكاة فقد افاد في وجوه ذلك ان وجوب الوفاء بالنذر مانع عن التصرف في العين المنذور وحيث ان وجوب الزكاة مشروط بالتمكن من التصرف في العين الزكوية ووجوب الوفاء بالنذر مانع ومعه لا يكون المالك متمكن من التصرف فمن اجل ذلك ينتفي وجوب الزكاة بانتفاء شرطه لان وجوبه مشروط من التمكن من التصرف وهو غير متمكن بدون الفرق بين التمكن التكويني والتمكن التشريعي ، واما وجوب الحج فهو لا يكون مانع عن التصرف في المال الذي يكون المكلف مستطيع بسبب هذا المال يجوز له التصرف بان يبيع ويحافظ على ثمنه نعم يجب عليه الحفاظ على الاستطاعة اذا حصلت الاستطاعة فلا يجوز له تفويتها بل يجب عليه الاحتفاظ بها كل التصرفات جائز الا التصرف المتلف للاستطاعة كما اذا اوهبها لشخص اخر بدون عوض هذا غير جائز اتلاف الاستطاعة غير جائز واما التصرف في الاستطاعة فلا مانع منه ومن الواضح ان اتلاف الاستطاعة من التصرف النادر ومثل هذا التصرف يتفق في اكثر الاعيان الزكوية فلا يصلح ان يكون مانع عن وجوب الزكاة هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره ،
الامر الثاني انما ذكره الماتن من الفروض جميعها افتراضية لا واقع موضوعي لها في الخارج اما في الانعام الثالثة التي يعتبر في وجوب الزكاة فيها الحول مثلا في الابل خمسة ابل زكاتها شاة الاستطاعة انما تتحقق بكون المكلف مالك لخمسة من الابل فاذا صار مالكً لها فهو مستطيع ويجب عليه الحج ولا تنافي بينهما لان الاستطاعة انما حصلت من ملكية خمسة من الابل وزكاتها شاة فاذاً لا تنافي بين وجوب الزكاة وحصول الاستطاعة سوى حصلت الاستطاعة قبل حلول الحول او بعده او مقارن فلا تنافي بينهما وكذلك في البقر فان في ثلاثين بقرة تبيع او تبيعة واحدة زكاتها ومن الواضح ان الاستطاعة تحصل في كونه مالك لثلاثين من البقر بل الاقل اما الزكاة فهي تتعلق بتبيع واحد غير مربوط بثلاثين بقرة لاستطاعة انما يحصل من نتيجة الثالثين بقرة او اقل وكذلك في الشاة اربعين شاة شاةُ واحدة او مئة وعشرين شاتين وهكذا فاذاً ما ذكره الماتن قدس سره من الفروض الثالث مجرد افتراض لا واقع موضوعي لها بالنسبة الى الاعيان الزكوية التي يعتبر فيها حلول الحول وكذلك الحال في الذهب والفضة فان في عشرين دينار أي عشرين مثقال نصف المثقال زكاته ومن الواضح انه لا معارضة بينهما بان يعطي زكاته اولا فإعطاء الزكاة لا يوجب هدم الاستطاعة لا في الذهب والفضة ولا في زكاة الابل ولا في زكاة الشاة ولا زكاة البقر نعم هذا قد يتصور في زكاة الغلاة فان زكاة الغلاة ثمانية اوزان وخمسة حقق بحساب حقة النجف يمكن ان تهدم الاستطاعة وهي انما تحصل بثمانية اوزان لا بسبعة لا تكفي يمكن فرض ذلك واما في الانعام الثالث او في الذهب والفضة هذا غير متصور
الامر الثالث ما ذكره الماتن من ان سيسر القافلة والخروج الى الحج قد يكون قبل الحول يظهر منه ان وجوب الحج يتحقق بسير القافلة والخروج من الحج مع ان الامر ليس كذلك فان وجوب الحج يتحقق بالاستطاعة فاذا حصلت الاستطاعة وجب الحج سواء كان في ايام الحج او في طول السنة مثلا اذا حصلت الاستطاعة في شهر المحرم وجب الحج بمقتضى الآية المباركة والروايات او اذا حصلة الاستطاعة بشهر الربيع او جمادي او الرجب غاية الامر ان وجوب الحج مشروط بمجيء يوم عرفة أي بكون المكلف قادر على العمل الى يوم عرفة مشروط بالقدرة الممتدة من زمن الاستطاعة الى مجيء يوم عرفة فان استمرت هذه القدرة فالوجوب ثابت ومستمر وان عجز في الاثناء ولو بعد عمرة التمتع عن ادراك عرفة كشف عن عدم وجوب الحج عليه ان الحج غير واجب عليه ولهذا ذهب المحققين الى ان وجوب الحج مشروط بمجيء يوم عرفة بنحو الشرط المتأخر ولكن بنينا على استحالة الشرط المتأخر ووجهنا هذا الكلام بتوجيه اخر ، فالنتيجة انما ذكره الماتن قدس سره من ان سير القافلة قد يكون قبل الحول فقد يكون بعد الحول وقد يكون مقارن المناط ليس بسير القافلة المناط انما هو بالاستطاعة ولهذا فالأولى على الماتن ان يقول ان الاستطاعة قد تحصل قبل الحول وقد تحصل بعده او مقارن للحول فالأولى على الماتن ان يبين الصور على هذا الشكر لا كما بينه في المتن

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo